Module: القانون الدستوري
Département des Enseignements de Base en Droit
Abstract:
Ù…ØØ§Ø¶Ø±Ø§Øª ÙÙŠ القانون الدستوري السداسي الأول
Ø§Ù„Ù…Ø¨ØØ« الثالث: السلطة السياسية
السلطة السياسية هي Ø£ØØ¯ الأركان الأساسية المكونة للدولة، ولأكثر من ذلك أنه إلى غاية نهاية العصور الوسطى كان هناك خلط بين السلطة والدولة نتيجة ترابط السلطة السياسية بشخصية Ø§Ù„ØØ§ÙƒÙ…ØŒ كما قال لويس الرابع عشر عبارته الشهيرة "الدولة هي أنا"ØŒ لذا كان Ù…Ùهوم السلطة يشكل نظاما من السيطرة والهيمنة المستمدة من القوة والعنÙ.
غير أن Ù†Ø¬Ø§Ø Ø§Ù„Ø«ÙˆØ±ØªÙŠÙ† الأمريكية ÙˆØ§Ù„ÙØ±Ù†Ø³ÙŠØ© ساهم ÙÙŠ اندثار هذا المÙهوم وبالتالي Ø£ØµØ¨ØØª السلطة السياسية لا تعدو أن تكون Ùقط الهيئة أو الجهاز Ø§Ù„ØØ§ÙƒÙ…ØŒ الذي يتخذ القرارات باسم كل Ø§Ù„Ø£ÙØ±Ø§Ø¯ المكونين للجماعة بهد٠تنظم سلوكها وكذا ÙƒØ§ÙØ© الاجراءات الضرورية لذلك، وإذا كانت الثورة Ø§Ù„ÙØ±Ù†Ø³ÙŠØ© قد Ø³Ù…ØØª باستقلال السلطة السياسية عن شخصية Ø§Ù„ØØ§ÙƒÙ… ÙØ¥Ù† التطورات اللاØÙ‚Ø© جعلتها أيضا تكون شرعية وقانونية، بعدما كانت ÙÙŠ السابق سلطة ÙØ¹Ù„ية وبالتالي اكتسبت مجموعة من الخصائص التي تميزها وبالتالي أمكن التمييز بين السلطة الشرعية والمشروعة.
المطلب الأول: خصائص السلطة
هناك قاعدة ثابتة تقول أنه ينما وجد جماعة تكون هناك سلطة، وبغض النظر عن أنواعها والاشكالات Ø§Ù„Ù…Ø·Ø±ÙˆØØ© ÙÙŠ ØªØØ¯ÙŠØ¯ Ù…Ùهومها، ÙØ¥Ù† السلطة السياسية للدولة تتميز بخصائص أبرزها:
أولا: أنها سلطة مركزية عليا
Ùهناك سلطة ÙˆØ§ØØ¯Ø© ÙÙŠ الدولة موجود على مستوى المركز يخضع لها جميع Ø§Ù„Ø£ÙØ±Ø§Ø¯ØŒ Ùˆ لا توجد بينها Ùˆ بينهم سلطات وسيطة، كما أنه لا توجد سلطة Ù…Ù†Ø§ÙØ³Ø© لها على الإقليم، Ùهي بالتالي لا تخضع لسلطة تعلوها.
ثانيا: أنها سلطة ذات اختصاص عام
إن النشاط الذي تمارسه السلطة السياسية للدولة ليس له ØØ¯ÙˆØ¯ بل يشمل سائر نواØÙŠ Ø§Ù„ØÙŠØ§Ø©ØŒ ÙØ¥Ù„Ù‰ جانب ممارستها للنشاطات التقليدية المتعلقة بتنظيم المجتمع Ùˆ Ù„Ø¯ÙØ§Ø¹ الخارجي، ÙØ¥Ù†Ù‡Ø§ تعمل أيضا على ÙØ¶ المنازعات التي قد تثور بين الأشخاص سواء الطبيعية أو المعنوية تجسيدا لما تصدره من تشريعات، بل إنها Ø£ØµØ¨ØØª تدخل ØØªÙ‰ ÙÙŠ الØÙ‚Ù„ الاقتصادي والاجتماعي والثقاÙÙŠ وغيرها.
ثالثا: أنها سلطة مدنية
من المسلم به أن السلطة السياسية ÙÙŠ ظل الدولة Ø§Ù„ØØ¯ÙŠØ«Ø© يجب أن تكون مدنية وليست عسكرية، ولتتماشى مع مبادئ الدمقراطية Ùمن الضروري أيضا أن يكون ممثلوها منتخبين من طر٠الشعب بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذا لا يعني تغييب السلطة العسكرية أو تقزيمها، ولكن هذه الأخيرة وجدت لضمان واجبات Ø§Ù„Ø¯ÙØ§Ø¹ الوطني على أن تظل خاضعة السلطة المدنية.
رابعا: أنها سلطة ØªØØªÙƒØ± الإكراه المادي
من الضروري أن تكون السلطة السياسية ØªØØªÙƒØ± وسائل الإكراه المادي كالجيش، الدرك، الشرطة والقوة العمومية وجهاز القضاء Ùˆ المخابرات، وغيرها مما يجعلها قادرة على أداء المهام التي تضطلع بها على أكمل وجه من جهة، وبما يجعل Ø§Ù„Ø£ÙØ±Ø§Ø¯ يخضعون لسلطانها ويتقبلون Ø£ØÙƒØ§Ù…ها.
خامسا: أنها سلطة دائمة
من النتائج الأساسية التي ترتبت عن استقلالية شخصية الدولة عن شخصية Ø§Ù„ØØ§ÙƒÙ… أن السلطة السياسية لها Ø£ØµØ¨ØØª تمتاز بالدوام، ÙØ§Ù„سلطة تبقى ببقاء الدولة بغض النظر عن بقاء أو زوال ØÙƒØ§Ù…ها اللذين يمارسون الØÙƒÙ… Ùيها، Ùˆ لهذا ÙØ¥Ù† المعاهدات التي تبرمها دولة مالا تنتهي Ø¨ÙˆÙØ§Ø© الرئيس الذي أبرمها Ùˆ إنما تلزم بها السلطة Ø§Ù„ØØ§ÙƒÙ…Ø© التي تمثل الدولة بعد زواله، كما أنه لا يقبل التصر٠Ùيها بأي نوع من أنواع Ø§Ù„ØªØµØ±ÙØ§Øª لأن الإنسان يتصر٠Ùيها كمالك، Ùˆ الØÙƒØ§Ù… لا يملكون السلطة Ùˆ إنما يمارسونها Ùقط.
سادسا: أنها سلطة أصلية
تعتبر سلطة الدولة أصلية ولا تنبع من إي سلطة أخرى بل على العكس ÙØ¥Ù† السلطات الأخرى الموجودة ÙÙŠ إقليمها تنبثق منها Ùˆ تخضع لها، Ùهي التي تضع النظام القانوني الذي يخضع له الأشخاص Ùˆ تنظم Ù†ÙØ³Ù‡Ø§ Ø¨Ù†ÙØ³Ù‡Ø§ØŒ كما أنها لا تخضع داخليا أو خارجيا لغيرها ÙÙÙŠ الداخل تمثل أعلى السلطات Ùˆ ÙÙŠ الخارج Ùهي ذات سيادة Ùˆ تتمتع بالاستقلال السياسي Ùˆ لا تكون تابعة لأية دولة أجنبية أخرى.
المطلب الثاني: السلطة بين الشرعية و المشروعية
تعتبر الشرعية والمشروعية من أبرز الاشكالات Ø§Ù„Ù…Ø·Ø±ÙˆØØ© بالنسبة للسلطة السياسية للدولة، ليس Ùقط على أساس أنهما يعتبران المستند الذي يقوم عليه النظام Ø§Ù„ØØ§ÙƒÙ… ÙÙŠ أي دولة وبه أيضا ØªØªØØ¬Ø¬ المعارضة، بل أيضا لصعوبة Ùهمهما وتدقيق معناهما.
وعلى كل ÙØ¥Ù† الشرعية (La Légitimité) هي ØµÙØ© تطلق على سلطة يعتقد Ø§Ù„Ø£ÙØ±Ø§Ø¯ أنها تتطابق Ùˆ الصور التي كونوها داخل المجموعة الوطنية أي تطابق السلطة ÙÙŠ مصدرها Ùˆ تنظيمها مع المبادئ التي يقوم عليها المجتمع، وعليه أمكن القول بأن السلطة الشرعية هي تلك التي تستند ÙÙŠ وجودها إلى الإرادة الشعبية، Ùهي تتماشى Ùˆ تتواÙÙ‚ ÙÙŠ مصدرها Ùˆ طرق ممارستها Ùˆ الأهدا٠التي تسعى لتØÙ‚يقها مع ما يعتقده Ø£ÙØ±Ø§Ø¯ المجتمع بأنه Ø§Ù„ÙØ¶Ù„ ÙÙŠ ÙƒØ§ÙØ© مجالات الØÙŠØ§Ø©ØŒ Ùˆ من هنا Ùلا وجود للشرعية طالما أن Ø§Ù„Ø£ÙØ±Ø§Ø¯ لم يتقبلوا أسلوب الØÙƒÙ… Ùˆ هي الأساس ÙÙŠ تمييز الأنظمة الديمقراطية عن غيرها.
أما المشروعية (La Légalité) Ùهي مرتبطة بالقانون الوضعي، Ùيعد العمل والتصر٠مشروعا اذا كان يتطابق Ùˆ القواعد القانونية الوضعية كالدستور Ùˆ القانون، وعليه ÙØ¥Ù† السلطة تعتبر مشروعة إذا كانت قائمة على أسس قانونية، بغض النظر عمّا إذا كان الشعب يرغب Ùيها أم لا.
ÙˆÙÙŠ الأخير نشير إلى أن هناك ركن آخر يقر به بعض الÙقهاء ÙˆÙŠØ±ÙØ¶Ù‡ بعضهم، ويتعلق الأمر بالاعترا٠الدولي، ÙØ§Ù„اتجاه الأول يرى بأن الدولة لا يمكن أن يكتمل وجودها القانوني إلا إذا ØØ¸ÙŠØª باعترا٠الدول الأخرى بها Ùˆ أنظمت إلى المجموعة الدولية، مما يجعل الاعترا٠الدولي ركننا منشئا، أما الاتجاه الثاني Ùيرى بأن الدولة لا ØªØØªØ§Ø¬ سوى للأركان الثلاثة المتمثلة ÙÙŠ الشعب والإقليم والسلطة السياسية لقيامها، ÙØ§Ù„دول التي تكونت ÙÙŠ عهود سابقة لم تكن ÙÙŠ معظمها Ø¨ØØ§Ø¬Ø© إلى الاعترا٠بها من بقية الدول، وكذلك الأمر بالنسبة للدول ØØ¯ÙŠØ«Ø© النشأة وبالتالي ÙØ§Ù„اعترا٠الدولي لا يعدو أن يكون ركننا ÙƒØ§Ø´ÙØ§ لوجود الدولة وليس منشئا لها.
Ø§Ù„ÙØµÙ„ الثالث: خصائص الدولة
ØØªÙ‰ نميز بين خصائص الدولة وأركانها Ùمن الضروري أن نعر٠أن الأركان هي الأسس التي لا تقوم الدولة بدوناه، وإذا Ùقد Ø£ØØ¯Ù‡Ø§ ÙØ³ÙŠØ²ÙˆÙ„ وجودها، أما الخصائص Ùهي تلك المميزات التي تتسم بها الدولة والتي لا يؤدي Ùقدانها إلى زوال الدولة، وبالتالي ÙØ§Ù„خصائص الأساسية للدولة هي الشخصية القانونية ØŒ السيادة وأخيرا خضوع الدولة للقانون.
Ø§Ù„Ù…Ø¨ØØ« الأول: الشخصية القانونية للدولة
كما أشرنا إلى ذلك سابقا، ÙØ¥Ù† شخصية الدولة سابقا كانت غائبة تجسدها Ùقط شخصية Ø§Ù„ØØ§ÙƒÙ…ØŒ مصداقا لذلك جاءت مقولة الملك Ø§Ù„ÙØ±Ù†Ø³ÙŠ Ù„ÙˆÙŠØ³ الرابع عشر[1] "الدولة هي أنا"ØŒ لكنها تجسدت بداية من Ù†Ø¬Ø§Ø Ø§Ù„Ø«ÙˆØ±Ø© Ø§Ù„ÙØ±Ù†Ø³ÙŠØ© ÙÙŠ عام 1789ØŒ على الرغم من أن الÙقهاء يختلÙون بين منكر لها ومن يتقبلها، إلا أن وجودها تترتب عليه مجموعة من النتائج المهمة.
المطلب الأول: موق٠الÙقه من الشخصية القانونية للدولة
يقصد بالشخصية القانونية أهلية الشخص لاكتساب الØÙ‚وق Ùˆ تØÙ…Ù„ الالتزامات، ولإن كانت القدرة على التمتع بالØÙ‚وق وتØÙ…Ù„ الالتزامات قاصرة على الشخص الطبيعي Ùقط، ÙØ¥Ù† ظهور بعض الأنماط التي درج على تسميتها بالشخص المعنوي جعلها تلتØÙ‚ بالشخص الطبيعي ÙÙŠ تØÙ…Ù„ الالتزامات والتمتع بالØÙ‚وق على غرار الدولة، ولكن ØµØ§ØØ¨ ذلك جدل كبير لدى الÙقهاء بين من يعارضها بناء على جملة من القرائن وبين من يؤيدها ويقدم لذلك ØØ¬Ø¬Ù‡ أيضا.
Ø§Ù„ÙØ±Ø¹ الأول: الرأي المعارض للشخصية المعنوية للدولة
هناك عديد من الÙقهاء الذين ÙŠØ±ÙØ¶ÙˆÙ† الاعترا٠بالشخصية المعنوية للدولة منهم الاتجاه Ø§Ù„ÙØ±Ù†Ø³ÙŠ Ø§Ù„Ø°ÙŠ يترأسه ليون دوجي الذي أطلق مقولته الشهيرة "لم يسبق لي أن تناولت وجبة Ø§Ù„ÙØ·Ø§Ø± مع شخص معنوي"ØŒ وهو يرى أن الدولة ما هي إلا تعبير عن إرادة مجموعة صغيرة من Ø£ÙØ±Ø§Ø¯ المجتمع التي ينصاع لها غالبية Ø£ÙØ±Ø§Ø¯Ù‡ØŒ وغير بعيد عن ذلك توجه الÙقه الألماني الذي يرى أن الدولة هي أداة ÙÙŠ يد الزعيم الذي يوجه وينظم الأمة، وأن إرادة الدولة هي Ù†ÙØ³Ù‡Ø§ إرادة الزعيم، أما الÙكر الماركسي ÙØ¥Ù†Ù‡ يرى أن الدولة تتجسد ÙÙŠ Ø§Ù„ÙØ¦Ø© البرجوازية التي تØÙƒÙ… سيطرتها على Ø§Ù„ÙØ¦Ø© البروليتارية، وأن إرادة الدولة إنما هي إرادة Ø§Ù„ÙØ¦Ø© البرجوازية.
ويعاب على هذا الاتجاه أنه لم يقدم البديل عن الشخصية التي تتمتع بها الدولة، وكي٠يمكن أن ØªÙ†ØµØ±Ù Ø§Ù„ØªØµØ±ÙØ§Øª التي تتخذ بسمها إلى مسؤوليتها، وقد رد جون كلود سويي (Jean-Claude Soyer) على ليون دوجي بقوله "نعم ولكني رأيته مرات عديدة ÙŠØ¯ÙØ¹ ØØ³Ø§Ø¨ الوجبة"ØŒ والØÙ‚يقة أن الانتقادات التي تقدم لهؤلاء هي Ù†ÙØ³Ù‡Ø§ التي قدمت لنظريات التضامن الاجتماعي والنظرية الماركسية ÙÙŠ أصل نشأة الدولة وكذا النظرة الألمانية لمقومات الأمة.
Ø§Ù„ÙØ±Ø¹ الثاني: الرأي Ø§Ù„Ù…Ø¯Ø§ÙØ¹ عن الشخصية المعنوية للدولة
يقصد كمبدأ عام بالاعترا٠بالشخصية القانونية القدرة على التمتع بالØÙ‚وق وتØÙ…Ù„ بالالتزامات، أي القابلية التي تؤهل الشخص لأن يكون Ø·Ø±ÙØ§ إيجابيا أو Ø·Ø±ÙØ§ سلبيا بشأن الØÙ‚وق، أما الشخصية المعنوية Ùيمكن تعريÙها على أنها "مجموعة من الأشخاص والأموال التي تهد٠إلى تØÙ‚يق غرض معين، ويعتر٠لها القانون بالشخصية القانونية بالقدر الكاÙÙŠ لتØÙ‚يق هذا الغرض"ØŒ وعلى أساس ذلك يعتر٠الكثير من الÙقهاء أن الدولة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة ØŒ تمارس جميع الØÙ‚وق Ø§Ù„Ù…Ù…Ù†ÙˆØØ© للشخص المعنوي وشخصيتها Ù…Ù†ÙØµÙ„Ø© تماماً عن شخصيات Ø§Ù„Ø£ÙØ±Ø§Ø¯ الذين يمارسون السلطة والØÙƒÙ… Ùيها، ويترتب عن ذلك مجموعة من النتائج المهمة منها دوام الدولة ÙˆÙˆØØ¯ØªÙ‡Ø§ØŒ التمتع بالذمة المالية، أهلية التقاضي، والمساواة بين الدول.
المطلب الثاني: نتائج تمتع الدولة بالشخصية القانونية
وكما أشرنا إلى ذلك سابقا ÙØ¥Ù† الاعترا٠بالشخصية القانونية للدولة تترتب عنه مجموعة من النتائج هي:
Ø§Ù„ÙØ±Ø¹ الأول: دوام الدولة ÙˆÙˆØØ¯ØªÙ‡Ø§
إن الدولة ليست كغيرها من الأشخاص Ùهي تعتبر ÙˆØØ¯Ø© قانونية مستقلة عن أشخاص الØÙƒØ§Ù… وبالتالي تكون السلطة التي يمارسها الØÙƒØ§Ù… ملكا للدولة يباشرها هؤلاء باسم الجماعة الوطنية ÙˆÙ„Ù…ØµÙ„ØØªÙ‡Ø§ØŒ كما ينتج عنها ايضا تمتعها Ø¨ØµÙØ© الدوام Ùˆ الاستمرار، وأن زوال الأشخاص القائمين لا يؤثر ÙÙŠ بقائها ÙØ§Ù„معاهدات Ùˆ Ø§Ù„Ø§ØªÙØ§Ù‚يات التي تبرمها الدولة Ùˆ القوانين التي تسنها تبقى Ù†Ø§ÙØ°Ø© بالرغم من تغيير نظام الØÙƒÙ… أو أشخاص الØÙƒÙ… الذين تعاقدوا باسمها.
Ø§Ù„ÙØ±Ø¹ الثاني: استقلالية الذمة المالية
من جهة ثانية يترتب عن الشخصية القانونية التي تتمتع بها الدولة تمتعها بذمة مالية خاصة مستقلة عن ذمم الأشخاص اللذين يعملون باسمها ÙˆÙ„ØØ³Ø§Ø¨Ù‡Ø§ØŒ والذين يتلقون أصلا أجورا من أموالها، كما أن كل الأعمال التي يقومون بها تمول من أوال الدولة سواء ØµÙ†ÙØª ÙÙŠ خانة الØÙ‚وق أو التزامات، وسواء تعلق الأمر بإدارة المراÙÙ‚ العامة أو هيئة الجيش Ù„Ù„Ø¯ÙØ§Ø¹ والشرطة ÙØ¥Ù† اقتطاع ØÙ‚وقها يكون من الذمة المالية للدولة، أما عن مصدر هذه الأموال ÙØ¥Ù† أغلبها يكون من الضرائب Ùˆ الرسوم والغرامات Ø§Ù„Ù…Ø®ØªÙ„ÙØ©ØŒ زيادة على Ø§Ù„Ù…Ù†Ø§ÙØ¹ المالية التي قد تجنيها من إدارتها لبعض المشاريع العمومية.
Ø§Ù„ÙØ±Ø¹ الثالث: أهلية التقاضي
إن تمتع الدولة بالشخصية القانونية يجعلها تتمتع بالØÙ‚وق وتتØÙ…Ù„ مجموعة من الالتزامات التي تجعلها ÙÙŠ مركز قادر على ممارسة الØÙ‚ ÙÙŠ التقاضي، Ù„Ù„Ø¯ÙØ§Ø¹ عن ØÙ‚وقها أو نتيجة للالتزامات التي تلقى على عاتقها، خاصة وأنها تدخل ÙÙŠ علاقات متشابكة مع الأشخاص الطبيعية والمعنوية على ØØ¯ سواء ÙÙŠ شكل عقود أو قرارات إدارية تصدرها ÙÙŠ ØÙ‚هم، أو مع دول أخرى عن طريق إبرام Ø§Ù„Ø§ØªÙØ§Ù‚يات والمعاهدات الدولية.
Ø§Ù„ÙØ±Ø¹ الرابع: المساواة بين الدول
إن الاعترا٠بالشخصية المعنوية للدولة يترتب عليه ميلاد شخص قانوني دولي قادر على Ø¥ØØ¯Ø§Ø« ØªØµØ±ÙØ§Øª قانونية، ويتساوى مع بقية الدول من ØÙŠØ« أنه يكون له Ù†ÙØ³ الØÙ‚وق وعليه Ù†ÙØ³ الواجبات التي تثبت لغيره من أشخاص القانون الدولي، ثم تبرز أيضا مسألة المساواة بين الدول من خلال السيادة التي تعتبر خاصية تتميز بها جميع الدول كمبدأ عام.
Ø§Ù„Ù…Ø¨ØØ« الثاني: السيادة
إن موضوع السيادة كان ولايزال ÙˆØ§ØØ¯ من أكثر المواضيع تداولا سواء لدى Ùقهاء القانون الدولي أو لدى Ùقهاء القانون الدستوري، ومن أبرز النقاط الشائكة لدى هؤلاء تكيي٠السيادة هل هي ركن من أركان الدولة أما خاصية من خصائصها، على الرغم من أن أبرز الÙقهاء يعتبرونها خاصية على اعتبار أن Ùقدانها لا يؤدي إلى زوال الدولة على عكس الأركان التي لا يمكن لها الاستمرار ÙÙŠ ØØ§Ù„ ما إذا Ùقدت Ø£ØØ¯Ù‡Ø§ØŒ وهذا إلى جانب عدم قدرتهم على ØªØØ¯ÙŠØ¯ Ù…Ùهوم Ù…ÙˆØØ¯ ولا ØÙˆÙ„ مداها أو مضمونها، Ùˆ العناصر المكونة لها Ùˆ خصائصها Ùˆ مظاهرها.
المطلب الأول: Ù…Ùهوم السيادة
من الصعب أن نعطي ØªØ¹Ø±ÙŠÙØ§ Ù…ÙˆØØ¯Ø§ للسيادة على الرغم من كونها Ø£ØØ¯ أقدم المواضيع التي تناولها الÙقه بالدراسة، وكذلك الأمر بالنسبة لخصائصها.
Ø§Ù„ÙØ±Ø¹ الأول: تعري٠السيادة
السيادة هي وضع قانوني تتمتع به الدولة عندما ØªØªÙˆØ§ÙØ± Ùيها مقومات مادية من مجموع بشرية وإقليم وهيئة ØØ§ÙƒÙ…ة، وهي تمثل ما للدولة من سلطان تواجه به Ø§Ù„Ø£ÙØ±Ø§Ø¯ داخل إقليمها وتواجه به الدول الأخرى ÙÙŠ الخارج، ومن مقتضيات هذا السلطان أن يكون مرجع ØªØµØ±ÙØ§Øª الدولة ÙÙŠ مختل٠شؤونها إرادتها ÙˆØØ¯Ù‡Ø§ØŒ Ùˆ يتÙÙ‚ جمع كبير من الÙقهاء على أن «Ø§Ù„سيادة هي السلطة القانونية المطلقة التي تملك –دون منازع- الØÙ‚ "القانوني" ÙÙŠ مطالبة الآخرين بالالتزام والخضوع على النØÙˆ الذي ÙŠØØ¯Ø¯Ù‡ القانون وعدم الخضوع لأي سلطة مهما كانت طبيعتها ومصدرها إلا ÙÙŠ ØØ¯ÙˆØ¯ إرادة الدولة».
Ø§Ù„ÙØ±Ø¹ الثاني: خصائص السيادة
إن معظم Ø§Ù„ØªØ¹Ø±ÙŠÙØ§Øª المقدمة للسيادة تستند ÙÙŠ الØÙ‚يقة إلى مجموعة من الخصائص التي تتميز بها هذه الأخيرة والتي سنبينها Ùيما يلي:
أولا: أنها سلطة أصلية
ÙØ³ÙŠØ§Ø¯Ø© الدولة لا تستمد لا وجودها ولا مصدرها من Ø£ØØ¯ ولا ØªØªÙØ±Ø¹ عن أي سلطة بل هي قائمة بذاتها، مما يجعل سلطة الدولة تختل٠عن كل السلطات الأخرى التي توجد على إقليم الدولة والتي تستمد وجدها منها وتكون ÙÙŠ علاقة تبعية لها.
ثانيا: سلطة قانونية
بمعنى أن السيادة تعتمد ÙÙŠ قيامها على القانون وتستمد مشروعيتها منه وتراعي Ø£ØÙƒØ§Ù…Ù‡ أثناء ممارسة مظاهرها، وعلى أساس ذلك ÙØ¥Ù† الأشخاص الذين يمارسونها تكون لهم سلطة إصدار القوانين وتطبيقها ولو بالإكراه على المØÙƒÙˆÙ…ين، لكنها ÙÙŠ المقابل ليست سلطة تعسÙية أو استبدادية بل تخول Ùقط ممارسة الصلاØÙŠØ§Øª المسندة لسلطات الدولة ÙÙŠ إطار القيود التي يضعها القانون.
ثالثا: أنها سلطة ÙˆØ§ØØ¯
أي أنها سلطة غير قابلة للتجزئة ÙØ¹Ù„Ù‰ الرغم من تعدد الهيئات ÙÙŠ الدولة ÙØ¥Ù† ذلك لا يعني مطلقا أن السلطة Ù…ÙØªØªØ©ØŒ وإنما هي مجرد أدوات لممارسة هذه السلطة Ùهي تتقاسم اختصاصات هذه الأخيرة Ùقط Ùˆ لا تتقاسم السلطة ذاتها، كما أنه لا توجد ÙÙŠ الداخل منظمة Ù…Ù†Ø§ÙØ³Ø© لها أو أقوى منها، على أساس أن قوة الدولة تمتاز بأنها قوة مادية واقعية يمكن لها اللجوء الى استخدام القوة Ùˆ الإكراه المادي عند الضرورة قصد تØÙ‚يق أهداÙها.
المطلب الثاني: ØµØ§ØØ¨ السيادة
إن أصل Ù…ØµØ·Ù„Ø Ø§Ù„Ø³ÙŠØ§Ø¯Ø© ÙˆØ¨Ø§Ù„ÙØ±Ù†Ø³ÙŠØ© (Souveraineté)[2] تنبع من السيد وهو الملك أو Ø§Ù„ØØ§ÙƒÙ… Ø¨ØµÙØ© عامة، وأول ما ظهرت كانت Ø¨Ù‡Ø¯Ù Ø§Ù„Ø¯ÙØ§Ø¹ عن الملوك إزاء سلطة البابا والإقطاعيين، الذي لابد أن تكون له سلطة مطلقة يمارسها على ØØ¯ÙˆØ¯ إقليمه وعلى رعيته لا يشارك Ùيها Ø£ØØ¯ØŒ ولقد ÙØ³Ø±Øª هذه السلطة قديما على أساس طبيعة Ø§Ù„ØØ§ÙƒÙ… الإلهية أو لكونه Ø®Ù„ÙŠÙØ© الله ÙÙŠ الأرض بالنسبة للنظريات الدينية، ÙˆØªÙØ³Ø± استنادا للقوة الجسدية أو الÙكرية أو المالية بالنسبة لنظريات القوة والغلبة، غير أن النظريات Ø§Ù„ØØ¯ÙŠØ«Ø© تنزع Ø§Ù„ØµÙØ© السيادية Ù„Ù„ØØ§ÙƒÙ… وتلØÙ‚ها بالأمة أو بالشعب ÙØ¸Ù‡Ø±Øª على أساس ذلك نظريتين.
Ø§Ù„ÙØ±Ø¹ الأول: نظرية سيادة الأمة
يعتبر الكثير من الدارسين أن نظرية سيادة الأمة هي وليدة Ø£Ùكار الÙقيه Ø§Ù„ÙØ±Ù†Ø³ÙŠ Ø¬ÙˆÙ† جاك روسو التي صاغها ÙÙŠ كتابه بعنوان "العقد الاجتماعي"ØŒ واعتنقتها الثورة Ø§Ù„ÙØ±Ù†Ø³ÙŠØ© بعد نجاØÙ‡Ø§ ÙÙŠ عام 1789 وكرستها كمبدأ دستوري من خلال وثيقة إعلان ØÙ‚وق الإنسان والمواطن الصادرة ÙÙŠ Ù†ÙØ³ السنة وذلك ÙÙŠ المادة الثالثة التي تنص على أن "الأمة هي مصدر كل سيادة".
ÙˆÙ…ÙØ§Ø¯ هذه النظرية أن السيادة ÙÙŠ الدولة تعود للأمة باعتبارها كائنا مجردا Ùˆ مستقلا عن الأشخاص المكونين لها، وهي ÙˆØØ¯Ø© ÙˆØ§ØØ¯Ø© لا يمكن أن تتجزأ، ولا يمكن التصر٠Ùيها أو التنازل عنها كما أنها تكون مطلقة دائمة، عامة، Ùˆ شاملة[3]ØŒ أما نتائجها Ùهي تتمثل Ùيما يلي:
1- الانتخاب ÙˆØ¸ÙŠÙØ© وليس ØÙ‚ا Ùيمارسه مجموعة من الأشخاص دون غيرهم.
2- الاخذ بالاقتراع المقيد .
3- النائب ممثل للامة ولا يمثل الأشخاص الذين انتخبوه.
4- استقلالية النائب عن الأشخاص الذين انتخبوه (Ø±ÙØ¶ Ù…Ùهوم الوكالة الإلزامية).
5- الاخذ بنظام المجلسين.
6- أن القانون هو تعبير عن إرادة الأمة.
نقد:
إن Ù…Ù†Ø Ø§Ù„Ø³ÙŠØ§Ø¯Ø© للأمة يعني تمتعها بالشخصية القانونية وهذا يجعلنا نكون أمام شخصين قانونين هما الأمة والدولة ونØÙ† نعلم أن هناك شخصية ÙˆØ§ØØ¯Ø© تعود للدولة، ثم إن الجزم بتمتع الأمة بالسيادة يؤدي إلى تأكيد السلطة المطلقة لممثليها، وهذا سيؤدي الى ضياع الØÙ‚وق Ùˆ Ø§Ù„ØØ±ÙŠØ§Øª الأساسية Ù„Ù„Ø£ÙØ±Ø§Ø¯ØŒ ÙØ¨Ø§Ù„نظر الى المبادئ التي تتبناه هذه النظرية ÙØ¥Ù† ممثلي الأمة ØÙŠÙ†Ù…ا يسنون قانونا ÙØ¥Ù†Ù‡Ù… يعبرون عن ارادة الأمة، Ùˆ لكون أن هذه الإرادة مشروعة Ùلا بد على Ø§Ù„Ø£ÙØ±Ø§Ø¯ الخضوع لها Ùˆ لو تعلق الأمر بمساس Ùˆ اهدار ØÙ‚وقهم Ùˆ ØØ±ÙŠØ§ØªÙ‡Ù….
Ø§Ù„ÙØ±Ø¹ الثاني: نظرية سيادة الشعب
إن التطور الذي Ù„ØÙ‚ بالمذهب Ø§Ù„ÙØ±Ø¯ÙŠ ØŒ والانتقادات التي وجهت إلى مبدأ سيادة الأمة كانت أسبابا كاÙية لظهور أصوات تنادي بضرورة تجسيد التمثيل النسبي الØÙ‚يقي للشعب، ÙØ¬Ø§Ø¡Øª إذن نظرية سيادة الشعب على أنقاض نظرية سيادة الأمة والتي ترى أن السيادة ملك للجماعة التي تتكون من عدد من Ø§Ù„Ø£ÙØ±Ø§Ø¯ØŒ وأن كل ÙØ±Ø¯ من هؤلاء Ø§Ù„Ø£ÙØ±Ø§Ø¯ يمتلك جزء من السيادة يعبر عنها عن طريق انتخاب ممثلين لهم يمارسون السلطة باسمهم ÙˆÙ„ØØ³Ø§Ø¨Ù‡Ù…ØŒ وأن مجموعة هذه السيادات التي يمتلكها جميع Ø§Ù„Ø£ÙØ±Ø§Ø¯ هي التي ØªØªØØ¯ ÙØªØ´ÙƒÙ„ سيادة الدولة، وعلى غرار نظرية سادة الأمة ÙØ§Ù„أخذ بهذه النظرية أيضا تترتب عنه جملة من النتائج هي:
1- تجزئه السيادة بين كل Ø£ÙØ±Ø§Ø¯ الشعب ولكن بمÙهومه السياسي.
2- الانتخاب ØÙ‚ يتمتع به كل ÙØ±Ø¯ من Ø£ÙØ±Ø§Ø¯ الشعب لاختيار ممثليه وليس ÙˆØ¸ÙŠÙØ©.
3- الأخذ بالاقتراع العام ولا تلاد عليه سوى بعض الشروط البسيطة.
4- الأخذ بمÙهوم الوكالة الإلزامية مما يجعل الناخب يمثل الدائرة الانتخابية التي انتخبته.
5- الأخذ بنظام التمثيل النسبي.
6- القانون تعبير عن إرادة الأغلبية وليس عن إرادة الأمة.
نقد:
إذا كانت نظرية سيادة الأمة تشجع على استبداد الØÙƒØ§Ù… ÙØ¥Ù† نظرية سيادة الأمة تشجع على استبداد الشعب الذي قد يكون أشد وطئا وأكثر خطورة، ثم يمكن أن Ù†Ù„Ø§ØØ¸ أنها تكرس الجهوية على أساس أن النائب المنتخب يمثل الأشخاص الذين انتخبوه مما يجعله يسعى Ùقط لخدمتهم لضمان اعادة انتخابه، والنقطة الأخيرة التي يمكن أن نثيرها تتعلق بالاقتراع العام الذي ÙŠÙ…Ù†Ø Ø§Ù„ØÙ‚ ÙÙŠ الانتخاب ØØªÙ‰ Ù„Ù„ÙØ¦Ø§Øª التي ليس لها الوعي السياسي الكاÙÙŠ مما يجعل الارادة الشعبية تصادرها الأغلبية الجاهلة التي تنخدع بالوعود الكاذبة ÙˆØªØ¬Ù†Ø ÙˆØ±Ø§Ø¡ Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø¶ÙŠÙ‚Ø©ØŒ بينما تبقى Ø§Ù„Ù…ØµÙ„ØØ© العليا للدولة –وهي الأهم- بعيدة عن ØØ³Ø§Ø¨Ø§ØªÙ‡Ù….
المطلب الثاني: أشكال و مظاهر السيادة
تنقسم السيادة إلى قانونية Ùˆ سياسية كما أنها تتجسد عمليا من خلال مظهرين أساسيين Ø£ØØ¯Ù‡Ù…ا داخلي Ùˆ الأخر خارجي.
Ø§Ù„ÙØ±Ø¹ الأول: أشكال السيادة
يقصد بالسيادة القانونية سلطة الدولة ÙÙŠ اصدار التشريعات بواسطة ممثليها ومن خلال الأجهزة المخولة بذلك ثم العمل على تنÙيذها Ùˆ معاقبة كل من يخالÙها، أما السيادة السياسية Ùيراد بها الشعب بمÙهومه السياسي الذي يرجع له Ø§Ù„ÙØ¶Ù„ ÙÙŠ اختيار المسؤولين السياسيين الذين يكون لهم ØÙ‚ ممارسة السيادة القانونية، Ùهي بذلك سلطة الشعب ÙÙŠ اختيار من يتولى مسؤولية إدارة الشؤون العامة ÙÙŠ الدولة.
Ø§Ù„ÙØ±Ø¹ الثاني: مظاهر السيادة
تتجلى السيادة على مستويين ØªØªØØ¯ من خلالهما مظاهر السيادة، المستوى الأول هو ما يعر٠بالسيادة الخارجية التي تبرز Ùيها السيادة بمظهر سلبي، ذلك أن الدولة من الناØÙŠØ© الخارجية لا تخضع إلى أي سلطة مهما كان مصدرها سواء كانت الدول أو المنظمات الدولية، Ùهي لا تتقيد بأي قيد إلا ÙˆÙÙ‚ إرادتها Ø§Ù„ØØ±Ø©ØŒ أما على المستوى الداخلي Ùهي تظهر بالوجه السلبي الذي أشرنا إليه وبالوجه الإيجابي الذي يشير إلى خضوع جميع رعاياها وكل ما يقع على ØØ¯ÙˆØ¯ إقليمها لسلطتها المطلقة.
Ø§Ù„Ù…Ø¨ØØ« الثالث: خضوع الدولة للقانون(دولة القانون)
شاع كثيرا استعمال عبارة "دولة القانون" ÙÙŠ السنوات الأخيرة ÙÙŠ الأوساط السياسية، كما باتت ØªØØªÙ„ مكانة بارزة ÙÙŠ الدراسات الدستورية كخاصية تمتاز بها الدولة Ø§Ù„ØØ¯ÙŠØ«Ø©ØŒ Ùˆ المقصود به خضوع الØÙƒØ§Ù… Ùˆ ÙƒØ§ÙØ© أجهزة الدولة التي تمارس السلطة للقيود التي ÙŠÙØ±Ø¶Ù‡Ø§ القانون بشكل عام والدستور بشكل خاص.
وقد ظهر هذا المبدأ عبر عدة مراØÙ„ وكان ذلك بعد زوال الدولة ÙÙŠ شكلها القديم والتي كانت مجسد ÙÙŠ Ø§Ù„ØØ§ÙƒÙ… الذي لم يكن يخضع لأي نوع من القيود إلا قليلا، ثم بدأ الأمر يتغير بانتشار المسيØÙŠØ© وما ØÙ…لته من قيم Ùˆ Ø£Ùكار وترسيخ لعديد من الØÙ‚وق Ø§Ù„ÙØ±Ø¯ÙŠØ©ØŒ ولØÙ‚ها الإسلام الذي لم يميز بين الØÙƒØ§Ù… والمØÙƒÙˆÙ…ين وجعل شؤون الØÙƒÙ… شورى بين المسلمين، ولكن معلى هذا كله ÙØ¥Ù† خضوع الدولة للقانون ØÙ…لته Ø£Ùكار عديد من Ùقهاء عصر التنوير، ثم كرستها الثورتين الأمريكية ÙˆØ§Ù„ÙØ±Ù†ÙŠØ©.
ÙˆÙÙŠ الØÙ‚يقة موضوع مبدأ خضوع الدولة للقانون ÙŠØ·Ø±Ø Ù…Ù† زاويتين أساسيتين، الأولى تتعلق بالنظريات التي ØªØØ§ÙˆÙ„ ØªÙØ³ÙŠØ± خضوع الدولة للقانون، والثانية تنصب على دراسة ضمانات تØÙ‚Ù‚ هذه الخاصية.
المطلب الأول: النظريات Ø§Ù„Ù…ÙØ³Ø±Ø© للمبدأ
إذا كان رأي الÙقه الدستوري Ø§Ù„ØØ¯ÙŠØ« Ø£ØµØ¨Ø Ù…Ø³ØªÙ‚Ø±Ø§ على كون خضوع الدولة للقانون خاصية أساسية من خصائص الدولة، ÙØ¥Ù†Ù‡ مع ذلك يبقى الإشكال Ù…Ø·Ø±ÙˆØØ§ ØÙˆÙ„ كيÙية تØÙ‚يق ذلك ÙÙŠ ظل تمتع الدولة بالسيادة التي تجعلها لا تخضع إلى أي قيد؟ ÙØ¬Ø§Ø¡Øª مجموعة من النظريات التي ØØ§ÙˆÙ„ت أن تزيل هذا التعارض بالاعتماد على أسس Ù…Ø®ØªÙ„ÙØ©.
Ø§Ù„ÙØ±Ø¹ الأول: نظرية الØÙ‚وق الطبيعية
ترى هذه النظرية أن هناك مجموعة من الØÙ‚وق Ùˆ Ø§Ù„ØØ±ÙŠØ§Øª التي يتميع بها Ø§Ù„Ø£ÙØ±Ø§Ø¯ Ùˆ هي مبادئ خالدة Ùˆ أولية ولدت مع الإنسان Ùˆ هي منبثقة منه باعتباره كائنا اجتماعيا يدخل ÙÙŠ علاقات اجتماعية مع غيره، وهي سابقة ÙÙŠ وجودها على وجود الدولة مما يجعلها تسمو عليها.
وبالتالي لا تستطيع النيل منها وما ظهور الدولة إلا Ù„ØÙ…اية هذه الØÙ‚وق Ùˆ ما دامت هذه الØÙ‚وق سابقة على كل تنظيم سياسي Ùهي تخرج عن سلطات الدولة Ùˆ يترتب عن ذلك Ø§ØØªØ±Ø§Ù… الدولة لهذه الØÙ‚وق، Ù„ØªØµØ¨Ø Ù‡ÙŠ القيد الوØÙŠØ¯ لسيادة الدولة، وعليه Ùلا تعارض بين خضوع الدولة للقانون وما بين مبدأ السيادة ما دامت الدولة أصلا موجودة الØÙ‚وق الطبيعية هذه.
Ø§Ù„ÙØ±Ø¹ الثاني: نظرية القانون الطبيعي
Ø¨ØØ³Ø¨ هذه النظرية ÙØ¥Ù† Ø§Ù„Ø£ÙØ±Ø§Ø¯ قبل وجود الدولة كانوا يعيشون ØªØØª كن٠القانون الطبيعي الذي ينظم ØÙŠØ§ØªÙ‡Ù…ØŒ وأن الدولة وجدت لتعزيز هذا القانون والسهر على أن يطبق من Ø·Ø±Ù Ø§Ù„Ø£ÙØ±Ø§Ø¯ ØŒ ولكن يبقى هذا القانون قيدا على سيادتها Ùهي ملزمة على Ø§ØØªØ±Ø§Ù…Ù‡ وتطبيق Ø£ØÙƒØ§Ù…ه، ومن أمثلة القوانين الطبيعية نذكر العقد شريعة المتعاقدين ومبدأ Ø§Ù„Ø¯ÙØ§Ø¹ الشرعي وغيرها.
نقد:
إن الانتقاد الموجه لنظرية القانون الطبيعي هو Ù†ÙØ³Ù‡ الانتقاد الموجه لنظرية الØÙ‚وق الطبيعية، بØÙŠØ« أن القول بوجود ØÙ‚وق طبيعية وقانون طبيعي قول يتص٠بالخيال، إذ أننا لا نكاد نعر٠ما هي الØÙ‚وق Ùˆ القانون الطبيعي وما هي الØÙ‚وق والقانون الوضعي، ÙØ§Ù„ÙØ±Ø¯ ÙÙŠ الØÙ‚يقة لا يستطيع Ø§Ù„ØØµÙˆÙ„ على ØÙ‚ إلا ÙÙŠ إطار العيش مع الجماعة التي تضع Ø¨Ù†ÙØ³Ù‡Ø§ القوانين التي تخضع لها.
كما أن هذه الأÙكار نشرتها بالأساس Ø§Ù„ÙØ¦Ø© البرجوازية التي قادت Ø§Ù„ØØ±ÙƒØ© الإمبريالية ØØªÙ‰ تعزز على مصالØÙ‡Ø§ ÙˆØªØØ§Ùظ عليها، وكانت بذلك سببا ÙÙŠ إطلاق Ø§Ù„ØØ±ÙŠØ© الاقتصادية ÙÙŠ أبشع صورها وتقييد دور الدولة ÙÙŠ هذا المجال مما نتج عنه استغلال ÙØ§Ø¶Ø Ù„ÙØ¦Ø§Øª واسعة من العمال من Ø·Ø±ÙØ© الطبقة المالكة لوسائل الانتاج.
Ø§Ù„ÙØ±Ø¹ الثالث: نظرية Ø§Ù„ØªØØ¯ÙŠØ¯ الذاتي
نشأت هذه النظرية ÙÙŠ الÙقه الألماني، Ùˆ يرى أنصارها أن القانون من صنع الدولة باعتبار أن هذه الخيرة هي ØµØ§ØØ¨Ø© السلطة العليا Ùˆ السيادة الكاملة، Ùˆ عليه Ùمن الصعب القول بأنها تتقيد به وتخضع له خضوعا مطلقا، ولكي يوÙقوا بين السيادة وخضوع الدولة للقانون ÙØ¥Ù†Ù‡Ù… ÙŠÙØ³ÙˆÙ† انصياع الدولة للقواعد القانونية بإرادتها الذاتية، بمعنى أن الدولة لا تتقيد بالقانون إلا بإرادتها وهذا لا يتعارض مع سيادتها خاصة وأن القانون من صنعها ويستمد قوته الالزامية من إرادتها.
نقد:
يمكن أن تنتقد هذه النظرية من عدة زوايا Ùمن جهة نجد أنها ÙÙŠ الوقت الذي ØªØØ§ÙˆÙ„ ØªÙØ³ÙŠØ± خضوع الدولة للقانون ÙØ¥Ù†Ù‡Ø§ تمنØÙ‡Ø§ الØÙ‚ ÙÙŠ الخروج عن Ø£ØÙƒØ§Ù…ه، لأنها تقر بأن القانون من صنع الدولة وبالتالي Ùلا تخضع له إلا بمشيئتها، ومن جهة أخرى يمكن أن Ù†Ù„Ø§ØØ¸ أن Ùكرة تقييد الدولة Ù„Ù†ÙØ³Ù‡Ø§ Ø¨Ù†ÙØ³Ù‡Ø§ غير منطقية لأن من يمتلك Ø§Ù„ØØ±ÙŠØ© لا يختار Ø¨Ù†ÙØ³Ù‡ تقيدها، وأخيرا القول بأن القانون من صنع الدولة أيضا ليست نظرة صØÙŠØØ© لأن القانون وجد قبل وجود الدولة
Ø§Ù„ÙØ±Ø¹ الرابع: نظرية التضامن الاجتماعي
أسس هذه النظرية الÙقيه Ø§Ù„ÙØ±Ù†Ø³ÙŠ Ù„ÙŠÙˆÙ† دوغي Ùˆ يرى بأنه إذا كان القانون من صنع الدولة ÙØ¥Ù†Ù‡ لا يعقل القول بخضوعها له لأن ذلك الخضوع لا يتØÙ‚Ù‚ إلا إذا كان القانون صادر من سلطة أعلى من سلطة الدولة، والسلطة التي تعلو الدولة هي التضامن الاجتماعي الذي منه يكتسب القانون قوته الإلزامية وليس من سلطة الØÙƒØ§Ù… Ùˆ هذا يعني ÙØµÙ„ القانون عن الدولة من ØÙŠØ« المصدر، ÙØ§Ù„دولة شأنها شأن Ø§Ù„Ø£ÙØ±Ø§Ø¯ تكون ملزمة به Ùˆ كذا Ø§Ù„ØØ§ÙƒÙ…ين لا ÙŠØÙ‚ لهم إصدار أوامر Ùˆ توجيهات للقيام بعمل معين إلا إذا استدعت ذلك مقتضيات التضامن الاجتماعي.
نقد:
إن تأسيس النظرية على Ùكرة التضامن الاجتماعي تجعل الانتقاد الموجه لها هو Ù†ÙØ³Ù‡ الانتقاد الموجه للنظرية Ø§Ù„Ù…ÙØ³Ø±Ø© لنشأة الدولة، ÙØ¯ÙˆØºÙŠ ÙŠØ¤Ø³Ø³ الدولة على التضامن الاجتماعي ونØÙ† نعر٠أن ليس كل الدولة نشأت على هذا الأساس، وكذلك الأمر بالنسبة للقول أن القانون يكتسب قوته الالزامية من التضامن الاجتماعي لأن كثير من الدول تعتمد على السلطة Ø§Ù„ÙØ¹Ù„ية التي تطبق Ùيها القوانين جبرا بالاعتماد على الاكراه المادي، كما أن هذه النظرية اعتمدت على Ùكرة أخلاقية Ùˆ لم تبنى على أسس قانونية.
ÙˆÙÙŠ ظل كل هذه الانتقادات الموجهة لجميع هذه النظريات تبقى نظرية Ø§Ù„ØªØØ¯ÙŠØ¯ الذاتي هي Ø§Ù„Ø£Ø±Ø¬Ø ÙˆØ§Ù„Ø£Ù‚Ø±Ø¨ للصواب.
المطلب الثاني: ضمانات مبدأ خضوع الدولة للقانون
إذا كان أساس خضوع الدولة للقانون ÙŠØ·Ø±Ø Ø¥Ø´ÙƒØ§Ù„Ø§ ÙلسÙيا ÙØ¥Ù† الواقع يبرز إشكالات أكثر أهمية تتعلق بكيÙية ترجمت هذا المبدأ ÙÙŠ الواقع العملي، وهنا أيضا ÙŠÙ‚ØªØ±Ø Ø§Ù„Ùقهاء مجموعة من الضمانات التي نذكرها Ùيما يلي:
أولا: وجود دستور مكتوب
من الأهمية بمكان أن تكون هناك وثيقة دستورية مكتوبة ØªØØ¯Ø¯ Ùيها قواعد ممارسة السلطة ÙÙŠ الدولة، وتبين الأجهزة التي تمرسها ÙˆØ§Ù„ØØ¯ÙˆØ¯ التي يجب عليها أن تنتهي Ùيها، Ùˆ على كل السلطات Ø§ØØªØ±Ø§Ù… المبادئ الواردة ÙÙŠ هذه الوثيقة Ùˆ إلا اعتبرت أعمالها غير مشروعة Ùˆ يبين اختصاص كل سلطة، كما يضع قواعد تضمن ØÙ‚وق Ùˆ ØØ±ÙŠØ§Øª Ø§Ù„Ø£ÙØ±Ø§Ø¯.
ثانيا: تكريس مبدأ Ø§Ù„ÙØµÙ„ بين السلطات
جاء ÙÙŠ المادة 16 من إعلان ØÙ‚وق الإنسان والمواطن أن "كل مجتمع لا تكون Ùيه ضمانات الØÙ‚وق مكÙولة، ÙˆØ§Ù„ÙØµÙ„ بين السلطات غير مكÙول، هو مجتمع بدون دستور"ØŒ وعليه ÙØ¥Ù† مبدأ Ø§Ù„ÙØµÙ„ بين السلطات هو دعامة أساسية لضمان قيام نظام دستوري تتقيد Ùيه مختل٠أجهزة بالقواعد القانونية، مع Ù…Ù„Ø§ØØ¸Ø© أن تقسم السلطات ÙÙŠ الدولة يكÙÙ„ Ø§ØØªØ±Ø§Ù… هذه السلطات للقانون على أساس الرقابة التي تقوم بها كل ÙˆØ§ØØ¯Ø© على الأخرى.
ثالثا: المعارضة السياسية
إن التعددية Ø§Ù„ØØ²Ø¨ÙŠØ© السياسية ÙÙŠ الدولة ØªØ³Ù…Ø Ø¨ÙˆØ¬ÙˆØ¯ معارضة تعمل جاهدة على انتقاد ومعارضة الهيئة Ø§Ù„ØØ§ÙƒÙ…Ø© Ùˆ كش٠أخطائها من خالص القواعد القانونية Ùˆ تنبيه الرأي العام ضدها، وبالنظر للوعي السياسي الذي تتمتع به المعارضة ÙˆØØ±ØµÙ‡Ø§ على كش٠أخطاء الØÙƒÙˆÙ…Ø© ÙØ¥Ù† المعارضة السياسية ØªØµØ¨Ø Ø¨Ø¯ÙˆØ±Ù‡Ø§ دعامة أساسية لمبدأ خضوع الدولة للقانون.
رابعا: الرأي العام (الشعب)
بدوره يلعب الرأي العام دورا جوهريا ÙÙŠ Ø¯ÙØ¹ أجهزة الدولة للتقيد بالقانون خاصة بالنسبة للدول التي تمتاز شعوبها بوعي سياسي كبير ÙŠØ³Ù…Ø Ù„Ù‡Ø§ بالاطلاع على الوظائ٠التي تسند لأجهزة الدولة والتدخل ÙÙŠ ØØ§Ù„ تجاوزها، أما بالنسبة للشعوب ناقصة الوعي ÙØ¥Ù†Ù‡ من الواجب أن تتدخل المنظمات والجمعيات التي تنشط ÙÙŠ Ù…ØØ§Ù„ Ø§Ù„Ø¯ÙØ§Ø¹ عن ØÙ‚وق الإنسان، والنخبة ÙÙŠ المجتمع من أساتذة ÙˆÙقهاء وطلبة ليلعبوا دورهم ÙÙŠ تعبئة الرأي العام Ù„ØÙ…Ù„ السلطة على Ø§ØØªØ±Ø§Ù… الدستور والقواعد القانونية الأخرى.
Ø§Ù„ÙØµÙ„ الرابع: أشكال الدولة
تختل٠التركيبة وتكوين السلطة وكذا كيÙية ممارستها من دولة إلى أخرى مما يعطي أنماطا عديدة للدول، بØÙŠØ« يميز الÙقه على أساس ذلك بين شكلين من أشكال الدول وهي الدولة Ø§Ù„Ù…ÙˆØØ¯Ø© أو البسيطة والدولة المركبة أو الدولة Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ÙŠØ©.
Ø§Ù„Ù…Ø¨ØØ« الأول: الدولة البسيطة
تعني الدولة البسيطة أو Ø§Ù„Ù…ÙˆØØ¯Ø© الدولة التي تكون السيادة Ùيها Ù…ÙˆØØ¯Ø©ØŒ ÙØªØ¸Ù‡Ø± الدولة ÙƒÙˆØØ¯Ø© ÙˆØ§ØØ¯Ø©ØŒ وتكون السلطة Ùيها ÙˆØ§ØØ¯Ø©ØŒ ويكون شعبها ÙˆØØ¯Ø© بشرية متجانسة، واقليم Ù…ÙˆØØ¯.. ولا يؤثر ÙÙŠ اعتبار الدولة البسيطة اتساع رقعة اقليمها، أو اتصال ÙˆØ§Ù†ÙØµØ§Ù„ أراضي اقليمها، كما لا يؤثر ÙÙŠ اعتبار الدولة بسيطة أو Ù…ÙˆØØ¯Ø© شكل نظام الØÙƒÙ… Ùيها ملكياً كان أو جمهورياً، ÙØ§Ù„دولة Ø§Ù„Ù…ÙˆØØ¯Ø© قد تكون ملكية كالمغرب Ùˆ السعودية والأردن، ويمكن أن تكون جمهورية كالجزائر تونس مصر ولبنان، كما نشير إلى أن معظم دول العالم هي دول بسيطة.
ولكن وص٠الدولة البسيطة بهذه الطريقة خصوصا ÙˆØØ¯Ø§ÙˆÙŠØ© سلطتها التنÙيذية ( مطلب أول) لا عدم وجود نظام إداري تقسم ( مطلب ثاني) Ùيه المهام بين عدة أجهزة أو تÙوض بها الدولة بعض سلطاتها لها بما ÙŠØ³Ù…Ø Ø¨Ø²ÙŠØ§Ø¯Ø© ÙØ¹Ø§Ù„ية الدولة ÙÙŠ أداء مهامها.
المطلب الأول: مبدأ ÙˆØØ¯Ø© السلطة السياسية للدولة البسيطة
من أبرز Ø§Ù„ØµÙØ§Øª التي تمتاز بها الدولة ذات الشكل المبسط Ø§Ù„ÙˆØØ¯Ø© السياسية التي تترجمها ÙˆØØ¯Ø© السلطة السياسية Ø§Ù„ØØ§ÙƒÙ…ة، والتي تستأثر بممارسة جميع مظاهر السيادة الداخلية والخارجية، مع وجود مركز ÙˆØ§ØØ¯ لاتخاذ القرار داخل الدولة تمارس ÙÙŠ إطاره اختصاصاتها عادة بواسطة ثلاثة سلطات تشريعية، تنÙيذية وقضائية، ØªØØ¯Ø¯ مهام كل منها بقواعد قانونية تتضمنها الوثيقة الدستورية.
أما بخصوص ØÙƒÙˆÙ…تها Ùقد تكون ÙØ±Ø¯ÙŠØ© كالنظام الملكي أو الديكتاتوري وقد تكون ØÙƒÙˆÙ…تها ديمقراطية، لكن يجب أن Ù†Ù„Ø§ØØ¸ أن Ø§Ù„ÙˆØØ¯Ø© السياسية لا تعني ÙÙŠ أي ØØ§Ù„ من الأØÙˆØ§Ù„ ÙˆØØ¯Ø© التشريع Ùيها على أساس أن السلطة التشريعية Ø§Ù„ÙˆØ§ØØ¯Ø© قد تستثني بعض الأقاليم من الخضوع لبعض التشريعات لأسباب اقتصادية أو ثقاÙية أو دينية وغيرها، بل ويمكن ØØªÙ‰ أن تتخذ لبعض المناطق جهة تشريعية خاصة ÙÙŠ بعض الأØÙŠØ§Ù† بالموازاة مع وجود تنظيم إداري خاص لبعض الأقاليم، ØªÙØ±Ø¶Ù‡ طبيعة الجغراÙية السائدة أو التنوع الاثني والثقاÙÙŠ أو Ùقط لغرض ضمان تسيير إداري ÙØ¹Ù‘ال.
المطلب الثاني: التنظيم الإداري للدولة Ø§Ù„Ù…ÙˆØØ¯Ø©
إذا كانت بعض الدول البسيطة تستطيع أن تضمن تسير شؤون مواطنيها بالتسيير المركزي (ÙØ±Ø¹ أول) ÙØ¥Ù† بعضها الأخر تختار أن تنشئ ÙˆØØ¯Ø§Øª إدارية غير ممركزة (ÙØ±Ø¹ ثاني)ØŒ وأØÙŠØ§Ù†Ø§ ÙŠÙØ±Ø¶ عليها شساعة إقليمها لخلق ÙˆØØ¯Ø§Øª إدارة لامركزية (ÙØ±Ø¹ ثالث) أو ØØªÙ‰ Ù…Ù†Ø Ø§Ù…ÙƒØ§Ù†ÙŠØ© التسيير الذاتي المستقل.
Ø§Ù„ÙØ±Ø¹ الأول: المركزية الإدارية
المركزية هي أسلوب إداري يؤدي إلى تجميع السلطات لدى الهيئة المركزية المتكونة من الرئيس أو الملك ووزرائه، ويعتبر صغر الØÙŠØ² الجغراÙÙŠ لبعض الدول ØØ§Ùزا يساعدها على أن تختار نظام المركزية الإدارية ÙÙŠ التسيير، وهو Ù†ÙØ³ الخيار الذي تتبناه أيضا عديد من الدول ذات النهج الاشتراكي الذي ينبني على مبدأ التخطيط المركزي، ÙˆÙÙŠ هذه Ø§Ù„ØØ§Ù„Ø© ÙØ¥Ù† الدولة تكون Ùيها هيئة مركزية ÙˆØ§ØØ¯Ø© تقوم بواسطتها بتسيير جميع شؤونها.
Ø§Ù„ÙØ±Ø¹ الثاني: عدم التركيز الاداري
إن عدم التركيز يعني أن تقوم السلطة المركزية للدولة بإنشاء هياكل لها أو أنها Ø¨Ø§Ù„Ø£ØØ±Ù‰ تقوم بتعيين ممثلين لها على مستوى الأقاليم أو المناطق أو البلديات من أجل القيام ببعض المهام المسندة إليهم، باسم السلطة المركزية ÙˆÙ„ØØ³Ø§Ø¨Ù‡Ø§ وبالتالي Ùهم لا يتمتعون بالاستقلالية ÙÙŠ التسيير، ويمكن أن نضرب مثال على ذلك ÙÙŠ الجزائر منصب الوالي ورئيس الدائرة والمديريات الممثلة للوزارات على المستوى المØÙ„ÙŠ.
Ø§Ù„ÙØ±Ø¹ الثالث: اللامركزية الإدارية
بالنسبة لنظام اللامركزية الإدارية Ùهو يقوم بتوزيع الاختصاصات الإدارية بين السلطة المركزية والهيئات المØÙ„ية اللامركزية المستقلة، التي تكتسب شخصية قانونية خاصة بها مستقلة عن شخصية الدولة، وتقوم هذه الهيئات اللامركزية بالوظائ٠المسندة إليها ÙˆÙقا للقانون دون الرجوع إلى السلطة المركزية، ولكن هذه الهيئات ØØªÙ‰ وإن كانت تتمتع بالاستقلالية الإدارية والشخصية المعنوية والتسيير الذاتي وبذمة مالية خاصة بها، ÙØ°Ù„Ùƒ لا يعني Ø§Ù†ØªÙØ§Ø¡ قيود الرقابة عليها Ùمن ناØÙŠØ© التنظيم الهيكلي نجد أنها Ù…ØØ¯Ø¯Ø© من القمة بواسطة قوانين كقانون البلدية والولاية مثلا ÙÙŠ التنظيم الإداري الجزائري، أما من الناØÙŠØ© الوظيÙية Ùهي تخضع لسلطة الدولة التي تمارس عليها رقابة أو وصاية إدارية، مما يجعل هذه الهيئات دائما ØªØØª وصاية الدولة.
Ø§Ù„ÙØ±Ø¹ الرابع: نظام الأقاليم
يقترب كثيرا هذا النظام بالشكل الثاني للدول والمتمثل ÙÙŠ الدولة المركبة على أساس هامش Ø§Ù„ØØ±ÙŠØ© الواسع الذي ÙŠÙ…Ù†Ø Ù„Ø¨Ø¹Ø¶ الأقاليم ÙÙŠ التسيير، إلى درجة أنه ÙÙŠ بعض Ø§Ù„ØØ§Ù„ات تكون بعض المناطق التي هي جزء من دولة بسيطة يكون لها سلطة تشريعية خاصة بها وكيان تنÙيذي خاص أيضا على غرار إقليم كردستان ÙÙŠ العراق ÙˆÙÙŠ إسبانيا، بينما ÙÙŠ Ø£ØÙŠØ§Ù† أخرى ØªÙ…Ù†Ø ØµÙ„Ø§ØÙŠØ© التسيير الذاتي لكن ÙÙŠ إطار سلطة تنÙيذية وتشريعية ÙˆØ§ØØ¯Ø© ÙˆÙÙŠ Ø£ØÙŠÙ† أخرى يتم التمييز Ùقط ÙÙŠ النظام القانوني الذي يخضع له بعض Ø§Ù„Ø£ÙØ±Ø§Ø¯ نظرا لانتمائهم الديني أو الثقاÙÙŠ.
Ø§Ù„Ù…Ø¨ØØ« الثاني: الدولة المركبة
على عكس الدولة البسيطة ÙØ¥Ù† الدولة المركبة هي Ø§ØªØØ§Ø¯ مجموعة من الدول لأسباب معينة أو لتØÙ‚يق الأهدا٠المسطرة على غرار Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ الشخصي والتعاهدي وهي Ø§ØªØØ§Ø¯Ø§Øª هشة (مطلب أول)ØŒ ولكن الأهم أن Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ قد يؤدي إلى ميلاد دولة جديدة على غرار Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ الØÙ‚يقي والمركزي وهي Ø§ØªØØ§Ø¯Ø§Øª قوية (مطلب ثاني).
المطلب الأول: Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯Ø§Øª الهشة
تتمثل Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯Ø§Øª الهشة ÙÙŠ كل من Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ الشخصي ÙˆØ§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ التعاهدي أو Ø§Ù„ÙƒÙˆÙ†ÙØ¯Ø±Ø§Ù„ÙŠØŒ وهي توص٠بالهشاشة لأن الدول التي تنضوي ØªØØªÙ‡Ø§ ليست متماسكة Ùيما بينها ÙƒÙØ§ÙŠØ© بما يجعل Ø§ØªØØ§Ø¯Ù‡Ø§ يدوم ÙØªØ±Ø© طويلة.
Ø§Ù„ÙØ±Ø¹ الأول: Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ الشخصي
يعد Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ الشخصي اضع٠صور Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ بين الدول لان مظهره يتجلى ÙÙŠ ÙˆØØ¯Ø© الرئيس أو الملك لدولتين أو أكثر، Ùˆ ينشأ عادة نتيجة علاقة الزوجية بين ملك وملكة ÙƒØ§ØªØØ§Ø¯ بولندا ولتوانيا الذي قام عام 1385Ù… على اثر زواج ملك ليتوانيا من ملكة بولندا، ÙˆØ§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ الذي قام بين إنجلترا ÙˆÙ‡Ø§Ù†ÙˆÙØ± عام 1714ØŒ أو أيلولة العرش ÙÙŠ دولتين أو أكثر لشخص ÙˆØ§ØØ¯ أو بسبب المكانة التي ÙŠØØªÙ„ها الشخص الرئيس لدى شعوب مجموعة من الدول Ùيعطى له منصب الرئيس شرÙيا، وعليه Ùلا يترتب على Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ الشخصي ظهور شخص دولي جديد لأن كل دولة ØªØØªÙظ بشخصيتها الدولية كاملة، كما أنه لا يؤثر ÙÙŠ سيادتها الداخلية لأن كل دولة من الدول الأعضاء ÙÙŠ Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ الشخصي ØªØØªÙظ بسيادتها الخارجية وسيادتها الداخلية، وبشكل عام ÙØ¥Ù† Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ الشخصي الذي ÙŠØØ¯Ø« بين دولتين أو أكثر تترتب عليه النتائج التالية:
· تكون كل دولة مستقلة ÙÙŠ مجال التمثيل الدبلوماسي Ùˆ إقامة العلاقات مع الدول الأخرى بما ÙÙŠ ذلك إبرام المعاهدات مع أعضاء Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ أو مع الدول غير الأعضاء ولا تسري آثار أي معاهدة إلا ÙÙŠ مواجهة الدولة التي أبرمتها.
· Ø§Ù„ØØ±Ø¨ التي تقوم بين الدول الأعضاء ÙÙŠ Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ تكون ØØ±Ø¨Ø§ دولية وليست ØØ±Ø¨Ø§ أهلية، ÙˆØ§Ù„ØØ±Ø¨ التي تعلن من دولة أجنبية ضد Ø¥ØØ¯Ù‰ دول Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ لا تعد ØØ±Ø¨Ø§ ضد دول Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ ككل.
· تتØÙ…Ù„ كل دولة ÙÙŠ Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ نتائج ØªØµØ±ÙØ§ØªÙ‡Ø§ والتزاماتها الدولية.
· لا يكون Ù„Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ الشخصي إقليم ÙˆØ§ØØ¯ ( Ø§ØªØØ§Ø¯ÙŠ ) بل ØªØØªÙظ كل دولة عضوا ÙÙŠ Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ بسيادتها على إقليمها وتمارس مظاهر هذه السيادة دون تدخل من باقي دول الأعضاء ÙÙŠ Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯.
· لكل دولة رعاياها وتستقل كل ÙˆØ§ØØ¯Ø© منها بجنسيتها ويعتبر رعايا كل دولة من دول Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ أجانب ÙÙŠ نظر الدول الأخرى الأعضاء Ùيها.
· ØªØØªÙظ كل دولة بسيادتها الداخلية كاملة وبنظامها السياسي بØÙŠØ« يكون لها نظاما دستوريا وقانونيا خاص بها بمعنى أن لكل دولة سلطة تشريعية وتنÙيذيو وقضائية خاصة بها.
Ø§Ù„ÙØ±Ø¹ الثاني: Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ الاستقلالي ( التعاهدي أو الكونÙيدرالي)
بدوره يعتبر Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ الاستقلالي من الأنواع الهشة Ù„Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ التي تتم بين الدول، وهو عبارة عن دولتين أو أكثر تتÙÙ‚ Ùيما بينها ÙÙŠ إطار معاهدة أو Ø§ØªÙØ§Ù‚ية على إنشاء كيان ترعى من خلاله Ø£Ù‡Ø¯Ø§Ù ÙˆÙ…ØµØ§Ù„Ø Ù…Ø´ØªØ±ÙƒØ© يتم ØªØØ¯ÙŠØ¯Ù‡Ø§ ÙÙŠ Ø§Ù„Ø§ØªÙØ§Ù‚ بشكل ØµØ±ÙŠØØŒ ويقوم Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ التعاهدي على مبدأ المساواة بين الدول الأعضاء Ùيه التي تشكل بينها مجلسا أو مؤتمرا أو لجنة Ù„Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ تقوم برسم السياسة العامة المشتركة ÙÙŠ المجال Ø§Ù„Ù…ØØ¯Ø¯ØŒ ويعتبر Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ التعاهدي الذي ØØ¯Ø« بين ثلاثة مقاطعات سويسرية (أوري، شويز، وأونتيروالدين) ÙÙŠ عام 1291 من أقدم Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯Ø§Øª كما يمكن أن نشير Ù„Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ الأمريكي لعام 1776 الذي تØÙˆÙ„ إلى Ø§ØªØØ§Ø¯ مركزي، أما عن النتائج المترتبة عليه Ùهي تتمثل Ùيما يلي:
· ØªØØªÙظ كل دولة ÙÙŠ Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ بشخصيتها الدولية.
· تستقل كل دولة عضو بعلاقاتها مع الدول الأخرى Ùˆ تمثيلها الدبلوماسي مع غيرها.
· لا تسري المعاهدات Ùˆ Ø§Ù„Ø§ØªÙØ§Ù‚يات إلا بالنسبة للدولة التي أبرمتها.
· Ø§Ù„ØØ±Ø¨ بين الدول الأعضاء تكون ØØ±Ø¨Ø§ دولية Ùˆ Ø§Ù„ØØ±Ø¨ ضد أي دولة من الدول الأعضاء ÙÙŠ Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ لا تكون ØØ±Ø¨Ø§ على الدول الأخرى.
· كل دولة تكون مسؤولة دوليا عن ØªØµØ±ÙØ§ØªÙ‡Ø§ ويكون لها إقليم خاص تمارس عليه كل مظاهر السيادة.
· ØªØØªÙظ كل دولة بنظامها السياسي والدستوري ولها أن تعدله أو تغيره دون تدخل من Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ أو دوله.
· لكل دولة جنسيتها وعليه يعتبر مواطنو كل دولة أجانب بالنسبة للدول الأخرى الأعضاء ÙÙŠ Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯.
المطلب الثاني: Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯Ø§Øª القوية
Ø®Ù„Ø§ÙØ§ للأشكال السابقة التي يعتبرها الÙقه Ø§ØªØØ§Ø¯Ø§Øª هشة ÙØ¥Ù† هناك Ø§ØªØØ§Ø¯ÙŠÙ† متماسكين هما Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ Ø§Ù„ÙØ¹Ù„ÙŠ ÙˆØ§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ المركزي، وكلاهما يؤدي إلى ظهور دولة جديدة هي الدولة Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ÙŠØ© وانصهار الدول Ø§Ù„Ù…ØªØØ¯Ø© Ùيه Ùيما يخص العلاقات الخارجية.
Ø§Ù„ÙØ±Ø¹ الأول: Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ Ø§Ù„ÙØ¹Ù„ÙŠ ( الØÙ‚يقي )
Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ Ø§Ù„ÙØ¹Ù„ÙŠ هو Ø§ØªØØ§Ø¯ دولتين أو أكثر يترتب عليه ظهور شخص دولي جديد يمثلها من الناØÙŠØ© الخارجية، لكن تبقى كل دولة Ù…ØØªÙظة بنظامها السياسي الداخلي ومستقلة ÙÙŠ دستورها وتشريعاتها، وهذا يعني أن مثل هذا Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ يؤدي إلى Ùقدان الدول الأعضاء لشخصيتها الدولية ÙˆØ§ØØªÙاظها بالشخصية الداخلية، والشيء الأهم أنها تبقى من الناØÙŠØ© الداخلية مستقلة استقلالا تاما، وهذا ما تجسد ÙÙŠ Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ الذي يم بين النرويج والسويد 1815 ÙˆØ§ØªØØ§Ø¯ النمسا والمجر 1867ØŒ أما النتائج المترتبة عليه Ùهي:
· ظهور شخص دولي جديد يمارس جميع المهام الخارجية كالتمثيل الدبلوماسي Ùˆ إبرام المعاهدات.
· إذا قامت ØØ±Ø¨ بين دول Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ تعتبر ØØ±Ø¨Ø§ أهلية، إذا قامت بين Ø¥ØØ¯Ù‰ دوله ودولة أجنبية تعد ØØ±Ø¨Ø§ ضد Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ كله.
· يشكل إقليم الدول الأعضاء ÙÙŠ Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ إقليما لدولة Ù…ØªØØ¯Ø© (إقليم Ø§ØªØØ§Ø¯ÙŠ).
· يمتع Ø£ÙØ±Ø§Ø¯ الدول المشكلة Ù„Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ بجنسية ÙˆØ§ØØ¯Ø©.
· يكون لكل دولة دستورها ونظاما قانونيا وسياسيا خاصا بها.
Ø§Ù„ÙØ±Ø¹ الثاني: Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ الÙيدرالي (المركزي)
لا شك أن Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ الÙيدرالي Ø£ØµØ¨Ø Ø§Ù„ÙŠÙˆÙ… أقوى نموذج من بين كل أنواع Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯Ø§ØªØŒ Ùˆ هذا راجع بالأساس إلى وجود روابط مشتركة قوية بين شعوب الدول أو الأقاليم التي تقبل التنازل عن سيادتها الخارجية وجزء من سيادتها الداخلية تدعيما لهذه الروابط ÙˆØ§Ø¹ØªØ±Ø§ÙØ§ بها، وإذا كان Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ الÙيدرالي هو عبارة عن Ø§ØªØØ§Ø¯ بين دولتين أو أكثر يترتب عليه Ùقدان الدول الأعضاء للشخصية الدولية وظهور شخص دولي جديد هو دولة Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ØŒ ÙØ¥Ù† الÙكرة الجوهرية له قائمة على أساس استئثار الدولة Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ÙŠØ© على كل الاختصاصات الخارجية، ومشاركتها للدويلات – الدول المكونة لها - ÙÙŠ مجال تسيير الشؤون الداخلية، وهذا على عكس Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ Ø§Ù„ÙØ¹Ù„ÙŠ الذي لا ØªÙ…Ù†Ø Ùيه للدولة Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ÙŠØ© إلا اختصاصات ÙÙŠ المجال الخارجي دون المجال الداخلي، هذا ÙˆÙŠÙ†ÙØ±Ø¯ Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ Ø§Ù„ÙØ¯Ø±Ø§Ù„ÙŠ من ØÙŠØ« طرق نشأته وكذلك ÙÙŠ خصائصه.
أولا: طرق نشأة ونهاية Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ Ø§Ù„ÙØ¯Ø±Ø§Ù„ÙŠ
ينشأ Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ الÙيدرالي إما عن طريق أسلوب التÙكك وذلك Ø¨ØªÙØªØª دولة Ù…ÙˆØØ¯Ø© أو بسيطة إلى عدة دويلات وتكوّن ÙÙŠ الأخير Ø§ØªØØ§Ø¯Ø§Ù‹ مركزياً، أو عن طريق أسلوب الاندماج وذلك Ø¨Ø§ØªØØ§Ø¯ دولتين أو أكثر ÙØªÙتقد هذه الدول شخصيتها الدولية ويظهر شخص دولي جديد.
أم بالنسبة لنهايتها ÙØªÙƒÙˆÙ† Ø¨Ø¥ØØ¯Ù‰ الطرق Ø§Ù„Ù…Ø¹Ø±ÙˆÙØ© ÙÙŠ القانون الدولي العام وذلك بزوال أي ركن من أركان الدولة الثلاث؛ الإقليم، الشعب أو السلطة السياسية، كما تزول الدولة Ø§Ù„ÙØ¯Ø±Ø§Ù„ية بتØÙˆÙ„ها إلى دولة بسيطة أو بتÙككها إلى عدة دول.
ثانيا: خصائص الدولة الÙيدرالية
تتميز الدولة الÙيدرالية بجملة من الخصائص التي يسميها البعض أيضا بالمبادئ التي تقوم عليها الدولة الÙيدرالية، وهي ضرورة وجود دستور مكتوب، توزيع الاختصاصات وأخير ضرورة وجود قضاء Ùيدرالي.
1. ضرورة وجود دستور مكتوب
معلوم أن Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ الÙيدرالي الأول الذي ظهر إلى الوجود هو الولايات Ø§Ù„Ù…ØªØØ¯Ø© الأمريكية ÙÙŠ عام 1787ØŒ وكان إعلان ميلاد Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ الÙيدرالي الأمريكي عن طريق الدستور الأول والأخير لهذه الدولة، وإذا كانت ظاهرة الدساتير المكتوبة غير Ù…Ø¹Ø±ÙˆÙØ© ÙÙŠ ذلك الوقت، ÙØ¥Ù† طبيعة شكل الدولة الذي تزدوج Ùيه السلطة السياسية يملي على مؤسسيها ضرورة وضع وثيقة تأسيسية تبين اختصاصات السلطة السياسية المركزية واختصاصات السلطات اللامركزية، ومنه Ø£ØµØ¨Ø Ø§Ù„Ø¯Ø³ØªÙˆØ± المكتوب خاصية لصيقة بالدول التي تتبنى النظام الÙيدرالي الذي ØªØØ¯Ø¯ Ùيه الاختصاصات، ويتم من خلاله إزالة كل إشكال قد ينتج عن تداخل الصلاØÙŠØ§Øª.
2. توزيع الاختصاصات بين السلطات Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ÙŠØ© وسلطات الدويلات
كما سبق وأشرنا ÙØ¥Ù† ØªØØ¯ÙŠØ¯ الاختصاصات Ùيما بين الدولة المركزية والدويلات يتم عن طريق الدستور الÙيدرالي، وهذا الأخير إما أن يتم النص Ùيه على اختصاصات الهيئات Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ÙŠØ© على سبيل Ø§Ù„ØØµØ± ويترك ما تبقى للدويلات، كما هو Ø§Ù„ØØ§Ù„ ÙÙŠ الولايات Ø§Ù„Ù…ØªØØ¯Ø© الأمريكية وسويسرا، ويكون ذلك عادة ÙÙŠ Ø§Ù„ØØ§Ù„ات التي Ùيها الروابط ÙˆØ§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ù…Ø´ØªØ±ÙƒØ© بين شعوب Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ ليست قوية بدرجة كبيرة مما ÙŠØ¯ÙØ¹Ù‡Ø§ إلى عدم تقوية السلطة Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ÙŠØ© ÙˆØØµØ± اختصاصاتها ÙÙŠ ØØ¯ÙˆØ¯ ÙˆØ§Ø¶ØØ© وتترك الاختصاصات الأخرى لهيئات الدويلات الأعضاء ÙÙŠ Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ وهو ما يجعل هذه الأخيرة ÙÙŠ مركز أقوى عند مواجهتها للسلطة Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ÙŠØ©ØŒ ويؤدي إتباع هذه الطريقة إلى غلبة مظاهر الاستقلال على مظاهر Ø§Ù„ÙˆØØ¯Ø© بين الدويلات الأعضاء ÙÙŠ Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯.
وإما ØªØØ¯Ø¯ اختصاصات الدويلات على سبيل Ø§Ù„ØØµØ± ووكل الاختصاصات الأخرى تبقى للدولة الÙيدرالية، ويتم اللجوء إلى هذه الطريقة لكون الروابط ÙˆØ§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ù…Ø´ØªØ±ÙƒØ© قوية جدا بØÙŠØ« ÙŠÙ…Ù†Ø Ø§Ù„Ø¯Ø³ØªÙˆØ± Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ÙŠ Ø§Ø®ØªØµØ§ØµØ§Øª واسعة للهيئات Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ÙŠØ© وينص على اختصاصات Ù…ØØ¯Ø¯Ø© لهيئات الدول الأعضاء ÙÙŠ Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ على سبيل Ø§Ù„ØØµØ± ويترك ما عدا ذلك لاختصاص الهيئة Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ÙŠØ© وقد اتبع هذا الأسلوب من طر٠كندا Ùˆ الهند.
وأخيرا أن يتم ØªØØ¯ÙŠØ¯ كل من السلطات الÙيدرالية ÙˆØÙƒÙˆÙ…ات الولايات على سبل Ø§Ù„ØØµØ±ØŒ وقد عيّب على هذه الطريقة أنها تضع قيود عديدة على ØØ±ÙƒØ© التطور داخل Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ كما أنها تثير من الناØÙŠØ© العملية الكثير من المنازعات بسبب عدم ØªØØ¯ÙŠØ¯ ØµØ§ØØ¨ الاختصاص.
أما من الناØÙŠØ© العملية ÙØ¥Ù† ازدواجية السلطات يولد طابعا خاصا ÙÙŠ كيÙية تقاسم الوظائ٠الثلاثة التشريعية والتنÙيذية والقضائية بين كل من الهيئة المركزية لاتي لها برلمان ورئيس وقضاء خاص، والهيئات اللامركزية أي الدويلات وكل ÙˆØ§ØØ¯Ø© منها لها أيضا سلطة تشريعية وتنÙيذية وقضائية، وعلى ذلك تمارس الوظائ٠على النØÙˆ الآتي:
Ø£. Ø§Ù„ÙˆØ¸ÙŠÙØ© التشريعية
كمبدأ عام يختص البرلمان Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ÙŠ Ø¨Ø§Ù„ØªØ´Ø±ÙŠØ¹ ÙÙŠ كل الشؤون المتعلقة Ø¨Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ ككل أما برلمانات الدويلات ÙØ¥Ù† كل ÙˆØ§ØØ¯Ø© منها تختص بالتشريع ÙÙŠ المسائل التي تعنيها، وعليه ÙØ¥Ù† المواطن ÙÙŠ الدولة Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ÙŠØ© يخضع لنوعين من التشريعات بعضها صادر من البرلمان Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ÙŠ ÙˆØ§Ù„Ø¨Ø¹Ø¶ الأخر يصدر من برلمان الدويلة التي ينتمي إليها، ويتكون البرلمان Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ÙŠ Ø¹Ø§Ø¯Ø© من مجلسين: الأول يمثل الدويلات بالتساوي والثاني يمثل الشعب Ùيختل٠ممثلي كل دويلة Ø¨Ø§Ø®ØªÙ„Ø§Ù ÙƒØ«Ø§ÙØªÙ‡Ø§ السكانية.
ب. Ø§Ù„ÙˆØ¸ÙŠÙØ© التنÙيذية
Ù†ÙØ³ الأمر بالنسبة Ù„Ù„ÙˆØ¸ÙŠÙØ© التنÙيذية التي تمارسها ØÙƒÙˆÙ…تين Ø£ØØ¯Ù‡Ø§ Ø§ØªØØ§Ø¯ÙŠØ© والثانية لامركزية، ويوزع الاختصاص بينها طبقا لنصوص الدستور Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ÙŠØŒ وتلجأ الدساتير Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ÙŠØ© عادة إلى ثلاثة أساليب لضمان تنÙيذ قوانين Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ وذلك Ø®Ù„Ø§ÙØ§ Ù„ØÙƒÙˆÙ…ات الدويلات التي يتم تنÙيذ القوانين الصادرة Ùيها عن طريق أجهزتها التنÙيذية وتتمثل هذه الأساليب ÙÙŠ:
- أسلوب الإدارة المباشرة
وذلك بأن تتولى الØÙƒÙˆÙ…Ø© Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ÙŠØ© إنشاء إدارات وتعيين موظÙين تابعين لها يكلÙون بتنÙيذ القوانين Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ÙŠØ© وقرارات ØÙƒÙˆÙ…تها ÙÙŠ Ø£Ù†ØØ§Ø¡ Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ دون الاستعانة بموظÙÙŠ الدويلات، ويمّكن هذا الأسلوب الØÙƒÙˆÙ…Ø© Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ÙŠØ© من مراقبة تنÙيذ قوانينها وقراراتها لكنه يكلÙها أعباء مالية اضاÙية.
- أسلوب الإدارة غير المباشرة
ÙÙŠ هذا الأسلوب لا تقوم الدولة Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ÙŠØ© بمهمة تنÙيذ القوانين Ø¨Ù†ÙØ³Ù‡Ø§ بل تعهد ذلك إلى موظÙÙŠ الدويلات، ويتميز هذا الأسلوب بكونه يؤدي إلى الاقتصاد وتوÙير الكثير من النÙقات وهو الأسلوب المنصوص عليه ÙÙŠ الدستور Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ÙŠ Ø§Ù„Ø£Ù„Ù…Ø§Ù†ÙŠ.
- الأسلوب المختلط
الأسلوب المختلط يجمع بين الأسلوبين السابقين، بØÙŠØ« يوزع مهام تنÙيذ القوانين Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ÙŠØ© بين الموظÙين Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ÙŠÙŠÙ† وموظÙÙŠ الدويلات وأخذ بهذا الأسلوب الدستور النمساوي.
ج- Ø§Ù„ÙˆØ¸ÙŠÙØ© القضائية
يوجد ÙÙŠ الدولة Ø§Ù„ÙØ¯Ø±Ø§Ù„ية نوعان أيضا من القضاء الأول هو القضاء Ø§Ù„ÙØ¯Ø±Ø§Ù„ÙŠ ويتمثل ÙÙŠ المØÙƒÙ…Ø© الÙيدرالية، والثاني موجود على مستوى كل دويلة للبت ÙÙŠ النزاعات التي تثور بين Ø£ÙØ±Ø§Ø¯Ù‡Ø§ وهيئاتها تطبيقا للقوانين الصادرة من برلماناتها.
3. ضرورة وجود قضاء ÙØ¯Ø±Ø§Ù„ÙŠ
ضرورة وجود قضاء Ùيدرالي تمليه طبيعة الدولة الÙيدرالية التي تتشكل من مجموعة من الدول مما يجعلها تدخل Ø£ØÙŠØ§Ù†Ø§ ÙÙŠ علاقات تنازعية Ùيما بينها أو قد تثور نزاعات Ùيما بينها وبين الدولة المركزية، خاصة ÙÙŠ مسألة الاختصاصات التي تعد نقطة شائكة، ومنه ÙØ¥Ù† مثل هذه النزاعات لا تنظر أما قضاء الدويلات وإنما أمام Ù…ØÙƒÙ…Ø© Ùيدرالية، غالبا ما لا يتجاوز عدد أعضائها 10 قضاة، يختصون Ø¨Ø§Ù„Ø¥Ø¶Ø§ÙØ© إلى ما سبق ÙÙŠ مراقبة مدى دستورية التشريعات الداخلية للدويلات.
الباب الثاني: النظرية العامة للدساتير
ينصب المØÙˆØ± الثاني لدراسة القانون الدستوري على النظرية العامة للدساتير التي لا تعتبر غريبة عن الدولة، بما أن وجود دستور سواء كان مكتوبا أو عرÙÙŠ ØªØØ¯Ø¯ على أساسه طريقة ممارسة السلطة Ø£ØµØ¨Ø Ø£Ù…Ø±Ø§ بديهيا ÙÙŠ ظل الدولة Ø§Ù„ØØ¯ÙŠØ«Ø©ØŒ ولدراسة النظرية العامة للدساتير من الأهمية بمكان التطرق إلى Ù…Ùهوم الدستور وأنواعه (ÙØµÙ„ أول) وإلى تطور الدساتير بشكل عام (ÙØµÙ„ ثاني) ÙˆÙÙŠ الجزائر بشكل خاص (ÙØµÙ„ ثالث)ØŒ وأخيرا إلى مسألة الرقابة على دستورية القوانين (ÙØµÙ„ رابع) وكي٠تتجسد الرقابة ÙÙŠ الجزائر (ÙØµÙ„ خامس).
Ø§Ù„ÙØµÙ„ الأول: Ù…Ùهوم الدستور وأنواعه
إن القانون الدستوري هو ÙØ±Ø¹ من ÙØ±ÙˆØ¹ القانون العام، الذي يدرس مضمون الوثيقة الدستورية أي مضمون الدستور، وعلى هدا الأساس سنتولى دراسة بعض العناصر المتعلقة بالدستور من ØÙŠØ« تعريÙه، ØªØØ¯ÙŠØ¯ مصادره وبيان أنواعه.
Ø§Ù„Ù…Ø¨ØØ« الأول: تعري٠الدستور
Ø³Ù†ØØ§ÙˆÙ„ أن نبرز من خلال هذا Ø§Ù„Ù…Ø¨ØØ« التعري٠اللغوي للدستور(مطلب أول) وكذا تعريÙÙ‡ القانوني (مطلب ثاني).
المطلب الأول: التعري٠اللغوي
لغويا تعتبر Ù…ØµØ·Ù„Ø Ø§Ù„Ø¯Ø³ØªÙˆØ± كلمة دخيلة على اللغة العربية، إذ أن أصلها ÙØ§Ø±Ø³ÙŠ ÙˆÙ‡ÙŠ تعني ØØ³Ø¨ البعض Ø§Ù„Ø¯ÙØªØ± الذي كان يمسكه مستشار كسرى ملك Ø§Ù„ÙØ±Ø³ والذي كان يكتب Ùيه أمور تسير شؤون الØÙƒÙ…ØŒ ويعني المستشار ذاته ØØ³Ø¨ البعض الأخر، أما ÙÙŠ اللغة Ø§Ù„ÙØ±Ù†Ø³ÙŠØ© Ùيستعمل Ù„ÙØ¸ (Constitution)ØŒ ويقصد بها الأساس أو التنظيم أو التكوين أو القانون الأساسي.
المطلب الثاني: التعري٠القانوني
بالنسبة للتعري٠القانوني للدستور يمكن أن نميز Ùيه بين Ù…Ùهومان Ù…Ø®ØªÙ„ÙØ§Ù† Ø£ØØ¯Ù‡Ù…ا يستند على المعيار الشكلي لتعري٠الدستور (ÙØ±Ø¹ أول)ØŒ والأخر لا يهتم بالشكر وإنما ينظر إلى جوهر القاعدة الدستورية وموضوعها (ÙØ±Ø¹ ثاني).
Ø§Ù„ÙØ±Ø¹ الأول: المÙهوم الشكلي للدستور
Ø¨ØØ³Ø¨ المعيار الشكلي ÙØ¥Ù† الدستور هو مجموعة من القواعد القانونية التي تتضمنها الوثيقة الدستورية، سواء كانت مكتوبة ÙÙŠ وثيقة ÙˆØ§ØØ¯Ø© أو عدة وثائق، ويÙهم من هذا التعري٠أنه ÙŠØØµØ± Ù…Ùهوم الدستور Ùيما هو وارد من Ø£ØÙƒØ§Ù… ÙÙŠ الوثيقة الدستورية التي تضعها هيئة خاصة وتتبع ÙÙŠ وضعها وتعديلها إجراءات معقدة تختل٠عن الإجراءات المتبعة ÙÙŠ القانون العادي.
ولكن ÙŠÙ„Ø§ØØ¸ أن هذا التعري٠يتجاهل تماما الدساتير العرÙية التي تعتمدها بعض الدول، ÙØ¨Ø±ÙŠØ·Ø§Ù†ÙŠØ§ مثلا ليس لها وثيقة دستورية Ùهل هذا يعني أن ليس هناك قواعد قانونية تنظم كيÙية تسيير شؤون الØÙƒÙ…ØŒ ومن جهة أخرى ÙØ¥Ù† هذا التعري٠يتجاهل الأعرا٠الدستورية الموجودة ØØªÙ‰ ÙÙŠ الدول التي لها دستور مكتوب ويتجاهل أيضا القواعد الدستورية التي تتضمنها القوانين العضوية وغيرها.
Ø§Ù„ÙØ±Ø¹ الثاني: المÙهوم الموضوعي للدستور
Ø¨ØØ³Ø¨ المعيار الموضوعي ÙØ¥Ù† الدستور هو مجموعة القواعد القانونية التي تبين شكل الدولة ونظام الØÙƒÙ…ØŒ وتبين السلطات ÙÙŠ الدولة واختصاصاتها وتنظيمها وطبيعة العلاقة التي تثور بينها، وتبين ØÙ‚وق Ø§Ù„Ø£ÙØ±Ø§Ø¯ ÙˆØØ±ÙŠØ§ØªÙ‡Ù… الأساسية، وهذا بغض النظر عمّا إذا كانت مدرجة ÙÙŠ الوثيقة الدستورية أو ÙÙŠ وثيقة قانونية أخرى أو غير مدونة أصلا، وهذا التعري٠يجعل لكل دولة دستور سواء كان مدونا أو عرÙيا، بØÙŠØ« لا يشترط أن يكون للدولة دستورا مكتوبا ÙÙŠ وثيقة ÙˆØ§ØØ¯Ø©ØŒ بل يمكن أن توجد قواعد دستورية خارج هذه الوثيقة سواء كانت عرÙية أو ÙÙŠ القوانين العادية أو الأØÙƒØ§Ù… القضائية.
Ø§Ù„Ù…Ø¨ØØ« الثاني: مصادر القاعدة الدستورية
كغيرها من القواعد القانونية تستمد القاعدة الدستورية ÙØÙˆØ§Ù‡Ø§ ومضمون خطابها من عدة مصادر تضÙÙŠ عليها ØµÙØªÙ‡Ø§ الإلزامية، نذكرها Ùيما يلي.
المطلب الأول: التشريع
يعتبر التشريع مصدرا أساسيا للقواعد القانونية بما ÙÙŠ ذلك القاعدة الدستورية، خاصة بعد أن اتسع نطاق تدخل الدولة وهذا بجانب تعقيد نشاطها وزيادة أعبائها، والمقصود بالتشريع هو مجموعة القواعد القانونية الموضوعة من طر٠السلطة التشريعية بغرض تنظيم المجتمع، وهو على أنواع لكن ما يهمنا هنا أكير هو التشريع الأساسي والتشريع العضوي باعتبارهما مصدرين للقاعدة الدستورية.
Ø§Ù„ÙØ±Ø¹ الأول: التشريع الأساسي
يقصد بالتشريع الأساسي مجموعة النصوص القانونية المدونة والصادرة عن هيئة خاصة ووÙقا لإجراءات معينة وعادة ما تسمى بالسلطة التأسيسية، ويتضمن مبادئ وقواعد تتعلق بتنظيم السلطات وبالØÙ‚وق ÙˆØ§Ù„ØØ±ÙŠØ§Øª الأساسية Ù„Ù„Ø£ÙØ±Ø§Ø¯ وكذا بالثوابت الأساسية للمجتمع.
Ø§Ù„ÙØ±Ø¹ الثاني: التشريع العضوي
إن التشريع العضوي يأتي كمكمل للتشريع الأساسي أو ÙƒÙ…ÙØµÙ„ أو ÙƒÙ…ÙØ³Ø± له، وعليه ÙØ¥Ù† التشريع العضوي بدوره ÙŠØØªÙˆÙŠ Ø¹Ù„Ù‰ مواضيع متعلقة بالنظام الدستوري لكن منصوص عليها ÙÙŠ قوانين صادرة من البرلمان، Ùمن طبيعة الدساتير المدونة أنها لا تØÙŠØ· بكل Ø§Ù„ØªÙØ§ØµÙŠÙ„ المتعلقة بتنظيم السلطة بل تكتÙÙŠ Ùقط بمبادئها العامة وخطوطها العريضة، لتضمن استقرارها وجمودها وكذا خاصية السمو التي لا تتقبل التعديلات المتكررة، وعلى أساس ذلك ØªÙØªØ±Ùƒ مجالات للسلطة التشريعية لسن بعض القوانين المتعلقة بنظام الØÙƒÙ… Ùˆ بتشكيل السلطات العامة ÙÙŠ الدولة واختصاصاتها، وهذا ما ذهب إليه المؤسس الدستوري الجزائري ÙÙŠ المادة 123 التي تنص على أن: "... يشرع البرلمان بقوانين عضوية ÙÙŠ المجالات التالية:
- تنظيم السلطات العمومية وعملها
- نظام الانتخابات
- القانون المتعلق Ø¨Ø§Ù„Ø£ØØ²Ø§Ø¨ السياسية
- القانون الأساسي للقضاء والتنظيم القضائي
- القانون المتعلق بالأمن الوطني."
المطلب الثاني: العر٠الدستوري
يعتبر العر٠الدستوري أقدم المصادر للقواعد الدستورية، وهو يلعب ودورا مكملا بالنسبة للدول ذات الدساتير المدونة لكنه يكتسب دورا أساسيا ÙÙŠ الدول ذات الدساتير غير المكتوبة، التي تنظم السلطات ÙÙŠ غالبها من خلال أعرا٠دستورية تواترت وتعار٠الناس عليها وتقبلوها، وتماشيا مع هذا المعنى ÙØ§Ù„عر٠الدستوري شأنه شأن الأعرا٠الأخرى يقوم على ركنين أساسيين هما الركن المادي (ÙØ±Ø¹ أول) والركن المعنوي (ÙØ±Ø¹ ثاني).
Ø§Ù„ÙØ±Ø¹ الأول: الركن المادي
يتمثل الركن المادي ÙÙŠ تكرار سلوك أو تصر٠صادر من Ø¥ØØ¯Ù‰ الهيئات Ø§Ù„ØØ§ÙƒÙ…Ø© ÙÙŠ الدولة Ù„ÙØªØ±Ø© زمنية معينة وأن يكون مقبولا من الهيئات الأخرى، وعليه Ùلكي تتكون القاعدة الدستورية من سلوك متكرر يجب ØªÙˆØ§ÙØ± الشروط التالية:
Ø§Ù„ÙØ±Ø¹ الثاني: الركن المعنوي
هو الشعور Ùˆ الاعتقاد بإلزامية القاعدة الدستورية Ùˆ أنها واجبة الإتباع باعتبارها قاعدة قانونية لها ما لسائر القواعد القانونية الأخرى من Ø§Ù„Ø§ØØªØ±Ø§Ù….
وتنبغي الإشارة إلى أن العر٠الدستوري قد ينشئ قاعدة أصلية جديدة وقد يكون Ù…ÙØ³Ø±Ø§ أو معدلا أو مكملا، Ùيكون Ø¹Ø±ÙØ§ Ù…ÙØ³Ø±Ø§Ø› إذا جاء Ø´Ø§Ø±ØØ§ لنص قاعدة دستورية يكتنÙها الغموض والإبهام Ùيبين كيÙية تطبيقها، أما العر٠المكمل؛ Ùينصر٠إلى تنظيم موضوعات لم ينظمها المؤسس الدستوري، بØÙŠØ« إذا أغÙلت الوثيقة الدستورية معالجة موضوع ما أنشأت القاعدة الدستورية العرÙية لتكمل هذا النقص، وأخيرا العر٠المعدل؛ الذي يؤدي إلى Ø¥ØØ¯Ø§Ø« تغيير ÙÙŠ Ø£ØÙƒØ§Ù… الدستور سواء Ø¨Ø§Ù„Ø¥Ø¶Ø§ÙØ© أو Ø§Ù„ØØ°Ù ÙƒÙ…Ù†Ø Ù„Ù‡ÙŠØ¦Ø© ØØ§ÙƒÙ…Ø© صلاØÙŠØ§Øª جديدة لم تقررها الوثيقة الدستورية.
المطلب الثالث: القضاء
القضاء هو مجموعة من الأØÙƒØ§Ù… Ùˆ القرارات الصادرة عن الجهات القضائية Ø§Ù„Ù…Ø®ØªÙ„ÙØ© بشان تطبيق القواعد القانونية على ما يعرض عليها من منازعات، وإذا اعتبرنا القضاء كمصدر من مصادر القاعدة الدستورية، يجب أن نميز بين الدول ذات الدساتير المكتوبة Ùˆ الدول ذات الدساتير العرÙية، أين يعتبر القضاء كمصدر رسمي نظرا لما ينشئه من سوابق قضائية بشان النزاعات المعروضة أمامه، أما ÙÙŠ الدول ذات الدساتير المكتوبة ÙØ§Ù†Ù‡ يعتبر مصدر ضعي٠ÙÙŠ المجال الدستوري.
المطلب الرابع: الÙقه
يقصد بالÙقه البØÙˆØ« Ùˆ الدراسات التي قام بها Ùقهاء القانون من خلال دراستهم لمضامين مختل٠الوثائق الدستورية وتبيان Ù…ØØ§Ø³Ù†Ù‡Ø§ Ùˆ الوقو٠على عيوبها، والÙقه لا يعتبر مصدرا رسميا للدستور Ùˆ إنما يمكن اعتباره كمصدر ØªÙØ³ÙŠØ±ÙŠ ÙŠÙØ³ØªØ£Ù†Ø³ به ÙÙŠ ØªÙØ³ÙŠØ± الوثيقة الدستورية أو قد تأخذ انتقاداته ÙˆØ§Ù‚ØªØ±Ø§ØØ§ØªÙ‡ ÙÙŠ مختل٠التغييرات التي قد تطرأ على الوثيقة الدستورية.
Ø§Ù„Ù…Ø¨ØØ« الثالث: أنواع الدساتير
ينقسم الدساتير إلى أنواع عديدة بالاستناد إلى معايير Ù…Ø®ØªÙ„ÙØ©Ø› إذ تقسم Ø¨ØØ³Ø¨ الشكل إلى دساتير مدونة وأخرى عرÙية، ÙˆØ¨ØØ³Ø¨ طريقة تعديلها إلى دساتير مرنة وأخرى جامدة، وأخيرا Ø¨ØØ³Ø¨ طبيعة Ù…ØØªÙˆÙŠØ§ØªÙ‡Ø§ إلى دساتير قانون ودساتير برنامج.
Ø§Ù„ÙØ±Ø¹ الأول: أنواع الدساتير Ø¨ØØ³Ø¨ الشكل
لقد كانت هناك قواعد تØÙƒÙ… تقنيات تسير شؤون الØÙƒÙ… منذ الأزل ولكن تدوينها ÙÙŠ وثيقة دستورية لم يتم إلا قبل ØÙˆØ§Ù„ÙŠ قرنين، بل وإن دول عديدة لا تزال إلى يومنا هذا لا تمتلك دساتير مكتوبة، وعلى أساس هذا Ø§Ù„Ø§Ø®ØªÙ„Ø§Ù Ø£ØµØ¨Ø Ø§Ù„Ùقه يميز بين الدساتير المكتوبة والدساتير العرÙية.
أولا: الدساتير المدونة
تعتبر الدساتير المدونة خاصية بارزة تتميز بها الدولة المعاصرة بØÙŠØ« أنها انتقلت ÙÙŠ البداية من الولايات Ø§Ù„Ù…ØªØØ¯Ø© الأمريكية ثم إلى ÙØ±Ù†Ø³Ø§ لتشمل بعد ذلك ÙƒØ§ÙØ© دول العالم تقريبا، ويقصد بالدستور المكتوب ذلك الذي تدون غالبية Ø£ØÙƒØ§Ù…Ù‡ ÙÙŠ وثيقة تبين من خلاله طرق تسيير شؤون الØÙƒÙ… ÙˆØÙ‚وق مواطني الدولة وثوابت مجتمعها.
أما السبب ÙÙŠ لجوء الدول كتابة دساتيرها Ùيتمثل ÙÙŠ كون الكتابة تعتبر الأداة الرئيسية لإنجاز الوثيقة الدستورية Ùˆ تجميع القواعد الدستورية ÙÙŠ وثيقة ÙˆØ§ØØ¯Ø©ØŒ كما أنها تساهم ÙÙŠ إبراز الإرادة العليا ÙÙŠ المجتمع وتسهل الاطلاع عليها والعمل بمقتضياتها وتمكن من تمديد العمل بها إلى مئات السنين، كما ساهمت Ùكرة كتابة الدساتير ÙÙŠ نصوص ÙˆØ§Ø¶ØØ© ÙÙŠ تمكين كل مواطن من Ù…Ø¹Ø±ÙØ© الواجبات التي يلتزم بها تجاه الدولة التي ينتمي إليها، والØÙ‚وق التي Ø§ØØªÙظ بها لكونها لصيقة بشخصيته Ùˆ بطبيعته البشرية، Ø¥Ø¶Ø§ÙØ© إلى ØØ§Ø¬Ø© الدولة Ø§Ù„ØØ¯ÙŠØ«Ø© الاستقلال لتنظيم شؤونها Ùˆ بناء ØÙƒÙ… يسوده الاستقرار Ùˆ تجنب الÙوضى.
كما أن هناك من الدول التي لا يمكن أن تضمن بقاءها Ùˆ ÙˆØØ¯ØªÙ‡Ø§ إلا بوضع دستور مكتوب كما هو الشأن للدولة المركزية أو الÙيدرالية لان ضرورة بقاءها يقتضي بيان اختصاصات الهيئات المØÙ„ية واختصاصات السلطة المركزية.
ثانيا: الدساتير العرÙية
إن الدساتير العرÙية هي مجموعة من الأØÙƒØ§Ù… التي تنشأ تلقائيا من خلال ممارسة سلطات الدولة لمهامها، والتي تكونت عن طريق رسوخ الممارسات السياسية Ùيها لمدة زمنية ÙØ§ÙƒØªØ³Ø¨Øª مع مرور الوقت القوة الدستورية الملزمة، وذلك نتيجة لاستمرار سير السلطات العمومية عليها ÙˆÙقا لما تتضمنه من قواعد أثناء مباشرتها لوظائÙها، وذلك دون تدوينها ÙÙŠ وثيقة الدستور كما هو Ø§Ù„ØØ§Ù„ بالنسبة للدول ذات الدساتير المكتوبة، بل تبقى هذه المبادئ عبارة عن أعرا٠راسخة وثابتة وملزمة Ø¨Ù†ÙØ³ درجة إلزام القواعد المكتوبة.
والØÙ‚يقة أن القول بأن الدستور العرÙÙŠ يتكون من مجموعة من الأعرا٠الدستورية ذلك لا يعني انعدام قواعد دستورية مكتوبة، بل إن الدول ذات الدساتير العرÙية تمتلك بعض القواعد المدونة هنا وهناك، ولكنها لا تمتلك وثيقة دستورية تجمع ÙƒØ§ÙØ© الأØÙƒØ§Ù… المتعلقة بتنظيم السلطة.
Ø§Ù„ÙØ±Ø¹ الثاني: أنواع الدساتير Ø¨ØØ³Ø¨ التعديل
تختل٠الدول ÙÙŠ نظرتها للدستور بين من تراه لا يعدو أن يكون قانون مثل غيره من القوانين Ùيسمى دستورها مرنا، وبين تلك التي ترتب قوانينها ÙÙŠ هرم يسمو بعضها على بعض ويكون الدستور أعلاها وبالتالي يسمى دستورها جامدا.
أولا: الدساتير المرنة
يقصد بالدستور المرن ذلك الذي يمكن تعديله وإلغائه Ø¨Ù†ÙØ³ الاجراءات والخطوات التي يتم اتباعها لتعديل القوانين العادية، ومن Ù†ÙØ³ الجهة المخولة بذلك أي من طر٠البرلمان، وعلى أساس ذلك ÙŠØµØ¨Ø Ø§Ù„Ø¯Ø³ØªÙˆØ± المرن ÙÙŠ Ù†ÙØ³ مرتبة القوانين العاديةـ، ومن أمثلة الدساتير المرنة دستور إيطاليا لعام 1848.
ثانيا: الدساتير الجامدة
على العكس من الدستور المرن ÙØ¥Ù† الدستور الجامد لا يمكن تعديله إلا باتباع إجراءات غير عادية، وأقل ما يقال عنها أنها معقدة على أساس أنها تمر عبر مراØÙ„ متعددة كما أنها قد تكون مربوطة بشروط متنوعة، كما أن السلطة المخول لها ذلك هي جهة خاصة وليست Ù†ÙØ³Ù‡Ø§ المخول لها تعديل وإلغاء القوانين العادية، وعادة ما يطلق عليها Ù…ØµØ·Ù„Ø Ø§Ù„Ø³Ù„Ø·Ø© التأسيسية التي تختل٠عن السلطة التشريعية ØµØ§ØØ¨Ø© الاختصاص ÙÙŠ سن القوانين، وهذا كله ØØªÙ‰ يتجلى سمو الدستور وليتم ØÙ…ايته من التعديلات المتكررة التي تÙقده مصداقيته.
Ø§Ù„ÙØ±Ø¹ الثالث: أنواع الدساتير من ØÙŠØ« طبيعة Ø£ØÙƒØ§Ù…ها
يميز Ùقهاء القانون الدستوري أيضا بين الدساتير من ØÙŠØ« طبيعة Ø£ØÙƒØ§Ù…ها Ùيقسمها إلى دساتير قانون ودساتير برنامج.
أولا: دستور قانون
تعتبر جل الدساتير اللبرالية دساتير قانون على أساس أنها ØªØØªÙˆÙŠ Ùقط على مجموعة من القواعد والمبادئ التي تنظم السلطات ÙÙŠ الدولة، ÙØªØØ¯Ø¯Ù‡Ø§ وتبين اختصاصات كل ÙˆØ§ØØ¯Ø© منها والعلاقة التي تربطها مع بعضها، وتبين أيضا الØÙ‚وق ÙˆØ§Ù„ØØ±ÙŠØ§Øª الأساسية التي يتمتع بها Ø§Ù„Ø£ÙØ±Ø§Ø¯ والثوابت الأساسية التي يقوم عليه للمجتمع.
ولأن هذه الدول تعتمد على مبدأ التعددية أو الثنائية Ø§Ù„ØØ²Ø¨ÙŠØ© ÙØ¥Ù† Ø§Ù„ØØ²Ø¨ Ø§Ù„ØØ§ÙƒÙ… لا يضمن برنامجه ÙÙŠ الدستور، على أساس أن التداول على السلطة لا يضمن استمرار أي ØØ²Ø¨ Ùيها بل إن الشعب هو الذي يقرر ذلك.
ثانيا: دستور برنامج
عادة ما يكثر وجود هذا النوع من الدساتير ÙÙŠ الدول ذات التوجه الاشتراكي ØÙŠØ« يسيطر Ùيه Ø§Ù„ØØ²Ø¨ Ø§Ù„ÙˆØ§ØØ¯ على ÙƒØ§ÙØ© مظاهر الØÙŠØ§Ø© ÙÙŠ المجتمع، ولأن مثل هذه الدول تعتمد على مبدأ التخطيط المركزي ÙØ¥Ù† Ø§Ù„ØØ²Ø¨ يجعل من الدستور آلية يعرض Ùيه برنامجه الذي يشمل ÙƒØ§ÙØ© الميادين وليس Ùقط تنظيم السلطة ÙˆØªØØ¯ÙŠØ¯ ØÙ‚وق ÙˆØØ±ÙŠØ§Øª Ø§Ù„Ø£ÙØ±Ø§Ø¯.
وزيادة على ذلك نجده يتناول Ø§Ù„ØØ²Ø¨ من ØÙŠØ« تنظيمه وأجهزته والنظام الاشتراكي ومبادئه كما قد يتناول المؤسسات الاقتصادية، ومختل٠الأجهزة الأساسية التي يضعها Ø§Ù„ØØ²Ø¨ لتØÙ‚يق أهداÙه، وبالتالي يمكن أن نضع الدستور الجزائري لعام 1976 ÙÙŠ خانة دساتير برنامج بالاستناد إلى Ù…ØØªÙˆØ§Ù‡.
Ø§Ù„ÙØµÙ„ الثاني: تطور الدساتير
لقد كانت هناك قواعد تنظم سير الدولة ونظام الØÙƒÙ… Ùيها وهي القواعد التي Ø£ØµØ¨ØØª تدرج اليوم ÙÙŠ الدستور، الذي ينشأ بطرق عديدة وله Ø£ØÙƒØ§Ù… خاصة به ÙÙŠ مسألة التعديل والنهاية أيضا.
Ø§Ù„Ù…Ø¨ØØ« الأول: نشأة الدساتير
هناك أربعة أساليب لنشأة الدساتير هي أسلوب Ø§Ù„Ù…Ù†ØØ©ØŒ العقد، الجمعية التأسيسية ÙˆØ§Ù„Ø§Ø³ØªÙØªØ§Ø¡ الشعبي سندرج الأول والثاني ØªØØª عنوان الأساليب القديمة والثالث والرابع ÙÙŠ الأساليب Ø§Ù„ØØ¯ÙŠØ«Ø©.
المطلب الأول: الأساليب القديمة
تتميز الأساليب القديمة لنشأة الدساتير بكونها ناجمة عن العن٠الذي قد يكون ÙÙŠ شكل غليان داخل المجتمع ويسمى الدستور ÙÙŠ هذه Ø§Ù„ØØ§Ù„Ø© Ù…Ù†ØØ© أو ÙÙŠ شكل ثورة ينجر عنها أسلوب العقد.
Ø§Ù„ÙØ±Ø¹ الأول: وضع الدستور عن طريق Ø§Ù„Ù…Ù†ØØ©
يقصد Ø¨Ø§Ù„Ù…Ù†ØØ© كطريقة لوضع الدستور استقلال Ø§Ù„ØØ§ÙƒÙ… ÙÙŠ وضع هذه الوثيقة دون مشاركة شعبية Ùˆ يتم عن طريق تنازله عن بعض سلطاته للشعب ÙÙŠ صورة عهود أو مواثيق، ويظهر أسلوب Ø§Ù„Ù…Ù†ØØ© ÙÙŠ الأنظمة التسلطية ØÙŠØ« يكون الدستور ناتج عن الارادة Ø§Ù„Ù…Ù†ÙØ±Ø¯Ø© للأمير أو السلطان أو الملك ولكن عادة ØªØØª ظرو٠و Ø£ØØ¯Ø§Ø« داخلية تتمثل ÙÙŠ ضغط الشعب على إرادته مما يضطره إلى Ù…Ù†Ø Ù‡Ø°Ù‡ الوثيقة خشية من تهديد سلطاته كلية ومن الأمثلة عن هذه الدساتير، الدستور Ø§Ù„ÙØ±Ù†Ø³ÙŠ Ø§Ù„ØµØ§Ø¯Ø± ÙÙŠ عام 1814ØŒ الدستور الياباني 1889ØŒ الدستور التونسي 1861.
Ø§Ù„ÙØ±Ø¹ الثاني: أسلوب العقد
ينتج مثل هذا النوع من الدساتير نتيجة جهود الشعوب ØÙ…Ù„ الملوك على الاعترا٠بØÙ‚ها ÙÙŠ مشاركتهم ÙÙŠ السلطة التأسيسية الأصلية، Ùˆ تقوم ÙÙŠ هذه Ø§Ù„ØØ§Ù„Ø© إرادة الشعب إلى جانب إرادة الØÙƒØ§Ù…ØŒ وينشأ هذا النوع من الدساتير عادة بعد ثورة أو انقلاب أو تأثير الشعوب على ملوكهم، Ùيخضعون لإرادة الشعب إذعانا بدلا من Ùقدان سلطاتهم بالكامل، Ùˆ لقد بدأت هذه الدساتير ÙÙŠ الظهور ÙÙŠ التوازن بين قوة الملك التي Ø¶Ø¹ÙØª Ùˆ لكنها لم تضمØÙ„ Ùˆ قوة الشعب التي ØªÙØ§Ù‚مت لكنها لم تثبت تماما، Ùˆ عليه ÙØ§Ù† الدستور الصادر ÙÙŠ صورة عقد يتم Ùˆ ضعه نتيجة تقابل إرادة كل من Ø§Ù„ØØ§ÙƒÙ… Ùˆ المØÙƒÙˆÙ… على أساس Ø§Ù„ØØ±ÙŠØ© Ùˆ الاختيار Ùˆ يعطي لكل الأطرا٠الØÙ‚ ÙÙŠ أن يناقش شروط Ø§Ù„Ø§ØªÙØ§Ù‚ØŒ Ùˆ الذي يواÙÙ‚ Ùˆ يوقع عليه، Ùˆ على اثر ذلك تعد هذه الطريقة ØÙ„قة هامة ÙÙŠ ظهور الوسائل الديمقراطية لوضع الدساتير Ùˆ من الأمثلة على هذا النوع نذكر الدستور العراقي 1925ØŒ الدستور Ø§Ù„Ø¨ØØ±ÙŠÙ†ÙŠ 1973 والكويتي 1962.
المطلب الثاني: الأساليب Ø§Ù„ØØ¯ÙŠØ«Ø©
لقد درج الÙقه على تسمية الجهة المخول لها وضع الدستور ØØ¯ÙŠØ«Ø§ بالسلطة التأسيسية التي قد تكون أصلية أو ÙØ±Ø¹ÙŠØ©ØŒ ÙØ§Ù„سلطة التأسيسية الأصلية هي تلك السلطة السامية التي تختص بوضع الوثيقة الدستورية دون الاستناد إلى نص سابق منشأ لها على اعتبار سموها لا ÙŠØ³Ù…Ø Ø¨ÙˆØ¬ÙˆØ¯ نص وضعته سلطة أسمى منها ينظم مجالات تدخلها، ÙهدÙها هو وضع Ùˆ خلق الدستور، ÙˆØ¨ØµÙØ© عامة هي السلطة التي لا تخضع لأي قيد أو نص دستوري سابق، أكثر من ذلك Ùهي غير مقيدة باعتبارها ØµØ§ØØ¨Ø© السيادة ÙÙŠ الدولة وتنبع منها ÙƒØ§ÙØ© السلطات، وهي تسمى أيضا بالسلطة Ø§Ù„Ù…Ø¤Ø³Ù‘ÙØ³ÙŽØ© Ø§Ù„Ù…Ù†Ø´ÙØ¦Ø©.
أما السلطة التأسيسية Ø§Ù„ÙØ±Ø¹ÙŠØ© Ùهي الجهة التي تتدخل Ùقط لتعديل الدستور Ùˆ تسمى أيضا بالسلطة المؤَسَّسَة على أساس أنها منصوص عليها ÙÙŠ الدستور الذي وضعته السلطة Ø§Ù„Ù…Ø¤Ø³Ù‘ÙØ³ÙŽØ©ØŒ Ùˆ لكونها تختص ÙÙŠ إعادة النظر ÙÙŠ بعض Ø£ØÙƒØ§Ù… الدستور Ùقط ÙÙŠ ØØ¯ÙˆØ¯ ما أسندته لها السلطة التأسيسية الأصلية أثناء وضعها للدستور وهي تسمى أيضا بالسلطة المؤسَّسَة المنشَئة.
وإلى هنا ÙÙ†ØÙ† Ù†ØªØØ¯Ø« عن الجهة المخول لها إعداد الدستور أما إقراره Ùيكون إما بطريقة الجمعية التأسيسية أو Ø¨Ø§Ù„Ø§Ø³ØªÙØªØ§Ø¡ الشعبي.
Ø§Ù„ÙØ±Ø¹ الأول: أسلوب الجمعية التأسيسية
نظرا لتعذر وضع الدستور بطريقة مباشرة بسبب الصعوبات العملية التي تØÙˆÙ„ دون ذلك، ÙØ¥Ù† الشعب يلجأ إلى انتخاب هيئة تكون مهمتها وضع الدستور وتتجسد هذه الهيئة ÙÙŠ شكل جمعية خاصة ذات وكالة Ù…ØØ¯ÙˆØ¯Ø© ÙÙŠ وضع الدساتير باسم الشعب ونيابة عنه ،بØÙŠØ« يعد الدستور الذي يصدر عنها كأنه صادر عن الشعب وعلى هذا الأساس ÙØ§Ù† الدستور يكتمل وجوده ÙˆÙŠØµØ¨Ø Ù†Ø§ÙØ°Ø§ بمجرد وضعه بواسطة هذه الجمعية، مادام الشعب قد Ùوضه ذلك، إذ لا يشـترط بعد ذلك عرض هذه الوثيقة عليه، وقد ظهرت هذه الطريقة لأول مرة ÙÙŠ الولايات Ø§Ù„Ù…ØªØØ¯Ø© الأمريكية، ثم انتقلت إلى ÙØ±Ù†Ø³Ø§ سنة 1848ØŒ وألمانيا 1919 والنمسا 1920 واسبانيا 1931.
Ø§Ù„ÙØ±Ø¹ الثاني: أسلوب Ø§Ù„Ø§Ø³ØªÙØªØ§Ø¡ الشعبي
إن Ø§Ù„Ø§Ø³ØªÙØªØ§Ø¡ هو أخذ رأي الشعب ÙÙŠ مسألة من المسائل، وقد يكون Ø§Ù„Ø§Ø³ØªÙØªØ§Ø¡ الشعبي سياسيا إذا كان موضوعه هو أخذ رأي الشعب ØÙˆÙ„ موضوع سياسي ما، وقد يكون Ø§Ø³ØªÙØªØ§Ø¡ شعبيا تأسيسيا إذا كان الغرض منه أخذ رأي الشعب ØÙˆÙ„ الدستور، وأسلوب Ø§Ù„Ø§Ø³ØªÙØªØ§Ø¡ الشعبي يجعل الدستور يصدر من الشعب مباشرة، إذ يبدي رأيه Ùيه ولا ÙŠØµØ¨Ø Ù†Ø§ÙØ°Ø§ إلا بعد مواÙقته عليه، وإذا كان Ø§Ù„Ø§Ø³ØªÙØªØ§Ø¡ عامة ينم عن التعبير الديمقراطي الØÙ‚يقي ÙÙÙŠ الØÙ‚يقة يمكن أن نميز بين ثلاثة طرق ÙÙŠ Ø§Ù„Ø§Ø³ØªÙØªØ§Ø¡:
أولا: قد يوضع مشروع الوثيقة الدستورية من طر٠نخبة ØÙƒÙˆÙ…ية أو برلمانية ثم يعرض على Ø§Ù„Ø§Ø³ØªÙØªØ§Ø¡ الشعبي للمصادقة عليه، Ùˆ هذه الطريقة اقل ديمقراطية من ØÙŠØ« الإعداد Ùˆ ديمقراطية من ØÙŠØ« الإقرار بØÙŠØ« يتطلب أن يكون الشعب على درجة عالية من الوعي Ùˆ الدراية بالشؤون الدستورية ØØªÙ‰ يتسنى له Ø±ÙØ¶ مشروع الدستور.
ثانيا: انتخاب جمعية تأسيسية تتكÙÙ„ بوضع الدستور ثم يعرض هذا المشروع على Ø§Ù„Ø§Ø³ØªÙØªØ§Ø¡ الشعبي Ùˆ ÙŠØµØ¨Ø Ù†Ø§ÙØ°Ø§ عند المصادقة عليه من طر٠الشعب، Ùˆ ما يمكن Ù…Ù„Ø§ØØ¸ØªÙ‡ هو أن طريقة المصادقة هي طرق ديمقراطية مبدئيا Ùˆ نظريا.
ثالثا: والطريقة الأكثر ديمقراطية هي أن يتم Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø Ø§Ù„Ø¯Ø³ØªÙˆØ± من الطر٠عدد معين من الشعب وايداعه لدى الجهة المخولة ثم عرضه على Ø§Ù„Ø§Ø³ØªÙØªØ§Ø¡ الشعبي على غرار ما هو موجود ÙÙŠ سويسرا.
Ø§Ù„Ù…Ø¨ØØ« الثاني: تعديل الدساتير
نظرا لكون أن القانون معرض للتطور ÙØ¥Ù† الدستور مهما كان ÙˆØ§Ø¶ØØ§ ودقيقا ÙÙŠ نظر واضعيه أثناء ØªØØ±ÙŠØ±Ù‡ يجب أن يساير التطورات التي ØªØØ¯Ø« ÙÙŠ المجتمع Ùˆ إلا Ùقد ØÙŠÙˆÙŠØªÙ‡ Ùˆ قيمته ولا يمكن له أن يستجيب للمتطلبات الجديدة للمجتمع إلا عن طريق تعديله إما بأسلوب قانوني أو سياسي.
المطلب الأول: التعديل القانوني
إذا كان Ùˆ ضع الوثيقة الدستورية عادة من اختصاص السلطة التأسيسية الأصلية ÙØ§Ù† الاختصاص بتعديلها ينعقد للسلطة التأسيسية Ø§Ù„ÙØ±Ø¹ÙŠØ© على أساس أن الدستور ينظمها بنصوص خاصة ÙˆÙŠØØ¯Ø¯ اختصاصاتها بشكل ØµØ±ÙŠØØŒ Ùˆ عليه ÙØ§Ù† السلطة التأسيسية Ø§Ù„ÙØ±Ø¹ÙŠØ© ØªÙØ±Ø¶ وجود دستور Ù†Ø§ÙØ° ÙÙŠ الدولة ينظمها Ùˆ ÙŠØØ¯Ø¯ جميع سلطاتها Ùلا تتدخل هذه السلطة إلا ÙÙŠ ظل دستور يمنØÙ‡Ø§ ØÙ‚ الØÙŠØ§Ø©ØŒ وهي ÙÙŠ تدخلها ملزمة بالشكل الذي جدده الدستور القائم بالإجراءات التي جاء بها، وترتيبا على ذلك تقتضي طبيعة الإجراءات التي يتم إتباعها ÙÙŠ تعديل الدستور إلى التمييز بين الدساتير الجامدة والدساتير المرنة.
Ø§Ù„ÙØ±Ø¹ الأول: تعديل الدساتير الجامدة
يقصد بهذا النوع من الدساتير تلك التي لا يمكن تعديل نصوصها إلا بإتباع إجراءات خاصة غير تلك المتبعة ÙÙŠ تعديل القوانين العادية ØÙاظا على ثبات الدستور Ùˆ استقراره Ùˆ تجنبا للتعديلات السريعة غير المدروسة، Ùˆ تنص الدساتير الجامدة عادة على طريقتين للتعديل Ùˆ هي: أن لا يتم التعديل إلا ÙˆÙÙ‚ إجراءات خاصة أو أن يكون التعديل Ù…ØØ¸ÙˆØ±Ø§ Ø¨ØµÙØ© مطلقة أو لمدة زمنية Ù…ØØ¯Ø¯Ø©.
أولا: التعديل ÙˆÙÙ‚ إجراءات خاصة
ÙŠØØ¯Ø¯ المؤسس الدستوري عدة مراØÙ„ لإجراء التعديل Ùˆ هي Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø Ø§Ù„ØªØ¹Ø¯ÙŠÙ„ Ùˆ إقراره مبدئيا Ùˆ إعداده ثم إقراره بشكل نهائي، Ùˆ يختص Ø¨Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø Ø§Ù„ØªØ¹Ø¯ÙŠÙ„ عادة البرلمان أو الØÙƒÙˆÙ…Ø© أو الاثنين معا أو البرلمان بمشاركة الشعب، Ùˆ يختص البرلمان بإقرار مبدأ التعديل الذي يتولى بعد ذلك إعداده Ùˆ إقراره بشكل نهائي Ùˆ ÙÙŠ ØØ§Ù„ات معينة ÙØ§Ù† الإقرار يعرض على الشعب الذي يتولاه عن طريق Ø§Ù„Ø§Ø³ØªÙØªØ§Ø¡.
ثانيا: التعديل الزمني والمطلق
بالنسبة للتعديل الزمني يتمثل ÙÙŠ منع أي تعديل على الدستور أو بعض Ø£ØÙƒØ§Ù…Ù‡ لمد زمنية Ù…ØØ¯Ø¯Ø© أو مبني على شرط، Ùˆ قد يكون منع التعديل مطلقا ولكن ÙÙŠ بعض Ø£ØÙƒØ§Ù…Ù‡ Ùلا يجوز تعديل بعض Ø£ØÙƒØ§Ù…Ù‡ أو كلها ÙÙŠ أي وقت من الأوقات ÙƒØØ¸Ø± تعديل شكل الدولة او طبيعة النظام السياسي Ùيها مهما طالت المدة، Ùˆ من الدساتير التي ØØ¸Ø±Øª تعديل بعض النصوص Ø¨ØµÙØ© دائمة، دستور الجمهورية Ø§Ù„ÙØ±Ù†Ø³ÙŠØ© الرابعة الصادر سنة 1946 الذي نص على أن الشكل الجمهوري للØÙƒÙˆÙ…Ø© لا يمكن ان يكون Ù…ØÙ„ا للتعديل.
Ø§Ù„ÙØ±Ø¹ الثاني: الدساتير المرنة Ùˆ تعديلها
تخضع الدساتير المرنة ÙÙŠ تعديلها إلى Ù†ÙØ³ الكيÙيات Ùˆ الإجراءات التي يعدل بمقتضاها القانون العادي بØÙŠØ« نكاد لا Ù†ÙØ±Ù‚ بين السلطة التأسيسية Ùˆ السلطة التشريعية، Ùˆ ينتج عند هذا الوضع تمتع السلطة التشريعية بسلطات واسعة ÙÙŠ ظل الدستور المرن إذ أنها تملك إجراء ما تراه من تعديلات ÙÙŠ Ø£ØÙƒØ§Ù… الدستور بواسطة ذات الشروط Ùˆ الأوضاع التي تعدل بها القوانين العادية ذلك ÙØ¶Ù„ا عن قيامها بسن وتعديل Ùˆ إلغاء التشريعات العادية.
المطلب الثاني: التعديل السياسي
يقصد بالتعديل السياسي الإجراء الذي يؤدي مع مرور الزمن إلى تجاهل ØÙƒÙ… أو عدة Ø£ØÙƒØ§Ù… من الدستور Ùˆ هو ما Ø§ØµØ·Ù„Ø Ø¹Ù„Ù‰ تسميته بالاعتياد على عدم تطبيق النص الدستوري Ùلذا عملت Ø¥ØØ¯Ù‰ الهيئات على عدم استعمال ØÙ‚ مقرر لها ÙÙŠ الوثيقة الدستورية ÙØ§Ù† هذا الامتناع مع مرور الوقت يؤدي إلى سقوطه بسبب عدم الاستعمال مما يؤدي إلى Ø£ØØ¯Ø§Ø« تعديل ÙÙŠ الوثيقة الدستورية عن طريق Ø¥ÙØ±Ø§ØºÙ‡Ø§ من بعض Ø£ØÙƒØ§Ù…ها، Ùˆ مع ذلك ÙØ§Ù† غالبية الÙقهاء ذهبوا للقول على أن عدم استعمال ØÙ‚ من الØÙ‚وق المقررة ÙÙŠ الوثيقة الدستورية Ù„ØµØ§Ù„Ø Ù‡ÙŠØ¦Ø© من الهيئات العامة لا يمكن أن يترتب عليه سقوط هذا الØÙ‚ وبالتالي Ø¥ØØ¯Ø§Ø« التعديل لان هذا الأخير لابد أن يتم النص عليه ÙÙŠ الدستور بشكل صريØ.
Ø§Ù„Ù…Ø¨ØØ« الثالث: نهاية الدساتير
كما للدساتير ÙØªØ±Ø© توضع Ùيها ومدة تعيشها Ùهي أيضا تنتهي ليأتي غيرها وذلك تماشيا مع مختل٠المستجدات التي قد تطرأ على المجتمع، ولكن غالبا ما يميز الÙقه بين أسلوب قانوني وأخر ÙØ¹Ù„ÙŠ.
المطلب الأول: الأسلوب القانوني
إن الوثائق الدستورية لا تتضمن النص على كيÙية إلغائها بل تتضمن Ùقط النص على الكيÙية التي يمكن أن تعدل بها بعض نصوصها، وهذا ØØªÙ‰ يكون ØÙ‚ الإلغاء متروكا للشعب باعتباره ØµØ§ØØ¨ السلطة التأسيسية الأصلية، ولكن يمكن أيضا أن توكل مهمة إنهائه إلى سلطة أخرى غير السلطة التأسيسية شريطة أن يكون ذلك منصوص عليه ØµØ±Ø§ØØ© ÙÙŠ الدستور، ÙˆÙÙŠ كل الأØÙˆØ§Ù„ ÙØ¥Ù† نهاية الدستور بطريقة قانونية عادة ما تكون بوضع دستور جديد ينص ØµØ±Ø§ØØ© على إلغاء الدستور القديم، أو ÙŠÙهم ذلك ضمنيا إذا كان الدستور الجديد يناقض تماما الدستور القديم أو أنه يعدل جل Ø£ØÙƒØ§Ù…Ù‡.
المطلب الثاني: الأسلوب Ø§Ù„ÙØ¹Ù„ÙŠ
إن الأسلوب Ø§Ù„ÙØ¹Ù„ÙŠ هو وسيلة غير طبيعية لإنهاء القواعد الدستورية Ùˆ وذلك عن طريق الثورة أو الانقلاب، ÙØ§Ù„شعب عندما يكون غير راض عن النظام القائم سواء لاستبداده Ùˆ عدم استجابته لتطلعاتهم وإرادتهم ÙÙŠ التعبير، ØÙŠÙ†Ù‡Ø§ قد يقوم بثروة عارمة Ùˆ شاملة Ù„Ù„Ø¥Ø·Ø§ØØ© بالنظام Ùˆ تغييره، ÙØ§Ù„ثورة بهذا المعنى هي ØØ±ÙƒØ© شعبية مستمرة يقوم بها الشعب أو نخبة منه تساند الجماهير بقصد Ø£ØØ¯Ø§Ø« تغيير جذري ÙÙŠ بنية النظام السياسي Ùˆ الاقتصادي Ùˆ الاجتماعي Ùˆ الثقاÙÙŠ ÙÙŠ الدولة.
وقد يتم إنهاء القاعدة الدستورية وبالتالي تغيير النظام الدستوري بالانقلاب، ÙˆÙÙŠ هذه Ø§Ù„ØØ§Ù„Ø© لا تتدخل الجماهير بل يكون صراع بين أعضاء الطبقة السياسية Ø£Ù†ÙØ³Ù‡Ù…ØŒ ÙØ§Ù„انقلاب على هذا النØÙˆ هو عبارة عن ØØ±ÙƒØ© تصدر من ÙØ¦Ø© ÙÙŠ السلطة ضد ÙØ¦Ø© أخرى قصد إبعادهم عن الØÙƒÙ… بالعن٠والقوة، وعادة ما يكون الجيش هو المدبر لعملية الانقلاب والذي يطلق عليه Ø¨Ù…ØµØ·Ù„Ø Ø§Ù„Ø§Ù†Ù‚Ù„Ø§Ø¨ العسكري وهذه الظاهرة منتشرة بكثرة ÙÙŠ دول العالم المتخلÙ.
Ø§Ù„ÙØµÙ„ السادس: تطور الدساتير الجزائرية
على الرغم من قصر ÙØªØ±Ø© ما بعد الاستقلال إلا أن الجزائر Ø¹Ø±ÙØª مراجعات عديدة لدستورها من بينها أربعة مرجعات كبرى Ø£Ø³ÙØ±Øª عن أربعة دساتير هم دستور 1963 ودستور سنة 1976 ÙÙŠ Ø§Ù„ÙØªØ±Ø© الاشتراكية، ودستور 1989 ودستور 1996 ÙÙŠ ظل الØÙ‚بة الليبرالية ومع كل دستور أوضاع خاصة سواء من ØÙŠØ« النشأة أو التعديل أو النهاية.
Ø§Ù„Ù…Ø¨ØØ« الأول: نشأة الدساتير الجزائرية
يعتبر دستور 10 سبتمبر 1963 أول وثيقة دستورية شكلية Ø¹Ø±ÙØªÙ‡Ø§ الدولة الجزائرية بعد استقلالها، وقد تم إعداد مشروع الدستور ÙÙŠ 31 جويلية 1963 بندوة الإطارات بقاعة سينما الماجستيك وعرض على المجلس السياسي Ù„Ù„ØØ²Ø¨ ثم على المجلس الوطني من طر٠خمسة نواب، وصادق عليه هذا الأخير يوم 28 أوت 1963 ثم عرض Ù„Ù„Ø§Ø³ØªÙØªØ§Ø¡ الشعبي ÙÙŠ 08 سبتمبر 1963.
ولأن كان المجلس التأسيسي الذي انبثق عن Ø§ØªÙØ§Ù‚ية Ø¥Ùيان هو المخول له وضع الدستور ÙØ¥Ù† الاختلا٠والصراع الذي ثار بين قادة الثورة غير مساره، مما جعل العمل بالدستور يتوق٠بعد 23 يوم من إقراراه، ليقوم بن بلة بتجميد العمل به ÙˆÙقا لأØÙƒØ§Ù… المادة 59[4] من الدستور نظرا للأوضاع التي شهدتها الدولة الجزائرية ÙÙŠ تلك Ø§Ù„ÙØªØ±Ø©ØŒ بداية بالنزاع Ø§Ù„ØØ¯ÙˆØ¯ÙŠ Ù…Ø¹ المملكة المغربية، مرورا النزاع القائم ÙÙŠ منطقة القبائل برئاسة أيت اØÙ…د، ووصولا للتمرد العسكري الذي قام به العقيد شعباني.
وعلى الرغم من اخماد هذه Ø§Ù„ÙØªÙ† إلا أن الصراع انتقل إلى ØØ§Ø´ÙŠØ© بين بلة ÙˆØ£Ø³ÙØ± على ØØ¯ÙˆØ« الانقلاب العسكري ÙÙŠ 19 جوان 1965 أين تم إصدار الأمر رقم 65/185 الصادر بتاريخ 10 جويلية 1965ØŒ الذي اعتبر بمثابة دستور للدولة الجزائرية Ù€ الذي ÙŠÙØ¶Ù„ البعض تسميته بالدستور المادي الصغير Ù€ والذي ألغى ضمنيا الأØÙƒØ§Ù… التي يتضمنها دستور 1963 ويظهر ذلك من عدة قرائن، إذ جاء ÙÙŠ مضمون ÙˆØÙŠØ«ÙŠØ§Øª هذا الأمر التي جاء Ø¥ØØ¯Ø§Ù‡Ø§ كالأتي: ... ريثما تتم المصادقة على دستور للبلاد ÙØ¥Ù† مجلس الثورة هو ØµØ§ØØ¨ السيادة"ØŒ كما أنه هناك قرينة ثانية تتمثل ÙÙŠ نص المادة السابعة منه والتي تنص على انه:" ينشر هذا الأمر ... ÙˆÙŠÙ†ÙØ° كقانون للبلاد"ØŒ ليتم العمل به لمدة تتجاوز العشر سنوات ذلك إلى غاية صدور الوثيقة الدستورية لسنة 1976.
أما بالنسبة لدستور سنة 1976 Ùقد تم إعداد مشروعه من طر٠لجنة خاصة تتكون من رجال متخصصين ولديهم الخبرة ÙÙŠ المجال القانوني والسياسي ÙÙŠ إطار ØØ²Ø¨ جبهة Ø§Ù„ØªØØ±ÙŠØ± الوطني وكان ذلك ÙÙŠ أكتوبر 1976 وبعد ذلك تم عقد ندوة وطنية ØªØØª Ø¥Ø´Ø±Ø§Ù Ø§Ù„ØØ²Ø¨ وتمت مناقشة مضمون هذا المشروع وتمت المواÙقة على إصداره ÙÙŠ 06 نوÙمبر 1976ØŒ أما الصدور الرسمي للدستور Ùكان ÙÙŠ 14 نوÙمبر 1976 وذلك بموجب مرسوم رئاسي، وتم عرضه Ù„Ù„Ø§Ø³ØªÙØªØ§Ø¡ الشعبي ÙÙŠ تاريخ 19 نوÙمبر 1976 ÙواÙÙ‚ عليه الشعب بالأغلبية المطلقة بموجب أمر رقم 76/97 المؤرخ ÙÙŠ 22 نوÙمبر 1976.
وما تجدر الإشارة إليه، أن دستور سنة 1976 قد شهد ثلاثة تعديلات متتالية، بالنسبة للتعديل الأول Ùقد تم بموجب القانون رقم 79/06 الصادر ÙÙŠ 07/07/1979 وشمل هذا التعديل عدة مواد تتعلق بمركز رئيس الجمهورية من ØÙŠØ« إجراءات انتخابه وسلطاته كما تم إنشاء مهام نائب أو نواب الرئيس ومهام الوزير الأول، أما التعديل الثاني Ùقد تم عن طريق القانون رقم 80/01 المؤرخ ÙÙŠ 12/01/1980 والذي Ø§Ø³ØªØØ¯Ø« بموجبه مجلس Ø§Ù„Ù…ØØ§Ø³Ø¨Ø©ØŒ والتعديل الأخير Ùقد تم بواسطة Ø§Ø³ØªÙØªØ§Ø¡ 03/11/1988 تم بموجبه Ø¥ØØ¯Ø§Ø« تعديلات ÙÙŠ السلطة التنÙيذية وتم تكريس نظام الثنائية ÙÙŠ الجهاز التنÙيذي ÙˆØ§Ø³ØªØØ¯Ø§Ø« مركز رئيس الØÙƒÙˆÙ…Ø© وتقرير مسؤولية الØÙƒÙˆÙ…Ø© أمام السلطة التشريعية ( البرلمان ).
ثم يلي بعد ذلك صدور دستور سنة 1989 كنظام جديد، وصدوره يعود إلى مجموعة من الأسباب والعوامل من بينها ÙØ´Ù„ النظام القائم عن الاستجابة Ù„ØØ§Ø¬ÙŠØ§Øª ومتطلبات الشعب المتزايدة نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال تدهور أسعار Ø§Ù„Ù†ÙØ· وعجز الØÙƒÙˆÙ…Ø© أيضا على التØÙƒÙ… ÙÙŠ تسيير الاقتصاد الوطني مما أدى إلى انتشار ظاهرة البطالة والمعاملة السيئة التي كان يتعرض لها المواطن لدى تعامله مع الأجهزة البيروقراطية والسلطوية الأخرى وما نتج عنه هو Ùقدان الثقة بينه وبين الأشخاص Ø§Ù„ØØ§ÙƒÙ…ين، وأما هذه الأسباب كلها شرعت رئاسة الجمهورية ÙÙŠ أكتوبر 1989 بنشر مشروع التعديل الدستوري لتبين Ùيه أهم Ø§Ù„Ø¥ØµÙ„Ø§ØØ§Øª الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يتضمنها التعديل، ÙˆÙÙŠ 23/10/1989 تم Ø§Ù„Ø§Ø³ØªÙØªØ§Ø¡ على الدستور والمواÙقة عليه من طر٠الشعب بالأغلبية الساØÙ‚Ø©.
ولقد شكّل هذا التعديل عهدًا جديدًا ÙÙŠ الØÙŠØ§Ø© السياسية والاقتصادية للدولة الجزائرية، بØÙŠØ« تم تكريس نهاية Ø§Ù„ØØ²Ø¨ Ø§Ù„ÙˆØ§ØØ¯ وإقرار مبدأ التعددية Ø§Ù„ØØ²Ø¨ÙŠØ© واعتناق النظام الليبرالي وبالتالي التخلي ولكن سرعان ما سقطت الدولة ÙÙŠ أزمة سياسية وأمنية ناجمة عن Ø§Ù„ÙØ±Ø§Øº الدستوري الذي Ø®Ù„ÙØªÙ‡ استقالة رئيس الجمهورية ÙÙŠ 11 ديسمبر 1992 واقترانها بشغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني ÙØªØ المجال لخرق واسع لأØÙƒØ§Ù… الدستور، ومرت الجزائر بمرØÙ„تين انتقاليتين إلى غاية وضع دستور 1996 وخلال تلك المرØÙ„تين أقيمت مؤسسات بعيدة عن Ø£ØÙƒØ§Ù… الدستور ÙØ¸Ù‡Ø± المجلس الأعلى للدولة مكان رئيس الجمهورية ومجلس وطني استشاري ثم بعد ذلك مجلس وطني انتقالي مكان البرلمان.
وبقيت Ø§Ù„ØØ§Ù„Ø© على ما هي عليه إلى غاية صدور دستور 1996ØŒ بعد Ø§Ø³ØªÙØªØ§Ø¡ 28 نوÙمبر 1996 والذي تم اصداره بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96/438 المؤرخ ÙÙŠ 07 ديسمبر 1996 الذي Ø§Ø³ØªØØ¯Ø« بدوره مؤسسات جديدة كالازدواجية البرلمانية والقضائية، وتم تعديله ÙÙŠ سنه 2002 بموجب القانون رقم 02/03 المؤرخ ÙÙŠ 10 Ø£ÙØ±ÙŠÙ„ 2002 بØÙŠØ« تم Ø¥Ø¶Ø§ÙØ© نص المادة 03 مكرر أين تم من خلالها إدراج ودسترة اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ثانية، إلى جانب التعديل الأخير ÙÙŠ سنة 2008 بموجب القانون رقم 08/19 المؤرخ ÙÙŠ 15/11/08ØŒ ج.ر، العدد 63ØŒ الصادرة ÙÙŠ 16/11/08.
Ø§Ù„Ù…Ø¨ØØ« الثاني: تعديل الدساتير الجزائرية
ÙÙŠ ظل الدساتير الجزائرية تختل٠الجهات المخولة لها ØÙ‚ المبادرة بالتعديل الدستوري، Ùهناك من الدساتير التي ØØµØ±Øª ØÙ‚ المبادرة بالتعديل الدستوري ÙÙŠ جهة ÙˆØ§ØØ¯Ø© مثل دستور سنة 1976 ودستور سنة 1989ØŒ بØÙŠØ« Ù…Ù†ØØª لرئيس الجمهورية ÙˆØØ¯Ù‡ Ùقط الØÙ‚ ÙÙŠ المبادرة Ø¨Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø Ø§Ù„ØªØ¹Ø¯ÙŠÙ„ بØÙŠØ« تنص المادة 191 من دستور 1976 على أنه:" لرئيس الجمهورية ØÙ‚ المبادرة Ø¨Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø ØªØ¹Ø¯ÙŠÙ„ الدستور"ØŒ أما ÙÙŠ دستور سنة 1989 Ùنستخلص ذلك من مضمون نص المادتين 07 Ùˆ163 منه.
كما مكّنت بعض الدساتير الأخرى لرئيس الجمهورية والبرلمان معا ØÙ‚ المبادرة بالتعديل الدستوري مثل دستور عام 1963 ذلك من خلال نص المواد من 71 إلى نص المادة74 منه وهي المواد التي نظم بموجبها التعديل الدستوري، ÙØ§Ù„مبادرة تتم بمشاركة رئيس الجمهورية والأغلبية المطلقة لنواب المجلس الوطني، وهو الشيء Ù†ÙØ³Ù‡ الذي تضمنه دستور 1996 ويتجلى ذلك من خلال نص المادة 174 منه التي خولت لرئيس الجمهورية الØÙ‚ Ø¨Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø Ø§Ù„ØªØ¹Ø¯ÙŠÙ„ØŒ كما يمكن لثلاثة أرباع ( ¾ ) من أعضاء Ø§Ù„ØºØ±ÙØªÙŠÙ† مجتمعتين معا ( أعضاء المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة ) أن يبادروا Ø¨Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø Ø§Ù„ØªØ¹Ø¯ÙŠÙ„ وعلى رئيس الجمهورية الذي يمكن له عرضه على الشعب Ù„Ù„Ø§Ø³ØªÙØªØ§Ø¡ والمصادقة عليه ( المادة 177 ).
أما بالنسبة لكيÙية إقرار التعديل الدستوري ÙÙŠ الجزائر كذلك يتم بطرق Ù…Ø®ØªÙ„ÙØ©ØŒ Ùيمكن إقرار التعديل من طر٠البرلمان Ùقط ( الأسلوب القصير ) لكن ÙˆÙÙ‚ إجراءات خاصة تختل٠عن تلك الإجراءات المتبعة ÙÙŠ القوانين العادية وهذا ما عملت به بعض الدساتير كدستور سنة 1976 ÙÙŠ نص المادة 173 منه التي تنص على أنه:" إذا تعلق مشروع قانون التعديل بالأØÙƒØ§Ù… الخاصة بتعديل الدستور Ùمن الضروري أن يتم الإقرار بأغلبية ثلاثة أرباع ( ¾ ) من أعضاء المجلس الشعبي الوطني، ÙÙŠ ØÙŠÙ† أن القوانين العادية ÙÙŠ ظل Ø£ØÙƒØ§Ù… هذا الدستور يتم إقرارها بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني ( نص المادة 115 ).
وكذلك دستور سنة 1989 ÙÙŠ المادة 164 منه التي تنص على أنه إذا كان مشروع التعديل الذي يبادر به رئيس الجمهورية لا يمس بالمبادئ العامة التي تØÙƒÙ… المجتمع الجزائري ÙˆØÙ‚وق الإنسان ÙˆØ§Ù„ØØ±ÙŠØ§Øª وبالتوازنات الأساسية للمؤسسات الدستورية بعد عرضه على المجلس الدستوري ÙØ¥Ù† التعديل يعرض على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليـه بنسبة ثلاثة أرباع ( ¾ ) من أعضائه.
وهو Ù†ÙØ³ المعنى الذي تضمنته نص المادة 176 من دستور سنة 1996 بØÙŠØ« يمكن لرئيس الجمهورية أن يختار الأسلوب القصير بØÙŠØ« يكتÙÙŠ Ùقط بعرض مشروعه المتضمن التعديل الدستوري مباشرة على ØºØ±ÙØªÙŠ Ø§Ù„Ø¨Ø±Ù„Ù…Ø§Ù† دون عرضه على Ø§Ù„Ø§Ø³ØªÙØªØ§Ø¡ الشعبي بعد أخذ رأي المجلس الدستوري شريطة أن ÙŠØØ±Ø² على ثلاثة أرباع ( ¾ ) من أصوات ØºØ±ÙØªÙŠ Ø§Ù„Ø¨Ø±Ù„Ù…Ø§Ù† مجتمعتين معا وبهذه الكيÙية تم إجراء تعديل دستور سنة 1996 ÙÙŠ عام 2002 Ùˆ2008.
كما يمكن إقرار التعديل الدستوري عن طريق Ø§Ù„Ø§Ø³ØªÙØªØ§Ø¡ الشعبي ( الأسلوب المطوّل )ØŒ بمعنى أن مشروع التعديل لابد أن يعرض على الشعب للمصادقة عليه ØØªÙ‰ ÙŠØµØ¨Ø Ù†Ø§ÙØ°Ø§ كما هو منصوص عليه ÙÙŠ دستور سنة 1189 ذلك بموجب نص المادة 163 منه ودستور سنة 1996 ÙÙŠ نص المادة 174 التي تنص على أنه يمكن لرئيس الجمهورية عرض مشروع التعديل على البرلمان للمصادقة عليه Ø¨Ù†ÙØ³ الشروط المتبعة ÙÙŠ القوانين العادية ويقوم بعد ذلك بعرض مشروع التعديل الدستوري على الشعب Ù„Ù„Ø§Ø³ØªÙØªØ§Ø¡ عليه خلال الخمسين ( 50 ) يوما الموالية لإقراره من طر٠البرلمان، وكذلك دستور سنة 1963 مع مصادقة البرلمان مسبقا ÙÙŠ نص المادة 73 منه.
وما يمكن Ù…Ù„Ø§ØØ¸ØªÙ‡ØŒ هو أن عملية المبادرة بالتعديل الدستوري بعيدة عن الشعب باعتباره هو ØµØ§ØØ¨ السيادة Ùˆ السلطة التأسيسية Ùيتم تعديل الدستور خارج الإرادة الشعبية، وعلى هذا الأساس يمكن لنا القول بأن تنظيم عملية المبادرة Ø¨Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø Ø§Ù„ØªØ¹Ø¯ÙŠÙ„ الدستوري هي عملية تتØÙƒÙ… Ùيها السلطة التنÙيذية وتم ØØµØ±Ù‡Ø§ Ùقط ضمن اختصاصات رئيس الجمهورية وهذا ما يبين بشكل ÙˆØ§Ø¶Ø Ø§Ù„ØªÙ†Ø§Ù‚Ø¶Ø§Øª الموجودة ÙÙŠ بعض الأØÙƒØ§Ù… الواردة ÙÙŠ دستور سنة 1996 لاسيما نص المادة 07 منه التي تنص عل أنه:" إن السلطة التأسيسية ملك للشعب " والأØÙƒØ§Ù… التي تتضـمن المراجعة الدستورية أو التعديل الدستوري ( المواد من 174 إلى 177).
أكثر من ذلك، ÙØ¥Ù† قبول المبادرة من البرلمان يخضع دائما لتقدير رئيس الجمهورية وهذا ما يجعل المبادرة بالتعديل الدستوري الذي يقترØÙ‡ البرلمان غير كا٠لإنتاج أثره ÙØ§Ù„دستور لم يتضمن إمكانية إصدار النص الذي واÙÙ‚ عليه ممثلوا الشعب بعد مبادرة منهم إلا بعد تدخل رئيس الجمهورية الذي يكنه عرض النص Ù„Ù„Ø§Ø³ØªÙØªØ§Ø¡ الشعبي، وبالتالي Ù†Ù„Ø§ØØ¸ بأن رئيس الجمهورية يملك Ø§ØØªÙƒØ§Ø±Ø§ تاما لسلطة المبادرة Ø¨Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø Ø§Ù„ØªØ¹Ø¯ÙŠÙ„ الدستوري ولا يمكن لأي مشروع أو مبادرة بالتعديل أن يتØÙ‚Ù‚ إذا لم يتم من جانبه.
Ø§Ù„ÙØµÙ„ الرابع: الرقابة على دستورية القوانين
ØÙاظا على سمو الوثيقة الدستورية لابد على السلطات العامة التي أنشأها الدستور ÙˆØØ¯Ø¯ اختصاصاتها أن ØªØØªØ±Ù… الأØÙƒØ§Ù… والمبادئ التي يتضمنها لما له من سمو وعلو مطلق، وسمو هذا المبدأ لن يتجسد ولن تكون له قيمة قانونية وعملية إذا لم يوجد نوع من الرقابة العليا على القوانين ÙˆØ§Ù„Ù„ÙˆØ§Ø¦Ø Ù„Ù„ØªØÙ‚Ù‚ من عدم Ù…Ø®Ø§Ù„ÙØªÙ‡Ø§ للأØÙƒØ§Ù… الواردة ÙÙŠ الدستور.
ولقد اتبعت ÙÙŠ هذا الشأن طرق Ù…Ø®ØªÙ„ÙØ© لتكوين وتشكيل الهيئات التي أسندت إليها مهمة الرقابة على دستورية القوانين، ÙØºØ§Ù„بية دول العالم التي أخذت بهذه الÙكرة Ø§Ø®ØªÙ„ÙØª بشأن طبيعة الهيئة المسندة لها ÙˆØ¸ÙŠÙØ© الرقابة، Ùهناك من أسندها إلى هيئة سياسية ÙØ³Ù…يت بالرقابة السياسية على دستورية القوانين وهناك البعض الآخر من أسندها إلى هيئة قضائية ÙØ³Ù…يت بالرقابة القضائية على دستورية القوانين.
Ø§Ù„Ù…Ø¨ØØ« الأول: الرقابة السياسية على دستورية القوانين
ÙÙŠ هذا النظام تتولى هيئة ذات طابع سياسي ÙˆØ¸ÙŠÙØ© الرقابة على دستورية القوانين ويتم اختيار أعضاء هذه الهيئة سواء بالتعيين أو بالانتخاب من طر٠الØÙƒÙˆÙ…Ø© أو البرلمان أو من كليهما معا وصلاØÙŠØ§ØªÙ‡Ø§ تختل٠من دولة إلى أخرى ومن أبرز الدول التي كرست هذا النظام ÙØ±Ù†Ø³Ø§ والدول الاشتراكية.
المطلب الأول: الرقابة السياسية على دستورية القوانين عن طريق مجلس دستوري
لقد ظهرت البوادر الأولى للرقابة السياسية على دستورية القوانين عن طريق المجلس الدستوري ÙÙŠ ÙØ±Ù†Ø³Ø§ وذلك Ø¨Ø§Ø³ØªØØ¯Ø§Ø« هيئة سياسية خاصة تتولى النظر ÙÙŠ مدى مطابقة القانون للدستور، ويعود Ø§Ù„ÙØ¶Ù„ ÙÙŠ ظهور هذه الÙكرة من الرقابة إلى الÙقيه Ø§Ù„ÙØ±Ù†Ø³ÙŠ Ø³ÙŠÙŠØ² (Sieyès ) الذي نادى بضرورة Ø§Ø³ØªØØ¯Ø§Ø« هيئة سياسية تكون ÙˆØ¸ÙŠÙØªÙ‡Ø§ الأساسية إلغاء القوانين Ø§Ù„Ù…Ø®Ø§Ù„ÙØ© للدستور وهدÙÙ‡ ÙÙŠ ذلك هو ØÙ…اية الدستور من الاعتداء على Ø£ØÙƒØ§Ù…Ù‡ من قبل السلطات العامة، وإذا كان سييز قد ÙØ¶Ù„ الرقابة السياسية عن الرقابة القضائية ÙØ°Ù„Ùƒ يعود إلى مجموعة من الأسباب:
- أسباب تاريخية؛ ذلك بالنظر إلى الدور الذي كانت تقوم به البرلمانات إذ توصلت إلى إلغاء القوانين لذا عمل رجال الثورة على تقييد عمل السلطات ÙˆØ§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ… ومنعها من التدخل ÙÙŠ اختصاصات السلطة التشريعية.
- أسباب قانونية؛ Ùنجد أصلها ÙÙŠ مبدأ Ø§Ù„ÙØµÙ„ بين السلطات وأن تصدي السلطة القضائية للرقابة الدستورية يعد تدخلا ÙÙŠ اختصاصات السلطتين التشريعية والتنÙيذية.
- وهناك أسباب سياسية؛ بØÙŠØ« اعتمد ÙÙŠ تبريره بعدم الأخذ بالرقابة القضائية كون أن القانون هو تعبير عن إرادة الأمة وأن هذه الإرادة أسمى من القضاء وعليه ÙØ¥Ù†Ù‡ لا يجوز له ( القضاء ) التعرض لمدى دستورية أو عدم دستورية قانون يعبر عن إرادة الأمة.
ولقد ØØ¸ÙŠØª هذه الأÙكار مساندة وتأييدا واسعا ويتجلى ذلك من خلال صدور دستور ÙØ±Ù†Ø³Ø§ للسنة الثامنة ÙÙŠ 15/12/1799 أين أسند مهمة الرقابة إلى مجلس الشيوخ ØØ§Ù…ÙŠ الدستور على أن تكون هذه الرقابة سابقة على إصدار القوانين ÙˆØ³Ù…Ø Ù„Ù‡ بإلغاء القوانين Ø§Ù„Ù…Ø®Ø§Ù„ÙØ© مع الدستور إلا أن هذه الهيئة عجزت عن أداء مهمتها إذ تØÙˆÙ„ت إلى أداة ÙÙŠ يد نابليون يديرها ويسيرها كما يشاء.
كما تم إقرار هذا النوع من الرقابة أيضا ÙÙŠ دستور سنة 1946 باسم اللجنة الدستورية، وهي بدورها أيضا كانت مقيدة Ùلا يمكن هلا التدخل Ù„Ù„Ø¨ØØ« على مدى دستورية القوانين إلا Ø¨ØªÙˆØ§ÙØ± مجموعة من الشروط وإتباع إجراءات معينة ومعقدة تتمثل ÙÙŠ ضرورة توجيه طلب إليها من طر٠رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الجمهورية بمواÙقة الأغلبية المطلقة لهذا الأخير وأن يكون الطلب قبل صدور القانون، ورغم تعرض هذه الطريقة لانتقادات واسعة إلا أن ذلك لم يمنع واضعي دستور عام 1958 من إسناد ÙˆØ¸ÙŠÙØ© الرقابة إلى هيئة سياسية تسمى بالمجلس الدستوري تقوم بمهمة الرقابة على دستورية القوانين قبل إصدارها ( رقابة سابقة )ØŒ وعلى هذا الأساس سو٠نتطرق Ùيما يلي إلى عرض موجز عن هذه التجربة من ØÙŠØ« تشكيلة المجلس الدستوري وهيئات الإخطار وكذا تبيان أهم اختصاصاته.
Ø§Ù„ÙØ±Ø¹ الأول: تشكيل المجلس
يتأل٠المجلس الدستور ÙÙŠ ÙØ±Ù†Ø³Ø§ من أعضاء بØÙƒÙ… القانون وهم رؤساء الجمهورية السابقين الذين هم على قيد الØÙŠØ§Ø© ( المنتهية عهدتهم ) ومن تسعة أعضاء آخرين معينين لمدة تسعة سنوات ويتجدد ثلث أعضائه كل ثلاث سنوات، Ùيتولى رئيس الجمهورية بتعيين ثلاثة أعضاء ويعين رئيس الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ كل منها ثلاثة أعضاء أما رئيس المجلس Ùيختاره الرئيس من بين الأعضاء ولا يجوز لهؤلاء الأعضاء الجمع بين العضوية ÙÙŠ المجلس ÙˆÙÙŠ البرلمان أو الوزارة أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
Ø§Ù„ÙØ±Ø¹ الثاني: اختصاصات المجلس
تتمثل اختصاصات المجلس الدستوري Ø§Ù„ÙØ±Ù†Ø³ÙŠ ÙÙŠ التØÙ‚Ù‚ من مدى مطابقة أو Ù…Ø®Ø§Ù„ÙØ© القوانين للدستور كالقوانين العادية، المعاهدات الدولية، القوانين العضوية والأنظمة الداخلية Ù„ØºØ±ÙØªÙŠ Ø§Ù„Ø¨Ø±Ù„Ù…Ø§Ù†ØŒ...ذلك بناءا على طلب من رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ أو 60 نائبا من Ø£ØØ¯ المجلسين، وإذا Ø§ØªØ¶Ø Ù„Ù„Ù…Ø¬Ù„Ø³ الدستوري بأن ذلك القانون مخل٠للأØÙƒØ§Ù… الدستور يترتب عنه عدم صدور ذلك القانون ÙˆÙŠØµØ¨Ø Ø¨Ø°Ù„Ùƒ قرار المجلس ملزما Ù„ÙƒØ§ÙØ© السلطات العامة ولا يقبل الطعن Ùيه.
كما أن للمجلس اختصاصات أخرى، Ùهو الذي يشر٠على انتخاب رئيس الجمهورية ويختص بالنظر ÙÙŠ الطعون المقدمة بشأن انتخابه، ويتولى الإشرا٠على Ø§Ù„Ø§Ø³ØªÙØªØ§Ø¡Ø§Øª وإعلان نتائجها، كما أنه ÙŠØ¨ØØ« تلقائيا مدى دستورية القوانين ويكل٠بالنظر ÙÙŠ النزاعات الخاصة Ø¨ØµØØ© انتخابات النواب ومجلس الشيوخ ÙØ¶Ù„ا عن ذلك Ùهو يتولى ØªØØ¯ÙŠØ¯ ØØ§Ù„ات عجز رئيس الجمهورية عند ممارسة مهامه، وكذا إبداء رأيه ØÙŠÙ†Ù…ا يلجأ الرئيس إلى Ø§Ù„ØØ§Ù„ات الاستثنائية.
وعليه يمكن القول بأن الرقابة على دستورية القوانين عن طريق المجلس الدستوري هي رقابة قبلية Ù€ قبل صدور القانون ودخوله ØÙŠØ² التنÙيذ Ù€ وهي رقابة ذات ميزة سياسية باعتبارها تتم عن طريق جهاز ذو طابع سياسي والمتمثل ÙÙŠ المجلس الدستوري،
المطلب الثاني: الرقابة على دستورية القوانين عن طريق هيئة نيابية
إن هذا النوع من الرقابة منتشر بكثرة ÙÙŠ الدول الاشتراكية والغرض منه هو تكريس الإرادة الشعبية ØÙŠØ« لا يعقل أن يقيّم عمل البرلمان الذي هو ممثلا للشعب إلا البرلمان Ù†ÙØ³Ù‡ØŒ وقد تبنى Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ السوÙياتي سابقا هذا النظام؛ بعد أن أسندت مهمة الرقابة إلى هيئة رئاسة السوÙيات الأعلى التي تمثل السلطة التشريعية وتمارس الرقابة على التقيد بالدستور ÙˆØªÙØ³ÙŠØ± قوانين Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ السوÙياتي كما تلغي أوامر وقرارات مجلس وزراء الجمهوريات Ø§Ù„Ù…ØªØØ¯Ø© إذا كانت غير مطابقة للقانون، كما تبنته ألمانيا الشرقية ÙÙŠ ظل دستور 1968 الذي أسند مهمة الرقابة إلى مجلس الدولة، وما يعاب على هذه الطريقة كونها لا تسند مهمة الرقابة على دستورية القوانين لهيئة مستقلة عن السلطة التشريعية وإنما تسندها إلى الهيئة المصدرة Ø¨ØØ¯ ذاتها للقانون والتي تسمى بالرقابة الذاتية.
Ø§Ù„Ù…Ø¨ØØ« الثاني: الرقابة القضائية على دستورية القوانين
إن المقصود بالرقابة القضائية على دستورية القوانين هو أن تسند ÙˆØ¸ÙŠÙØ© الرقابة على القوانين الصادرة من البرلمان إلى جهة قضائية إما إلى Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ… Ø§Ù„Ù…Ø®ØªÙ„ÙØ© أو إلى Ù…ØÙƒÙ…Ø© عليا معينة يتم النص عليها ÙÙŠ الدستور، وعلى هذا النØÙˆ يمكن القول بأن الهيئة القضائية لا يقتصر دورها Ùقط على النظر ÙÙŠ مدى تطابق القرارات الإدارية للقانون وتطبيقه وإنما يتعدى ذلك إلى مراقبة مدى مطابقة القانون للدستور.
ومما لا شك Ùيه أن إسناد مهمة التØÙ‚Ù‚ من مدى مطابقة القوانين Ø§Ù„Ù…Ø®Ø§Ù„ÙØ© للدستور إلى القضاء تترتب عنه مزايا عديدة لا ØªØªÙˆØ§ÙØ± ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© تولي هيئة سياسية لهذه المهمة، Ùهذا الأسلوب يضمن ÙØØµ دستورية القوانين بعيدا عن كل الاعتبارات السياسية لما ÙŠØªÙˆØ§ÙØ± ÙÙŠ رجال القـضاء من ضمانات الØÙŠØ§Ø¯ والموضوعية والاستقلالية ÙÙŠ مباشرة وظائÙـهم من جهة، كما أنهم مؤهلين بØÙƒÙ… تكوينهم للاضطلاع بمهمة ÙØØµ القوانين للتعر٠على مدى مواÙقتها للأØÙƒØ§Ù… الدستور من جهة أخرى، كما تضمن رقابة القضاء Ù„Ù„Ø£ÙØ±Ø§Ø¯ ØØ±ÙŠØ© التقاضي، ØÙ‚ Ø§Ù„Ø¯ÙØ§Ø¹ØŒ علانية الجلسات، تعليل الأØÙƒØ§Ù… وعلانيتها وهي كلها إجراءات Ù…Ø¹Ø±ÙˆÙØ© وعادية مما يجعل الرقابة على دستورية القوانين ÙØ¹Ø§Ù„Ø© ÙˆØÙ‚يقية.
كما أن هذا الأسلوب وجهت إليه عدة انتقادات من بينها أنه يشكل مساسا بمبدأ Ø§Ù„ÙØµÙ„ بين السلطات؛ ÙØ§Ù„رقابة التي يمارسها القاضي على تصر٠أو عمل تقوم به السلطة التشريعية يعد تدخلا ÙÙŠ صلاØÙŠØ§ØªÙ‡Ø§ وأن قيام القاضي Ø¨ÙØØµ مدى مطابقة القانون مع الدستور يجعله يخرج عن إطار ÙˆØ¸ÙŠÙØªÙ‡ والمتمثلة ÙÙŠ تطبيق القانون وليس تقييمه أو الØÙƒÙ… عليه، كما تشكل الرقابة القضائية اعتداءا على البرلمان المعبر عن إرادة الأمة وبالتالي هو اعتداء على سيادة الأمة، ورغم هذه الانتقادات إلا أنه هناك العديد من الدول التي كرست هذا النظام، وعليه يمكن ØØµØ± صور الرقابة رغم تنوعها ÙÙŠ الدول Ø§Ù„Ù…Ø®ØªÙ„ÙØ© ÙÙŠ نوعين:
- الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الدعوى الأصلية ( المطلب الأول ).
- الرقابة على دستورية القوانين عن طريق Ø§Ù„Ø¯ÙØ¹ أو الامتناع ( المطلب الثاني ).
المطلب الأول: الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الدعوى الأصلية
إن الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الدعوى الأصلية ينص عليها الدستور ØµØ±Ø§ØØ© ÙÙŠ نصوصه وأØÙƒØ§Ù…ه، ذلك بإسناد تلك المهمة إلى جهة قضائية ÙØªØ®ØªØµ بالنظر ÙÙŠ ØµØØ© القوانين إذا طعن Ø£ØØ¯ Ø§Ù„Ø£ÙØ±Ø§Ø¯ ÙÙŠ قانون معين عن طريق دعوى أصلية بعدم دستوريته ÙØªÙ‚وم ÙˆÙقا لدراستها بإصدار ØÙ€ÙƒÙ… يثبت ذلك القانون إذا كان مطابقا للدستور أو يلغيه إذا كان Ù…Ø®Ø§Ù„ÙØ§ له.
وتتميز هذه الطريقة من الرقابة بكونها تعتبر وسيلة قانونية يستخدمها Ø§Ù„ÙØ±Ø¯ للقضاء على القانون قبل تطبيقه عليه مستندا ÙÙŠ ذلك على ØÙ‚Ù‡ المستمد من الدستور ÙÙŠ Ø±ÙØ¹ تلك الدعوى، غير أن هذا الØÙ‚ إن كان مستمدا من الدستور إلا أنه مقيد بشرط يتمثل ÙÙŠ أن تطبيق هذا القانون سيمس Ø¨Ù…ØµÙ„ØØªÙ‡ ÙˆØÙ‚وقه أو ÙŠØØªÙ…Ù„ ذلك، ومن ثم ÙØ¥Ù†Ù‡ لا ينتظر ØØªÙ‰ يطبق عليه ثم ÙŠØ±ÙØ¹ دعوى أمام القضاء وإنما ÙŠØ±ÙØ¹ دعواه بمجرد صدوره أمام المØÙƒÙ…Ø© المختصة إذا ما تبين له أنه سيمس بمصالØÙ‡ØŒ وبناء على دعوى ØµØ§ØØ¨ الشأن ينظر القاضي ÙÙŠ الدعوى قصد التØÙ‚Ù‚ من مدى Ù…Ø®Ø§Ù„ÙØ© القانون للدستور، ÙØ¥Ø°Ø§ Ø§ØªØ¶Ø Ù„Ù‡ ذلك ÙŠØÙƒÙ… بإلغائه وهذا الإلغاء يكون نهائيـا لا يجوز الطعن Ùيه، ومن بين الدول التي تأخـذ بهذه الطريقة ألمانيا، إسبانيا، البرتغال Ù…ØÙƒÙ…Ø© دستورية، النمسا وإيطاليا بمجلس دستوري قضائي.
المطلب الثاني: الرقابة القضائية على دستورية القوانين عن طريق Ø§Ù„Ø¯ÙØ¹
إن الرقابة على دستورية القوانين عن طريق Ø§Ù„Ø¯ÙØ¹ أو الامتناع لا يتم النص عليها ÙÙŠ الدستور وإنما يستنتج من ØµÙØ© الدستور ÙØ¥Ø°Ø§ كان جامدا ولم يمنع القضاء من ممارسة تلك الرقابة ØµØ±Ø§ØØ© ØÙ‚ له ممارستها عن طريق Ø§Ù„Ø¯ÙØ¹ والقول بغير ذلك يعني هدم Ùكرة مبدأ دستورية القوانين ووضع الدستور ÙÙŠ مرتبة القوانين Ø§Ù„Ø£ØØ±Ù‰ مما يتناÙÙ‰ وجمود الدستور الذي يختل٠عن القوانين الأخرى من ØÙŠØ« أنه المصدر الأساسي للقوانين.
والرقابة على دستورية القوانين عن طريق Ø§Ù„Ø¯ÙØ¹ أو الامتناع تقتصر Ùقط على عدم تطبيق القانون المطعون Ùيه إذا كان Ù…Ø®Ø§Ù„ÙØ§ للدستور، Ùهذا النوع من الرقابة لا يمارس إلا بناءا على طلب أو دعوى مرÙوعة أمام المØÙƒÙ…Ø© المختصة وأن ØÙƒÙ…ها لا يلغي القانون ولو كان Ù…Ø®Ø§Ù„ÙØ§ للدستور، ÙØ±ØºÙ… صدور القانون وكونه يمس Ø¨Ù…ØµÙ„ØØ© ÙˆØÙ‚وق Ø§Ù„Ø£ÙØ±Ø§Ø¯ لو يطبق عليهم إلا أنهم لا يستطيعون مهاجمته طالبين إلغائه بل على كل شخص أن ينتظر إلى أن يراد تطبيق ذلك القانون عليه Ùيمتنع الخضوع والامتثال له ثم يقدم إلى المØÙƒÙ…Ø© متهما بعدم الامتثال للقانون ÙˆØÙŠÙ†Ù‡Ø§ ÙŠØ¯ÙØ¹ أمام القضاء بعدم دستورية ذلك القانون باعتباره Ù…Ø®Ø§Ù„ÙØ§ للدستور، وبعدها تلتزم المØÙƒÙ…Ø© Ø¨ÙØØµ دعوى الشخص المقدم Ù„Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ…Ø© ÙˆØªØ¨ØØ« على مدى دستورية ذلك القانون، ÙØ¥Ø°Ø§ ظهر لها أن ذلك القانون غير دستوري ÙØ¥Ù†Ù‡Ø§ تمتنع عن تطبيقه عليه ÙÙŠ تلك الدعوى دون الØÙƒÙ… بإلغائه.
والقول بهذا لا يعني أن تلك المØÙƒÙ…Ø© ملزمة بالتقيد بأØÙƒØ§Ù…ها بل لها Ø§Ù„ØØ±ÙŠØ© ÙÙŠ الØÙƒÙ… مرة أخرى بدستورية ذلك القانون الذي قضت بعدم دستوريته ÙÙŠ ØÙƒÙ…ها الأول وكذلك الشأن بالنسبة Ù„Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ… الأخرى ÙØ¥Ù†Ù‡Ø§ ليست مقيدة بأØÙƒØ§Ù… Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ… Ø§Ù„Ø£ØØ±Ù‰ أو بأØÙƒØ§Ù…ها إلا إذا كان الØÙƒÙ… صادر من المØÙƒÙ…Ø© Ø§Ù„Ø§ØªØØ§Ø¯ÙŠØ© العليا.
المطلب الثالث: الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الØÙƒÙ… التقريري
إن هذا النوع من الرقابة يعتبر ألية وقائية من تطبيق القانون الذي يكون غير دستوري، بØÙŠØ« ÙŠØªÙŠØ Ù‡Ø°Ø§ النوع لكل شخص يرى بأن قانون ما يخال٠أØÙƒØ§Ù… الدستور أن ÙŠØ±ÙØ¹ دعوى قضائية يقرر Ùيها القاضي عدم الدستورية، وهذا قبل أن يطبق عليه القانون من قبل الموظ٠المكل٠بهذا، وبالتالي ÙÙŠ ØØ§Ù„ جاء أعوان الدولة لتطبيق القانون عليه ÙŠØ±ÙØ¶ التقيد به على أساس الØÙƒÙ… التقريري الذي ÙŠØÙˆØ²Ù‡ØŒ ومثل هذا النمط موجود ÙÙŠ الولايات Ø§Ù„Ù…ØªØØ¯Ø© الأمريكية.
المطلب الرابع: الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الأمر القضائي
إن أسلوب الأمر القضائي لا يتعلق بعدم الدستورية بل هو Ùقط مجرد وق٠مؤقت للقانون المراد تطبيقه، بمعنى أن الأمر القضائي ÙŠØªÙŠØ Ù„ÙƒÙ„ شخص يراد أن يطبق عليه قانون ما مشكوك Ùيه أن ÙŠØ±ÙØ¹ دعوى قضائية لوق٠تنÙيذ القانون ريثما تنظر جهة أخرى ÙÙŠ مدى دستوريته، Ùيستجيب القاضي لذلك ولكنه لا ينظر هل القانون غير دستوري أم لا، إنما تكون هناك جهة أخرى تقوم بذلك، وعند صدور الأمر القضائي يتوق٠الموظ٠المكل٠بتنÙيذ القانون عن تنÙيذه وينتظر ØØªÙ‰ يصدر ØÙƒÙ… من المØÙƒÙ…Ø© التي تنظر ÙÙŠ مدى دستوريته، ÙØ¥Ø°Ø§ صدر الØÙƒÙ… بأن القانون دستوري يستأن٠الموظ٠عمله، وإن كان العكس يمتنع عن ذلك كلية.
Ø§Ù„ÙØµÙ„ الخامس: الرقابة على دستورية القوانين ÙÙŠ الجزائر
تعد الرقابة على دستورية القوانين دعامة أساسية Ù„Ø§ØØªØ±Ø§Ù… الØÙ‚وق ÙˆØ§Ù„ØØ±ÙŠØ§Øª ÙÙŠ أي دولة، وطريقة لتقييد Ù†Ùوذ الØÙƒØ§Ù… بما ØªÙˆÙØ±Ù‡ من صيانة لأØÙƒØ§Ù… الدستور، مما جعله مبدأ تعتنقه غالبية الدول ومن بينها الجزائر ÙÙŠ ظل دستور 96ØŒ أما قبله Ùقد تباين موق٠المؤسس الدستوري ÙÙŠ تبنيها ÙˆÙÙŠ الأØÙƒØ§Ù… التي تتعلق بها.
Ø§Ù„Ù…Ø¨ØØ« الأول: تطور الرقابة ÙÙŠ الدساتير الجزائرية
لقد تبنى المؤسس الدستوري الجزائري منذ أول دستور اعتمدته الجزائر مبدأ الرقابة على دستورية القوانين، لكن موقÙÙ‡ منها تغير ÙÙŠ ظل دستور 76 ØÙŠØ« همشها لكن دستور 89 Ø£ØÙŠØ§Ù‡Ø§ مرة ثانية ثم أكدها دستور 96 الساري Ø§Ù„Ù…ÙØ¹ÙˆÙ„.
المطلب الأول: الرقابة على دستورية القوانين ÙÙŠ دستور 1963
على اعتبار التأثر Ø§Ù„ÙˆØ§Ø¶Ø Ù„Ù„Ù…Ø¤Ø³Ø³ الدستوري الجزائري بنظيره Ø§Ù„ÙØ±Ù†Ø³ÙŠ Ùقد تم ادراج Ùكرة الرقابة على دستورية القوانين ÙÙŠ أول دستور Ø¹Ø±ÙØªÙ‡ الجزائر، بØÙŠØ« تم تنظيمها ÙÙŠ المادتين 63 Ùˆ64ØŒ Ùنصت المادة 63 على تشكيلة المجلس الذي يتأل٠من الرئيــس الأول للمØÙƒÙ…Ø© العليا، Ùˆ رئيسي Ø§Ù„ØØ¬Ø±ØªÙŠÙ† المدنية والإدارية ÙÙŠ المØÙƒÙ…Ø© العليا Ùˆ ثلاثة نواب يعينهم المجلس الوطني Ùˆ عضو يعينه رئيس الجمهورية، أما رئيس المجلس Ùينتخبه أعضائه، أما المادة 64 ÙØªØØ¯Ø¯ صلاØÙŠØ§ØªÙ‡ والمتمثلة ÙÙŠ Ø§Ù„ÙØµÙ„ ÙÙŠ دستورية القوانين والأوامر التشريعية بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الوطني.
غير أن المجلس الدستوري لم يتم تشكيله بتاتا بالنظر إلى تجميد العمل بالدستور بعد 23 يوم من اعتماده، بالتالي ÙØ§Ù„جزائر بقيت طيلة Ø§Ù„ÙØªØ±Ø© التي سبقت دستور 76 من دون آلية لرقابة دستورية القوانين.
المطلب الأول: الرقابة على دستورية القوانين ÙÙŠ دستور 1976
لم تتغير الأمور بعد صدور دستور 76 بل على العكس يمكن أن نسجل تراجع على أساس أن دستور 1976 على عكس سابقه لم ينص مطلقا على مبدأ الرقابة على دستورية القوانين، على الرغم من تخصيص ÙØµÙ„ كامل Ù„ÙˆØ¸ÙŠÙØ© الرقابة ÙŠØØªÙˆÙŠ Ø¹Ù„Ù‰ 17 مادة.
وإذا كان البعض ÙŠØªØØ¯Ø« عن وجود رقابة عن طريق Ø§Ù„Ø¯ÙØ¹ØŒ على أساس أن هذا النوع من الرقابة لا يتم النص عليه ÙÙŠ الدساتير، وإنما يعمل به بمجرد أن يكون الدستور جامدا ويتمتع بالسمو، وبشرط ألا يكون هناك نص ØµØ±ÙŠØ ÙÙŠ الدستور يمنع على القضاة ممارسة الرقابة على دستورية القوانين.
غير أن هذا الرأي يخالÙÙ‡ كثير من المختصين بالاستناد على مجموعة من Ø§Ù„ØØ¬Ø¬ القوية، وأولها ممارسة الرقابة ÙŠÙØ±Ø¶ وجود مبدأ Ø§Ù„ÙØµÙ„ بين السلطات وهو مبدأ غائب ÙÙŠ الدستور الجزائري آنذاك الذي ÙØµÙ„ Ùقط بين Ø§Ù„ÙˆØ¸Ø§Ø¦ÙØŒ الأمر الثاني أن الرقابة لا يمكن أن تكون إلا ØÙŠØ« يكون الدستور جامد ويمتاز بالسمو، وهذه الخاصية أيضا لا نلتمسها ÙÙŠ هذا الدستور الذي يبدو أنه أقرب للمرونة من خلال الجهات المخول لها تعديله والإجراءات المتطلبة لذلك، وكلاهما يقترب إلى القوانين العادية، ومن جانب أخر هناك نصوص عديدة ÙÙŠ الدستور كالمادة 6 والمادة 184ØŒ وكذا المادة الأولى من الميثاق الوطني تؤكد سمو الميثاق الوطني على الدستور، ثم أخيرا أن لو كانت هناك رقابة عن الطريق Ø§Ù„Ø¯ÙØ¹ لمارسها القضاء الجزائري، وهو الأمر الذي لم ÙŠØØ¯Ø« طيلة Ø§Ù„ÙØªØ±Ø© التي كان Ùيها دستور 1976 ساري Ø§Ù„Ù…ÙØ¹ÙˆÙ„.
المطلب الأول: الرقابة على دستورية القوانين ÙÙŠ دستور 1989
لقد جاء دستور 1989 بتعديلات عميقة مست النظام السياسي الجزائري، وتأكيدا من المؤسس الدستوري على ذلك تمت العودة إلى تبني مبدأ الرقابة على دستورية القوانين التي كانت مطلبا لنخب سياسية عديدة منذ 1983ØŒ وعليه تم النص عليه ÙÙŠ الدستور الجديد ÙÙŠ المواد من 153 إلى 159.
يتشكل المجلس الدستوري من 7 أعضاء لولاية مدتها 6 سنوات غير قابلة للتجديد، يعين رئيس الجمهورية 3 أعضاء من بينهم الرئيس ØŒ عضوان ينتخبان من طر٠المجلس الشعبي الوطني وعضوان ينتخبان من قبل المØÙƒÙ…Ø© العليا (مادة 154)ØŒ ويقوم المجلس الدستوري Ø¨Ø§Ù„ÙØµÙ„ ÙÙŠ دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات بإخطار من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، مع Ù…Ù„Ø§ØØ¸Ø© أن جل الأØÙƒØ§Ù… التي صاغها دستور 1989 أعادها دستور 1996 مع بعض التعديلات.
Ø§Ù„Ù…Ø¨ØØ« الثاني: Ø£ØÙƒØ§Ù… الرقابة على دستورية القوانين ÙÙŠ دستور 96
تضمن الدستور الجزائرية لسنة 1996 تنظيم الرقابة على دستورية القوانين ÙÙŠ المواد 163 إلى 169ØŒ Ùنصت المادة 163 على أن يؤسس مجلس دستوري يكل٠بالسهر على Ø§ØØªØ±Ø§Ù… الدستور، كما يسهر المجلس الدستوري على ØµØØ© عمليات Ø§Ù„Ø§Ø³ØªÙØªØ§Ø¡ØŒ وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات.
المطلب الأول: تشكيلة المجلس الدستوري
نصت المادة 164 على كيÙية تشكيل المجلس بقولها يتكون المجلس الدستوري من تسعة أعضاء: ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية، واثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان ينتخبهما مجلس الأمة، وعضو ÙˆØ§ØØ¯ ينتخبه مجلس الدولة، بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم، يتوقÙون عن ممارسة أي عضوية أو أي ÙˆØ¸ÙŠÙØ© أو تكلي٠أو مهمة أخرى، يعين رئيس المجلس الدستوري Ù„ÙØªØ±Ø© ÙˆØ§ØØ¯Ø© مدتها ست سنوات، يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة ÙˆØ§ØØ¯Ø© مدتها ست سنوات، يجدد نصÙÙ‡ كل ثلاث سنوات، وتجدر الإشارة إلى أن تشكيلة المجلس الدستوري كثيرا ما كنت Ù…ØÙ„ نقاش نظرا لدور السلطة التنÙيذية Ùيها ØÙŠØ« يختار رئيس الجمهورية 3 أعضا مع رئيس بصوت Ù…Ø±Ø¬ØØŒ كما تمتد يده إلى العضوين اللذين تعينهم الهيئتين القضائيتين بما أن رئيس الجمهورية هو من يعين القضاة.
المطلب الثاني: اختصاصات المجلس الدستوري
يضطلع المجلس الدستوري بصلاØÙŠØ§Øª عديدة خولها له الدستور، ويمكن أن نميز بين صلاØÙŠØ§Øª أصيلة متمثلة ÙÙŠ الرقابة، وأخرى إضاÙية منها ماهي استشارية ومنها ماهي متعلقة بالانتخابات، كما يمكن أن يكون رئيسه رئيسا للدولة.
Ø§Ù„ÙØ±Ø¹ الأول: اختصاصات المجلس ÙÙŠ مجال الرقابة
لقد ØØ¯Ø¯Øª اختصاصات المجلس الدستوري ÙÙŠ مجال الرقابة على دستورية القوانين من خلال المادة 165ØŒ التي تنص على أنه ÙŠÙØµÙ„ ÙÙŠ دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمات، إما برأي قبل أن ØªØµØ¨Ø ÙˆØ§Ø¬Ø¨Ø© التنÙيذ، أو بقرار ÙÙŠ Ø§Ù„ØØ§Ù„Ø© العكسية، وهذا يدل على اعتماد الرقابة القبلية والرقابة البعدية، ÙˆØ§Ù„ÙØ±Ù‚ الموجود بينهما الرأي غير ملزم على عكس القرار وهذا يعني أنه ÙÙŠ ØØ§Ù„ تم اخطاره قبل صدور القانون ÙØ¥Ù† البرلمان غير مطالب بالتقيد بموق٠المجلس الدستوري، بالتالي يمكن له أن يواصل تشريع القانون من دون ØØ±Ø¬ مع ما ÙÙŠ ذلك من هدم Ù„Ùكرة الرقابة.
وإذا كانت الرقابة التي سل٠ذكرها تعتبر اختيارية على أساس أنها مقترنة بإخطار صادر من الجهات التي ØØ¯Ø¯Ù‡Ø§ الدستور على سبيل Ø§Ù„ØØµØ±ØŒ ÙØ¥Ù† المجلس الدستوري يمارس رقابة توص٠على أنها إجبارية، إذ بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه وجوباً ÙÙŠ دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان، كما ÙŠÙØµÙ„ المجلس الدستوري ÙÙŠ مطابقة النظام الداخلي لكل من ØºØ±ÙØªÙŠ Ø§Ù„Ø¨Ø±Ù„Ù…Ø§Ù† للدستور، ØØ³Ø¨ Ù†ÙØ³ الإجراءات المذكورة، ويجب أن يصدر المجلس الدستوري رأيه أو قراره خلال عشرين يوماً من تاريخ اخطاره، ويترتب على الرأي أو القرار الصادر من المجلس بعدم دستورية المعاهدة أو Ø§Ù„Ø§ØªÙØ§Ù‚ أو Ø§Ù„Ø§ØªÙØ§Ù‚ية عدم التصديق عليها، كما ÙŠÙقد النص التشريعي أو التنظيمي أثره من يوم صدور قرار المجلس بعدم دستوريته.
أما بالنسبة لجهة الاخطار ÙÙŠÙ„Ø§ØØ¸ ØØ³Ø¨ المادة 166 أنها وسعت إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة، ومع ذلك ÙØªØ¨Ù‚Ù‰ قليلة على أساس أن المجلس الدستوري كان من الضروري أن يكون بمقدوره ممارسة الرقابة من دون اخطار لكي تعطى له ÙØ¹Ø§Ù„ية أكبر، وأيضا أن توسع جهات الاخطار إلى أعضاء البرلمان والوزير الأول أسوة بالدستور Ø§Ù„ÙØ±Ù†Ø³ÙŠ Ø¨Ù„ ÙˆØØªÙ‰ إلى المجالس القضائية Ø¨ØªØØ±ÙŠÙƒ من المواطنين أو Ù…ØØ§Ù…يهم.
Ø§Ù„ÙØ±Ø¹ الثاني: الاختصاصات الأخرى
هناك عديد من الاختصاصات الأخرى التي خولها الدستور للمجلس الدستوري نذكر ÙÙŠ:
أولا: ÙÙŠ مجال التعديل الدستوري
نصت المادة 176 على أنه إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تØÙƒÙ… المجتمع الجزائري، ÙˆØÙ‚وق الإنسان والمواطن ÙˆØØ±ÙŠØ§ØªÙ‡Ù…ا، ولا يمس بأي كيÙية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على Ø§Ù„Ø§Ø³ØªÙØªØ§Ø¡ الشعبي، متى Ø£ØØ±Ø² ثلاثة أرباع أصوات أعضاء ØºØ±ÙØªÙŠ Ø§Ù„Ø¨Ø±Ù„Ù…Ø§Ù†.
ثانيا: صلاØÙŠØ© المجلس الدستوري ÙÙŠ ØØ§Ù„ شغور منصب رئيس الجمهورية
Ø¨ØØ³Ø¨ المادة 88 من الدستور ÙØ¥Ù† المجلس الدستوري هو الذي يعاين ØØ§Ù„Ø© رئيس الجمهورية ÙÙŠ ØØ§Ù„ مرضه أو قيام مانع له ÙŠÙ‚ØªØ±Ø Ø¹Ù„Ù‰ البرلمان قيام المانع، ويعلن البرلمان قيام المانع بأغلبية الثلثين، ÙˆÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© تجاوز المانع مدة 45 يوم يجتمع المجلس الدستوري ويعلن شغور منصب الرئيس بالاستقالة Ùيتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئاسة الدولة وإذا اقترن ذلك مع شغور منصب رئيس مجلس الأمة يتولى مهام رئاسة الدولة رئيس المجلس الدستوري.
ثالثا: صلاØÙŠØ§Øª ÙÙŠ مجال الانتخابات
يتولى المجلس الدستوري الإشرا٠على انتخاب رئيس الجمهورية وينظر ÙÙŠ الطعون المقدمة بشأن انتخابه، يعلن نتائج Ø§Ù„Ø§Ø³ØªÙØªØ§Ø¡Ø§Øª الشعبية كما يسهر على مراقبة ØØ³Ø§Ø¨Ø§Øª الØÙ…لة الانتخابية، ويتولى أيضا الإشرا٠على انتخاب أعضاء البرلمان وإعلان النتائج والطعون المقدمة بشأن هذه الانتخابات.
رابعا: صلاØÙŠØ§Øª استشارية
يكون رئيس المجلس الدستوري كهيئة استشارية ÙÙŠ ØØ§Ù„ ما إذا أراد رئيس الجمهورية إقرار ØØ§Ù„Ø© الطوارئ أو Ø§Ù„ØØµØ§Ø± وهذا ØØ³Ø¨ نص المادة 91 من الدستور، ÙˆÙ†ÙØ³ الشيء ÙÙŠ ØØ§Ù„ ما إذا أراد إعلان Ø§Ù„ØØ§Ù„Ø© الاستثنائية ØØ³Ø¨ مقتضيات المادة 93.
[1] الملك Ø§Ù„ÙØ±Ù†Ø³ÙŠ Ù„ÙˆÙŠØ³ الرابع عشر أو كما يسمى لويس الكبير من مواليد 1638 ÙˆØÙƒÙ… ÙØ±Ù†Ø³Ø§ من سن الخامسة أي من سنة 1643 إلى غاية ÙˆÙØ§ØªÙ‡ عام 1715.
[2] La Souveraineté du latin classique « Superus » qui veut « Supérieur ».
[3] - Ùهي مطلقة لأنها لا تتقيد Ø¨ØØ¯ÙˆØ¯ معينة ولا توجد سلطة أخرى توازيها وتنازعها وهذا على الرغم من أنها تخضع لمبدأ سيادة القانون Ùˆ تراعي الأسس التي يرتكز عليها المجتمع.
- وهي دائمة لا تزول بزوال الØÙƒØ§Ù… أو تغيرهم ولا ØØªÙ‰ بتغير نظام الØÙƒÙ… Ùيها.
- وهي كذلك سلطة عامة لأنها ØªØØ¶Ù‰ بطاعة تامة من Ø·Ø±Ù Ø§Ù„Ø£ÙØ±Ø§Ø¯ØŒ Ùˆ لديها الØÙ‚ ÙÙŠ اللجوء إلى استخدام القوة المادية بما لها من سلطة إكراه الأشخاص على طاعتها.
- وأخيرا هي شاملة بمعنى أنها تشمل كل نواØÙŠ Ø§Ù„ØÙŠØ§Ø© دون استثناء سواء ما كان منها أو ما سيكون.
[4] تنص المادة 59 من الدستور على أنه:" ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© الخطر الوشيك الوقوع يمكن لرئس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية Ù„ØÙ…اية استقلال الأمة ومؤسسات الجمهورية ويجتمع المجلس الوطني وجوبا".