DSpace Repository

التعويض عن الضرر الناجم عن العدول عن الخطبة

Show simple item record

dc.contributor.author محمدي, نصيرة
dc.contributor.author يحياوي, الياقوت
dc.contributor.author تريكي, فريد. مشرفا
dc.date.accessioned 2017-06-04T13:49:04Z
dc.date.available 2017-06-04T13:49:04Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1205
dc.description تخصص: قانون الخاص الشامل en_US
dc.description.abstract الخطبة هي المرحلة الأولى والتمهيدية للزواج وهي كما عرفها الفقهاء هي "طلب الزواج بامرأة معينة خالية من الموانع الشرعية، ولقد نصّ المشرع الجزائري في المادة الخامسة من قانون الأسرة الجزائري على أنّ الخطبة وعد بالزواج. يجوز للطرفين العدول عن الخطبة فقد اكتفى ببيان طبيعة الخطبة ولم يتطرق إلى تعريفها، بما أنّ الخطبة ليست زواجا فإنّما هي وعد بالزواج، فإنّه يجوز للخاطب أو المخطوبة العدول عنها إذا وجد ضرر يمس أحدهما، ولهذا فالمشرع الجزائري أخذ بالمذهب المالكي. كما نجد أنّ هناك أثر للعدول المتمثل في كل من المهر والهدايا فهو حق لكلا الطرفين، إلّا أنّه إذا استعمل هذا الحق بطريقة تعسفية بأن يكون الهدف من العدول هو الإضرار بالطرف الثاني أو يكون العدول لأسباب غير مشروعة أو يكون الضرر الحاصل من جراء العدول للطرف المعدول عنه أشد وأكبر من التي حصل عليها الطرف العادل، وللحدّ من ظاهرة التعسف في العدول عن الخطبة ولجبر الأضرار التي أصيب بها الطرف المعدول عنها، سواء كانت أضرارا مادية أو معنوية يستوجب طلب التعويض عما أصابه من اعتداء على ذمته المالية أو مساس بسمعته أو شرفه أو عاطفته أو مركزه الاجتماعي en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية - أبوداو en_US
dc.subject الخطبة : الأحوال الشخصية : الزواج : الأسرة : التشريع الجزائري : التعويض : العدول عن الخطبة en_US
dc.title التعويض عن الضرر الناجم عن العدول عن الخطبة en_US
dc.title.alternative دراسة مقارنة en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account