DSpace Repository

الكفالة و التبني

Show simple item record

dc.contributor.author بيدويري, كريمة
dc.contributor.author إقروفة, زبيدة. مشرفة
dc.date.accessioned 2017-06-05T13:58:48Z
dc.date.available 2017-06-05T13:58:48Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1339
dc.description تخصص: القانون الخاص الشلمل en_US
dc.description.abstract إن نظامي الكفالة والتبني من بين الأنظمة التي وجدت من أجل رعاية الطفل وحسن تنشئته لا سيما الفئة المحرومة من الجو العائلي بسبب وفاة الأبوين أو إهمالها أو عدم الاعتراف به؛ ولتحقيق مصلحة الطفل الفضلى والعليا وتماشيا مع المادتين 20 و 21 من اتفاقية حقوق الطفل ، فإن القانون الداخلي للدول التي صادقت عليها أعطى لطالب الرعاية والحماية الاختيار بين الأنظمة الذي يتسنى له ترتيب الأثر الذي يحقق فائدة ومصلحة الطفل الذي يريد أن يرعاه. فبالنسبة للقانونين الجزائري والتونسي نجدهما من ضمن الدول التي تنادي بحماية الطفل المعرض أو المهدد بالخطر ويظهر ذلك من خلال مصادقتهما على اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1991 بالنسبة لتونس و 1992 بالنسبة للجزائر، ولقد أ رينا من خلال د راستنا أن الجزائر تأخذ بالكفالة فقط دون التبني على عكس المشرع التونسي الذي تبنى كلا النظامين، إذ اعترف به صراحة بموجب القانون عدد 27 لسنة 1014 فحسب هذا القانون فإن المشرع التونسي هدفه هو المساواة بين الطفل الشرعي وغير الشرعي متجاهلا كل الانتقادات الموجهة إليه لمخالفة التبني للنظام العام بصفة خاصة ولأحكام الشريعة الإسلامية بصفة عامة. بالرغم من أن نظامي التبني والكفالة يشتركان في كون أن كلا هما يهدفان إلى حماية ورعاية الطفل ماديا ومعنويا ويجعلان الولد المكفول في نفس مرتبة الابن الشرعي، مما يخول للكافل وللمتبني الولاية التامة على نفس ومال القاصر، إلا أنهما نظامين مختلفين تماما في نقاط جوهرية يمكن أن نلخصها في: - أن الكفالة جائزة ومرغوبة وشرعية، أما التبني فهو محرم شرعا وقانونا. - أن التبني فيه تزوير للأنساب والحقائق بإسناده بمنح المتبني لقبه العائلي للطفل، على عكس الكفالة التي يحتفظ فيها المكفول بلقبه الأصلي. - الكفالة تنتهي ببلوغ المكفول سن الرشد أو طلب الوالدين عودته إليهما، بينما التبني كمبدأ لا ينقضي بالنظر إلى طبيعة الحكم القاضي بالتبني أنه نهائي. وعليه نقول أن الكفالة أفضل نظام بديل لرعاية وحماية فئة الأطفال مجهولي أو معلومي النسب المحرومين من الدفء العائلي حتى يصبحوا ذو فائدة لمجتمعهم باعتبا رهم رجال الغد، أما عن منح اللقب للمكفول مجهول النسب ما هو إلا غاية لحسن تنشئة الطفل وحصوله على حقوقه في المجتمع كالتعليم والمنح الد راسية وغيرها من الحقوق التي يتمتع بها أمثاله من الأطفال وذلك بشرط عدم المساس بحقوق الغير مراعاة لمبادئ الشريعة الإسلامية لا سيما عدم اختلاط الأنساب en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية - أبوداو en_US
dc.subject القانون : الأحوال الشخصية : التبني : الكفالة : تونس en_US
dc.title الكفالة و التبني en_US
dc.title.alternative دراسة مقارنة بين قانون الأسرة الجزائري و مجلة الأحوال الشخصية التونسية en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account