Abstract:
يعتبر حق الدفاع الشرعي ضمن الحقوق العامة للإنسان، فهو حق مكرس في
قانون العقوبات والاتفاقيات الدولية، لذا اقره المشرع و أباحه لكل مواطن كان مهددا بخطر
إلا أنه لم يبحه بشكل مطلق بل قيده، حيث لا يمكن استعمال هذا الحق إلا بتوافر شروط
التي سابق و أن تناولناها.
و بالرغم أن الدفاع الشرعي حق اقره القانون إلا أن استعماله يكون وفقا لما قرره
هذا القانون، حيث من المتصور انه أثناء قيام الشخص بممارسة الدفاع الشرعي أن يتمادى
أكثر مما هو مستوجب لرد الخطر، و بذلك يكون قد خرج عن الإطار المسموح له إذا كان
فعله يفوق جسامة و خطورة فعل المعتدي فيعتبر متجاوزا لحدود الدفاع الشرعي
وكما سبق ذكره فان المشرع الجزائري اعترف بحق الدفاع الشرعي في قانون
العقوبات و لكن لم يدرج نصوصا خاصة تتعلق بتجاوز حدود الدفاع الشرعي بل اكتفى
بذكر الأعذار المخففة للعقاب