Please use this identifier to cite or link to this item: http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/1339
Title: الكفالة و التبني
Other Titles: دراسة مقارنة بين قانون الأسرة الجزائري و مجلة الأحوال الشخصية التونسية
Authors: بيدويري, كريمة
إقروفة, زبيدة. مشرفة
Keywords: القانون : الأحوال الشخصية : التبني : الكفالة : تونس
Issue Date: 2014
Publisher: جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية - أبوداو
Abstract: إن نظامي الكفالة والتبني من بين الأنظمة التي وجدت من أجل رعاية الطفل وحسن تنشئته لا سيما الفئة المحرومة من الجو العائلي بسبب وفاة الأبوين أو إهمالها أو عدم الاعتراف به؛ ولتحقيق مصلحة الطفل الفضلى والعليا وتماشيا مع المادتين 20 و 21 من اتفاقية حقوق الطفل ، فإن القانون الداخلي للدول التي صادقت عليها أعطى لطالب الرعاية والحماية الاختيار بين الأنظمة الذي يتسنى له ترتيب الأثر الذي يحقق فائدة ومصلحة الطفل الذي يريد أن يرعاه. فبالنسبة للقانونين الجزائري والتونسي نجدهما من ضمن الدول التي تنادي بحماية الطفل المعرض أو المهدد بالخطر ويظهر ذلك من خلال مصادقتهما على اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1991 بالنسبة لتونس و 1992 بالنسبة للجزائر، ولقد أ رينا من خلال د راستنا أن الجزائر تأخذ بالكفالة فقط دون التبني على عكس المشرع التونسي الذي تبنى كلا النظامين، إذ اعترف به صراحة بموجب القانون عدد 27 لسنة 1014 فحسب هذا القانون فإن المشرع التونسي هدفه هو المساواة بين الطفل الشرعي وغير الشرعي متجاهلا كل الانتقادات الموجهة إليه لمخالفة التبني للنظام العام بصفة خاصة ولأحكام الشريعة الإسلامية بصفة عامة. بالرغم من أن نظامي التبني والكفالة يشتركان في كون أن كلا هما يهدفان إلى حماية ورعاية الطفل ماديا ومعنويا ويجعلان الولد المكفول في نفس مرتبة الابن الشرعي، مما يخول للكافل وللمتبني الولاية التامة على نفس ومال القاصر، إلا أنهما نظامين مختلفين تماما في نقاط جوهرية يمكن أن نلخصها في: - أن الكفالة جائزة ومرغوبة وشرعية، أما التبني فهو محرم شرعا وقانونا. - أن التبني فيه تزوير للأنساب والحقائق بإسناده بمنح المتبني لقبه العائلي للطفل، على عكس الكفالة التي يحتفظ فيها المكفول بلقبه الأصلي. - الكفالة تنتهي ببلوغ المكفول سن الرشد أو طلب الوالدين عودته إليهما، بينما التبني كمبدأ لا ينقضي بالنظر إلى طبيعة الحكم القاضي بالتبني أنه نهائي. وعليه نقول أن الكفالة أفضل نظام بديل لرعاية وحماية فئة الأطفال مجهولي أو معلومي النسب المحرومين من الدفء العائلي حتى يصبحوا ذو فائدة لمجتمعهم باعتبا رهم رجال الغد، أما عن منح اللقب للمكفول مجهول النسب ما هو إلا غاية لحسن تنشئة الطفل وحصوله على حقوقه في المجتمع كالتعليم والمنح الد راسية وغيرها من الحقوق التي يتمتع بها أمثاله من الأطفال وذلك بشرط عدم المساس بحقوق الغير مراعاة لمبادئ الشريعة الإسلامية لا سيما عدم اختلاط الأنساب
Description: تخصص: القانون الخاص الشلمل
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1339
Appears in Collections:Mémoires de Master



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.