Abstract:
تعتبر الأهلية من أهم مكونات الشخص الطبيعي والمعنوي لما لديها من مميزات ولهذا نجدها
تتعرض لعدة عقبات كالنقصان الذي يدخل ضمن مراحلها فتتمثل ممظاهره في الصبي المميز وحالة
وجود عارض من عوارض الأهلية، مما أدى إلى إثارة الجدل بين القانون والفقه الإسلامي حيث يشمل
ھذا الجدل حكم تصرفات ناقص الأهلية ، هي ثلاثة أنواع التصرفات الضارة فهي باطلة حيث تعود عليه
بالضرر والتصرفات النافعة التي يملك فيه حق مباشرته لعودته عليه بالنفع، أما التصرفات الدائرة
بين النفع والضرر موقوفة على الإجازة
وأوجد القانون وسيلة لحماية ناقص الأهلية لا وهي النيابة حيث يجب أن تحل إرادة النائب
محل إرادة الأصيل، وفي الحدود المرسومة لها وباسم هذا الأصيل فتنقسم النيابة إلي الولاية، الوصاية
القوامة، فنجد أن هناك خلاف حولها إذ أن المشرع الجزائري اعتبر الولاية عنده تثبت للأب فإن لم
يوجد تحل الأم محله، على عكس المشرع المصري التي تثبت للأب ثم الجد الصحيح