Abstract:
يُعتبر السّقوط من العوارض المنهية للخصومة بصفة أصليّة، ويُعنى بها زوالها واعتبارها كأن لم تكنلامتناع أحد الأطراف القيام بالمساعي اللاّزمة، ويُصنّف سقوط الخصومة أنّه من قبيل الدّفع بعدم القبول وغير متعلّق بالنّظام العام، كون أنّ القاضي لا يسوغ له إثارته من تلقاء نفسه، كما أنّ سقوط الخصومة يسري على أيّ شخصٍ سواء كان طبيعي أو معنوي ولو كان ناقص الأهليّة، وسقوط الخصومة قابل للتّجزئة إذا ما تعدّد أطرافها.
تسقط الخصومة بتوافر عدّة شروط هي عدم السّير في الخصومة لمدّة سنتين من آخر إجراء في الخصومة، أو لامتناع المدّعي من مواصلة السّير في الدّعوى، وللخصم تقديم طلب السّقوط قبل المناقشة في الموضوع.
يتمّ الفصل في سقوط الخصومة سواء على المحكمة أو المجلس، وهذا بصدور حكم فيها إمّا ابتدائي نهائي أو نهائيّاً، أمّا فيما يخصّ على مستوى المحكمة العليا، لم يُشر المشرّع الجزائري إذا ما كان الحكم الصّادر يحوز لحجّية وقوّة الشّيء المقضي فيه، الّذي يفتح المجال لاجتهاد الفقه القانوني