Abstract:
منح المشرع الجزائري للأطراف الحرية في اختيار الأدلة التي يرونها مناسبة لإقناع القاضي وتكوين عقيدته، فنجد أنه أحسن في هذا الموقف بتيسير إثبات العقود التجارية بكل الطرق، كما منح للقاضي دور إيجابي في تقدير أدلة الإثبات بما يتماشى مع ظروف الدعوى.
إلا أن المشرع قد أغفل لما قيد حرية الإثبات في مواضع أخرى بحيث ألزم الأطراف باستحضار دليل كتابي لإثبات العقود التي استثناها بنص خاص، بحيث استوجب انعقادها في عقد رسمي إضافة إلى شهرها وتسجيلها