Please use this identifier to cite or link to this item: http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/1205
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorمحمدي, نصيرة-
dc.contributor.authorيحياوي, الياقوت-
dc.contributor.authorتريكي, فريد. مشرفا-
dc.date.accessioned2017-06-04T13:49:04Z-
dc.date.available2017-06-04T13:49:04Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1205-
dc.descriptionتخصص: قانون الخاص الشاملen_US
dc.description.abstractالخطبة هي المرحلة الأولى والتمهيدية للزواج وهي كما عرفها الفقهاء هي "طلب الزواج بامرأة معينة خالية من الموانع الشرعية، ولقد نصّ المشرع الجزائري في المادة الخامسة من قانون الأسرة الجزائري على أنّ الخطبة وعد بالزواج. يجوز للطرفين العدول عن الخطبة فقد اكتفى ببيان طبيعة الخطبة ولم يتطرق إلى تعريفها، بما أنّ الخطبة ليست زواجا فإنّما هي وعد بالزواج، فإنّه يجوز للخاطب أو المخطوبة العدول عنها إذا وجد ضرر يمس أحدهما، ولهذا فالمشرع الجزائري أخذ بالمذهب المالكي. كما نجد أنّ هناك أثر للعدول المتمثل في كل من المهر والهدايا فهو حق لكلا الطرفين، إلّا أنّه إذا استعمل هذا الحق بطريقة تعسفية بأن يكون الهدف من العدول هو الإضرار بالطرف الثاني أو يكون العدول لأسباب غير مشروعة أو يكون الضرر الحاصل من جراء العدول للطرف المعدول عنه أشد وأكبر من التي حصل عليها الطرف العادل، وللحدّ من ظاهرة التعسف في العدول عن الخطبة ولجبر الأضرار التي أصيب بها الطرف المعدول عنها، سواء كانت أضرارا مادية أو معنوية يستوجب طلب التعويض عما أصابه من اعتداء على ذمته المالية أو مساس بسمعته أو شرفه أو عاطفته أو مركزه الاجتماعيen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة عبد الرحمان ميرة بجاية - أبوداوen_US
dc.subjectالخطبة : الأحوال الشخصية : الزواج : الأسرة : التشريع الجزائري : التعويض : العدول عن الخطبةen_US
dc.titleالتعويض عن الضرر الناجم عن العدول عن الخطبةen_US
dc.title.alternativeدراسة مقارنةen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Mémoires de Master

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
التعويض عن الضرر الناجم عن العدول عن الخطبة.pdf2.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.