Abstract:
تعتبر الحماية المقرّرة للخلف الخاص حسن النيّة في مواجهة إبطال أو فسخ عقود السلف إستثناءات خرج بها المشرّع الجزائري عن القواعد العامة، بحيث لا يتأثر الخلف الخاص ببطلان أو فسخ التصرفات صادرة من السلف، فمنح حماية للخلف الخاص فيما يخص التصرفات الواردة على المنقولات، فيبقى الحائز أو الخلف الخاص متمسكا بالمنقول بالرّغم من صدور التصرّف من غير المالك وفقا لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية وذلك بتوّفر حسن النيّة والسند الصحيح، كذلك وجود منقول قابل للحيازة.
نجد أنّ المشرّع الجزائري لم يقرّر الحماية للخلف الخاص في التصرّف الوارد على المنقول فقط بل وسّع مجال الحماية وإمتّدت إلى البيوع الواردة على العقار، ويتجلى ذلك من خلال وضعه نصوص خاصة تحمي الغير حسن النيّة الذي إكتسب حقا عينيا حيث لا يلحقه ضرر من دعوى الغبن، كما حمى كذلك حسن النيّة الذي تتوفر فيه صفة الدائن المرتهن بموجب عقد الرهن الصادر من مالك زالت ملكيته بأثر رجعي، وبالتالي يمكن القول أنّ في كلّ أوجه الحماية التي قرّرها المشرّع للخلف الخاص إشترط توّفر حسن النيّة ليكون الخلف الخاص جدير بالحماية