Abstract:
تتعدد طرق الإثبات وتختلف باختلاف قوتها ومدى اعتماد القاضي عليها في فض النزاعات المطروحة أمامه.
و وضع المشرع أدلة وحدد حجيتها و لم يتركها لتقدير القاضي ، ولا يستطيع مخالفتها ، ولو كانت ضد قناعته ، بل أكثر من ذلك فان السلطة التقديرية للقاضي لم تنعدم حتى في الأدلة التي حدد القانون حجية لها ، لأن الأصل في تقدير الأدلة هو حرية القاضي في تقدير قيمتها طبقا لقناعته القضائية ، لأن القاضي ازداد دوره في مسائل الإثبات