Abstract:
يعرف التظهير بأنه انتقال السفتجة من شخص يسمى المظهر إلى شخص آخر يسمى المظهر إليه.
تطرق المشرع الجزائري إلى التظهير في القسم الأول في الفصل الأول من الباب الأول في الكتاب الرابع تحت "عنوان السندات التجارية"، بمقتضى أمر رقم 75/59 المؤرخ في 20 رمضان 1395 الموافق ل 26 سبتمبر لسنة 1975 المتضمن القانون التجاري وذلك ابتداء من المادة 396 إلى غاية المادة 402.
يشترط لصحة التظهير تحقق شروط شكلية وأخرى موضوعية تجعل من التظهير يخضع لمبدأ تطهير الدفوع التي تقوم عليها الأوراق التجارية