Abstract:
الدفتر العقاري، وشهادة الحيازة سندين يسمحان بإثبات الأملاك العقارية الخاصة.يتم إعداد وتسليم الدفتر العقاري، من طرف المحافظ العقاري، بعد الترقيم النهائي للعقار. أما بالنسبة لشهادة الحيازة، فتعتبر عقدا أو سندا تصريحياً، يتم تحريره من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي.
إن الاعتراض أو الطعن بالإلغاء في أحد السندين، من طرف الغير الذي يدّعي حقوقا على العقار محل السند، يكون من اختصاص القضاء الإداري على أساس أن السندين محرّرين من جهات إدارية، وأنهما يعتبران من القرارات الإدارية، وهو ما أقرته محكمة التنازع في إطار الصلاحيات المخولة لها بموجب القانون العضوي رقم 98-03، والتي تسمح لها بالفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري.ومن هذا المنطلق، يكون للقاضي الإداري سلطة تقييم واتخاذ أي إجراء ضروري بغرض مراقبة مدى مشروعية هذه القرارات